responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 225

مبطلات الصلاة

مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 100)" مسألة: جعل أبو الصلاح وضع اليمين على الشمال مكروها، غير مبطل للصلاة، و جعل ابن الجنيد تركه مستحبا، و جعله الشيخ حراما مبطلا للصلاة، قال في الخلاف: لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال و لا الشمال على اليمين، لا فوق السرة و لا تحتها، و استدل بإجماع الطائفة على أنه مبطل، و هو اختيار السيد المرتضى و ابن إدريس، و لم يتعرض ابن أبي عقيل لذكره، و لا سلار، و الحق عندي اختيار الشيخ. لنا: قوله عليه السلام‌

صلوا كما رأيتموني أصلي

و الفعل الذي وقع بيانا لم يكن فيه تكفير، و إلا لكان واجبا و التالي باطل بالإجماع، فيكون فعله حراما. و ما رواه حماد بن عيسى في الحسن حيث علمه الصادق عليه السلام الصلاة‌

فقام أبو عبد الله عليه السلام منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه

و في الحسن عن زرارة عن الباقر عليه السلام‌

و أرسل يديك

و عن حريز عن رجل عن الباقر عليه السلام قال‌

قلت له فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ، قال: النحر و الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه و نحره، و قال لا تكفر، إنما يفعل ذلك المجوس

و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال‌

قلت له الرجل يضع يده في الصلاة و حكى اليمنى على اليسرى، فقال ذلك التكفير لا تفعل.

الذكرى (صفحة 185)" و روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال‌

قلت له الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى، فقال ذلك التكفير لا تفعله

و في مرسلة حريز عن الصادق عليه السلام‌

لا تكفر، إنما يصنع ذلك المجوس

و لأن أفعال الصلاة متلقاة من الشرع، و لا شرع هنا، و للاحتياط، و لأنه فعل كثير خارج عن الصلاة‌

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست