responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 99

و الأخرى في الصّفة أو كان في صفتها أو في بيتها و ليس لأحدهما غلق دون الآخر فهما متساكنان و لو جعل بينهما جدار و لكل من البيتين باب فليسا بمتساكنين لكن يشترط انتقال أحدهما في الحال و العود إلى البناء فلو مكثا لبناء الجدار قبل الانتقال حنث و لو انفرد بحجرة من دار طريقها على الدار فالأقرب أنّه ليس بمساكنه و لو نوى أنّه لا يساكنه في درب أو بلد فهو على ما نواه و كذا لو نوى أن لا يساكنه في بيت واحد و لو حلف لا يساكنه في هذه الدار فقسماها حجرتين و بيتا بينهما حائطا و فتح كلّ منهما لنفسه بابا ثمّ سكنا فيهما لم يحنث و لو حلف لا سكنت هذه الدار فأكره على المقام لم يحنث و كذا لو كان في جوف الليل و لم يجد منزلا لا يتحوّل إليه أو يحول بينه و بين المنزل حائلا من أبواب مغلقة أو خوف على نفسه أو أهله فأقام أياما ناويا للنقلة متى قدر و لو لم ينو النقلة حنث و لو حلف على نقل متاعه بنى على العادة بحيث لا يترك النقل المعتاد و لا يلزمه جمع دواب البلد و لا النقل بالليل و لا وقت الاستراحة عند التعب و لا وقت الصّلاة و لو حلف لا يسكن الدار فعاد مريضا بها أو زار صديقا لم يحنث و لو حلف لا سكنت هذه الدار لم يتناول اليمين عياله و ماله و كذا لو حلف ليخرجنّ من هذه الدار لم يقتض اليمين إخراج أهله كما لو حلف ليخرجن من البلد و مع الخروج فالأقرب أنّ له العود ما لم ينو هجرانه و هل يبرّ بالصعود على السطح الأقرب العدم [- ج-] لو حلف لا يدخل دارا حنث إذا صار بحيث لو رد بابه لكان من ورائه و يحنث بدخولها من بابها أو من غير بابها و لو نزل إليها من السطح أو بدخول شي‌ء منها أو غرفة من غرفها أو الدهليز و لا يحنث لو نزل إلى سطحها سواء كان محجّرا أو غير محجّر و لو وقف على عتبة الدار في بدن الحائط لم يحنث و لو تعلّق بعض شجرة في الدار لم يحنث و لو صعد عليها فإن كان يحيط لموضعه منها سور الدار حنث و إن كان أعلى من ذلك أو كان يحيط به سترة السطح لم يحنث و لو كان في الدار نهر جار فدخل في النهر إلى الماء الذي في الدار حنث و لو قام على حائط الدار لم يحنث و لو حلف على الخروج من الدار لم يبر بالصعود إلى السطح و لو حلف أن لا يضع قدمه في الدار فدخلها راكبا أو ماشيا متنعّلا أو حافيا يحنث و لو حلف لا أدخل و هو في الدار لم يحنث بالمقام و لو حمل فأدخل مع عدم تمكّنه من الامتناع لم يحنث إجماعا و لو حمل بإذنه فأدخل حنث و كذا لو أدخل بغير إذنه مع تمكّنه من الامتناع و لو أكره بالضرب على الدخول فدخل لم يحنث [- د-] لو حلف لا يدخل هذه الدار من بابها فدخلها من غير الباب لم يحنث و لو حوّل الباب إلى مكان آخر فدخل به حنث و كذا لو قال لا دخلت من باب هذه الدار و إن جعل لها بابا آخر مع بقاء الأوّل فدخل من الثاني حنث و لو قلع الباب و نصب في دار آخر و بقي السّلوك حنث بدخوله و لم يحنث بالدخول في الموضع الذي نصب فيه الباب لأنّ الدخول في السلوك لا في المصراع و لو حلف لا دخلت الدار من هذا الباب ففتح باب آخر لم يحنث بالدخول فيه و إن ركّب عليه مصراع الأوّل و لو حلف لا يدخل بيتا فدخل غرفته لم يحنث [- ه‌-] لو حلف ألّا يدخل دار زيد أو لا يكلّم زوجته أو عبده كانت اليمين تابعة للملك و إن لم يسكن الدار فإذا باع الدار أو طلّق الزوجة أو أعتق العبد أو باعه انحلت اليمين و لو دخل دارا يسكنها زيد بأجرة أو عارية أو غصب لم يحنث أمّا لو حلف لا يدخل مسكن زيد تعلّقت اليمين بالجميع لا بالمملوك غير المسكون فيه و لو حلف لا دخلت دار زيد فدخل دار عبده حنث بخلاف دار مكاتبه و كذا لو حلف لا يلبس ثوبه فلبس ثوب العبد و لو حلف لا دخلت دار العبد أو لا يلبس ثوبه فدخل دارا جعلت برسمه أو لبس ثوبا جعل برسمه فالأقوى عدم الحنث مع احتمال ثبوته إذ يمتنع إضافة الملك فيتعيّن إضافة الاختصاص أمّا لو حلف لا‌

يدخل دار المكاتب حنث بدخول ما جعل برسمه لانقطاع تصرّف المولى عنه و فيه نظر و لو حلف لا يركب سرج دابة حنث بما هو منسوب إليها و لو حلف أن يدخل الدار لم يبرّ إلّا أن يدخل بجملته و لو حلف ألّا يدخل فأدخل يده أو رجله لم يحنث و لو حلف لا دخلت دار زيد هذه ففي بقاء اليمين بعد زوال ملكه تردّد ينشأ من اعتبار الإشارة المتعلّقة بالعين بعد زوال الإضافة و من اعتبار النسبة و يتعلّق اليمين على البيت للحضري بيت الحاضرة خاصّة و للبدويّ به و بيت الشعر و الأدم و لو حلف لا يدخل دارا فدخل عرصة دار انهدمت لم يحنث و لو حلف لا دخلت هذه الدار حنث بدخول العرصة بعد الانهدام و كذا البحث في البيت المطلق و المعيّن إذا دخل عرصته بعد الانهدام و لو حلف لا يدخل بيتا فالأقوى أنّه يحنث بدخول دهليز الدار و صفتها و صحّتها و هل يحنث بدخول المسجد أو الحمام قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يحنث لعدم تناول العرف له و يحتمل الحنث لقوله تعالى فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّٰهُ أَنْ تُرْفَعَ و قوله عليه السلام نعم البيت الحمام و لو حلف لا دخلت الدار اقتضى التأبيد و لو نوى مدّة صحّ و دين بنيّته [- و-] إذا حلف ألّا يدخل على زيد بيتا فدخل عليه مع علمه بكونه فيه حنث و لو لم يعلم أو علم و نسي لم يحنث و لو كان فيه زيد و عمرو فدخل مع العلم بكون زيد حنث أيضا سواء نوى الدخول على زيد أو أطلق و لو نوى الدخول على عمرو قوّى الشيخ عدم الحنث و الأقوى الحنث و لو دخل الحالف بيتا ثمّ دخل فيه المحلوف عليه فإن خرج الحالف في الحال لم يحنث و كذا‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست