المعتبر (مجلد 2 صفحة 233)" مسألة: التسليم واجب في الصلاة و
الإخلال به عمدا مبطل لها لا سهوا، و به قال ابن أبي عقيل منا و علم الهدى و تقي
بن نجم. و قال الشافعي: هو ركن في الصلاة. و قال الشيخان هو مسنون، و قال أبو
حنيفة ليس التسليم من الصلاة و لا متعينا للخروج به، بل الخروج من الصلاة بكل مناف
لها سواء كان من فعل المصلي كالتسليم و الحدث، أو ليس من فعله كما لو فجأه طلوع
الشمس أو وجد المتيمم الماء، و تمكن من استعماله.
(و صفحة 236)" و إن بدأ
بالسلام عليكم و رحمة الله و بركاته، فإنه يجزي أن يقول: السلام عليكم و يقتصر به، قاله الشافعي. و قال أبو الصلاح:
الفرض
أن يقول السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. و بما قلناه قال ابن بابويه و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد في مختصر
الأحمدي قال: يقول: السلام عليكم فإن قال: و رحمة الله و بركاته كان حسنا".
تذكرة الفقهاء (مجلد 1 صفحة 127)" لو اقتصر على الثانية أجزأه
السلام عليكم، عند ابن بابويه و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد، و به قال الشافعي، لأن
عليا عليه السلام كان يسلم عن يمينه و عن شماله: السلام عليكم، السلام عليكم. و من
طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام يقول
السلام عليكم.
تحرير الأحكام (مجلد 1 صفحة 41)" لا يخرج من الصلاة بقوله
السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته على القول بالوجوب، و لا بقوله
السلام علينا و على عباد الله الصالحين، أو العابدين، أو