responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 90

الفجر إلى مغيب الشمس.

فصل (فيما يفسد الصوم و ينقضه)

من تعمد الأكل و الشرب و استنزال الماء الدافق بجماع أو غيره أو غيّب فرجه في فرج حيوان محرم أو محلل أفطر و كان عليه القضاء و الكفارة، و من أتى ذلك ناسيا فلا شي‌ء عليه.

و قد الحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء و الكفارة اعتماد الكذب على اللّه تعالى و على رسوله صلى اللّه عليه و آله و سلم و على الأئمة عليهم السلام، و الارتماس في الماء و الحقنة، و التعمد للقي‌ء [1]، و السعوط، و بلع مالا يؤكل كالحصى و غيره.

و قال قوم [2]: إن ذلك ينقض الصوم و إن لم يبطله، و هو أشبه.

و قالوا في اعتماد الحقنة أو ما [3] يتيقن وصوله إلى الجوف [4] من السعوط و اعتماد [5] القي‌ء و بلع الحصى: أنه يوجب القضاء من غير كفارة.

و قد روي أن من [6] أجنب في ليل شهر رمضان و تعمد‌


[1]و تعمد القي‌ء

[2]لم ترد في المخطوط

[3]و ما

[4]الحلق

[5]و في اعتماد

[6]لم ترد في المخطوط

اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست