responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 329

[ الفصل ] الثالث

من جرّد السلاح لإخافة الناس ، برّا أو بحرا ، ليلا أو نهارا ، في مصر أو غيره ، من أهل الريبة أو غيرها ، ذكرا أو أنثى ، ضعف عن الإخافة أولا على إشكال ، فهو محارب ، دون الطليع والردء.

فيقتل إن قتل كفوءا قودا ، وإن عفا الوليّ ، أو لم يكن كفوءا حدّا.

ولو أخذ المال معه استعيد ثمّ قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ، ثمّ قتل ، ثمّ صلب ، ولا معه يقطع مخالفا وتحسم يمناه ثمّ اليسرى بعد قطعها استحبابا ، ولا تؤخّر إحداهما عن الأخرى ، ولو فقد إحداهما اقتصر على الأخرى ، ولو فقدتا قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى وينفى.

ولو جرح ولم يأخذ أقتصّ ونفي.

ولو أشهر وأخاف لا غير نفي ، وقيل : بالتخيير [١].

وإذا قتل لا للمال فهو قاتل عمدا ، أمره إلى الوليّ ، ولو جرح له فالقصاص للوليّ ، ولا يتحتّم الاقتصاص مع العفو ، وإن كان مما يقتصّ فيه على رأي.

ولو قطع يمينا وأخذ قطعت قصاصا ورجله بالمحاربة ، ولو قطع يسارا قطعت يساره قصاصا ويده اليمنى ورجله اليسرى بالمحاربة ، ولا توالي بين القطعين.


[١] قاله المفيد في المقنعة : ٨٠٤.

اسم الکتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست