البيان (صفحة 93)" يستحب التورك فيه، و ليكن فيه الأليتان على
الأرض، و قال ابن أبي عقيل: ينصب طرف إبهامه اليمنى على الأرض. و قال ابن الجنيد:
يجعل بطن ساقه اليمنى على رجله اليسرى، و باطن فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسر، و
يلصق طرف إبهام رجله اليمنى مما يلي طرفها الأيسر بالأرض، و باقي أصابعها عاليا
عليها، و قال لا يجزيه غير التورك على الأيسر مع القدرة، ثم الأيمن".
الذكرى (صفحة 204)" و قال ابن أبي عقيل: ينصب طرف إبهامه اليمنى
على الأرض، و يكره الإقعاء، و قال ابن بابويه و الشيخ في النهاية: لا يجوز، و علله
ابن بابويه بأن المقعي ليس بجالس، إنما يكون بعضه قد جلس على بعض، فلا يصير للدعاء
و التشهد.