اسم الکتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 329
[ الفصل ] الثالث
من جرّد السلاح لإخافة الناس ، برّا أو بحرا ، ليلا أو نهارا ، في مصر أو غيره ، من أهل الريبة أو غيرها ، ذكرا أو أنثى ، ضعف عن الإخافة أولا على إشكال ، فهو محارب ، دون الطليع والردء.
فيقتل إن قتل كفوءا قودا ، وإن عفا الوليّ ، أو لم يكن كفوءا حدّا.
ولو أخذ المال معه استعيد ثمّ قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ، ثمّ قتل ، ثمّ صلب ، ولا معه يقطع مخالفا وتحسم يمناه ثمّ اليسرى بعد قطعها استحبابا ، ولا تؤخّر إحداهما عن الأخرى ، ولو فقد إحداهما اقتصر على الأخرى ، ولو فقدتا قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى وينفى.