و لا خلاف انه [1] لا شيء عليه إذا [2] لم يتعمد و غلبه [3] النوم
إلى أن يصبح.
و من ظن أن الشمس قد غربت و أفطر فظهر [4] فيما بعد طلوعها فعليه
القضاء خاصة.
و من تمضمض للطهارة فوصل الماء الى جوفه فلا شيء عليه، و إن [5] فعل
ذلك متبردا كان عليه القضاء خاصة.
و الكفارة اللازمة في إفطار يوم من شهر رمضان: عتق رقبة، أو إطعام
ستين مسكينا، أو صوم شهرين متتابعين. قيل إنها مرتبة [6]، و قيل انه [7] مخير
فيها. فمن لم يقدر على شيء من الكفارة المذكورة فليصم ثمانية عشر يوما متتابعات،
فإن [8] لم يقدر تصدق بما وجد و صام ما استطاع.
فصل (في
حكم المسافر و المريض و من تعذر [9]عليه
الصوم أو شق [10])