responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 199

منتهى المطلب (مجلد 1 صفحة 282)" فروع، الأول: هل يجب التسبيح أو يجزي مطلق الذكر؟ الأقرب عندي الثاني، و هو اختيار الشيخ في النهاية و المبسوط و الجمل و ابن إدريس. و أوجب الشيخ في الخلاف التسبيح، و هو قول ابن أبي عقيل و ابن بابويه و المفيد و السيد المرتضى و أبي الصلاح. لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال‌

قلت له: يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع و السجود لا إله إلا الله و الحمد لله و الله أكبر؟ فقال نعم كل هذا ذكر الله.

(و صفحة 284)" السابع، لا يرفع يديه وقت قيامه من الركوع، ذكره ابن أبي عقيل لأنه غير منقول".

الدروس (صفحة 38)" أوجب سلار و الحسن، تكبير الركوع و السجود".

(و صفحة 47)" و لو نسي سجدة قضاها بعد الصلاة و سجد للسهو، و إن كانت من الأولتين، و قال في التهذيب تبطل الصلاة فيهما. و ظاهر الحسن البطلان و إن كان من الأخيرتين، لرواية المعلى بن خنيس. و لا يقضي السجدة المنسية في أثناء الصلاة".

البيان (صفحة 87)" قال ابن أبي عقيل: تبطل الصلاة بالسهو عن سجدة واحدة مطلقا، و وافقه الشيخ إن كانت من الركعتين الأولتين، و لم يبطل الصلاة بتركهما معا من الأخيرتين سهوا، إذا تداركهما و لو في ركعة أخرى، و الأشهر الأول.

(و صفحة 148)" ظاهر ابن أبي عقيل إبطال الصلاة بنسيان سجدة مطلقا".

الذكرى (صفحة 198)" و أوجب ابن أبي عقيل تكبير الركوع و السجود، و أوجب سلار ذلك، و تكبير‌

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست