القيام، عملا بظاهر الأخبار، كما في رواية زرارة عن الباقر عليه
السلام
إذا أردت أن تركع فقل و أنت منتصب، الله أكبر.
و رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام
إذا سجدت فكبر
و يعارض بخبر أبي بصير عنه عليه السلام
أدنى ما يجزي في التكبير في الصلاة واحدة
مع استقرار الإجماع على خلاف قوليهما.
(و صفحة 199)" و بإسناده
إلى محمد بن مسلم عنه عليه السلام
إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، قال من خلفه ربنا لك الحمد، و
إن كان وحده، إماما أو غيره، قال سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب العالمين.
قال ابن أبي عقيل: و روي
اللهم لك الحمد و ملء السماوات و ملء الأرض و ملء ما شئت من شيء
يعد.
و هذا ابن أبي عقيل في ظاهر كلامه، و ابن إدريس، و صرح به أبو الصلاح
و ابن زهرة، إلى أنه يقول سمع الله لمن حمده في حال ارتفاعه، و باقي الأذكار بعد
انتصابه، و هو مردود بالأخبار المصرحة بأن الجميع بعد انتصابه، و هو قول الأكثر. و
الحديثان أوردهما في التهذيب و لم ينكر منهما شيئا، و هما يتضمنان رفع اليدين عند
رفع الرأس من الركوع، و لم أقف على قائل باستحبابه إلا ابني بابويه و صاحب الفاخر،
و نفاه ابن أبي عقيل و الفاضل، و هو ظاهر ابن الجنيد، و الأقرب استحبابه لصحة سند الحديثين،
و أصالة الجواز و عموم أن الرفع زينة الصلاة و استكانة من المصلي، و حينئذ يبتدئ
بالرفع عند ابتداء رفع الرأس و ينتهي بانتهائه، و عليه جماعة من العامة.
(و صفحة 200)" الثاني: أن الإخلال بالسجدة الواحدة غير مبطل، إذا
كان سهوا، و عليه معظم الأصحاب بل هو إجماع، و في كلام ابن أبي عقيل إيماء إلى أن
الإخلال بالواحدة مبطل و إن كان سهوا، لصدق الإخلال بالركن، إذ الماهية المركبة
تفوت بفوات جزء منها، و تمسكا برواية المعلى بن خنيس عن أبي الحسن الماضي عليه
السلام
في رجل نسي السجدة من صلاته قال إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها، و بنى
على