اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 82
عن ملكه و لو دبّر المرتد عن غير فطرة ففي صحة تدبيره إشكال أمّا
المرتدّ عنها فلا يصحّ تدبيره قطعا و لو سوّغنا تدبير الكافر فدبّر مثله ثمّ أسلم
العبد بيع عليه و إن لم يرجع في تدبيره و لو مات قبل البيع و قبل الرجوع يتجرّد من
الثلث و لو قصر الثلث تحرّر بقدره و كان الباقي للوارث فيستقرّ على المسلم و يباع
على الوارث الكافر و يصحّ تدبير الأخرس بالإشارة المعلومة و كذا رجوعه و لو خرس
بعد التدبير فرجع بالإشارة صحّ [- ز-] لا يقع التدبير من الحالف به
الفصل الثّاني في أحكامه
و فيه [-
يج-] بحثا [- ا-] التدبير ضربان مطلق كقوله إذا مت فأنت حرّ و مقيّد كقوله إذا متّ
في سفري هذا أو مرضي أو سنتي أو شهر كذا أو بمرض كذا أو في موضع كذا فأنت حرّ و هو
سائغ بقسميه [- ب-] التدبير بمنزلة الوصيّة يجوز الرّجوع فيه و في بعضه سواء كان
عبدا كاملا أو بعضه و ينعتق المدبّر بموت المولى من الثلث فإن قصر عنه تحرّر ما
يحتمل [يحتمله] الثلث و كان الباقي للوارث و لو لم يكن سواء تحرّر ثلثه و رقّ
الثلثان و لو كان له مال غائب عتق ثلثه و يوقف الباقي فكلّما حصل من الغائب شيء
عتق من العبد بنسبته ثلثه و مع قدوم الغائب يتبين تحرير العبد من حين الوفاة
فالكسب بعدها كلّه له و لو تلف الغائب تبيّن رقّية الثلثين و كذا لو كان عوض
الغائب دينا و لو كان عليه دين مستوعب بطل التدبير سواء كان التدبير سابقا أو
لاحقا خلافا للشيخ و لو قصر الدين تحرّر من المدبّر بقدر ثلث الباقي [- ج-]
المدبّر لا يخرج بتدبيره عن الملك فللمولى كسبه و بيعه و هبته و التصرّف فيه كيف
شاء كالقنّ و يبطل التدبير [- ح-] و قال الشيخ رحمه اللّٰه إن رجع في تدبيره
ثمّ باعه أو قصد ببيعه الرّجوع صحّ البيع في رقبته و إن لم يرجع و لا قصده بالبيع
بتناول البيع الخدمة مدّة حياة المولى دون الرقية فإذا مات المولى تحرّر و ليس بمعتمد
[- د-] لا فرق في جواز البيع بين أن يكون التدبير مطلقا أو مقيدا و لا بين كون
المملوك ذكرا أو أنثى [- ه-] لو قال الشريكان إذا متنا فأنت حر قوّى الشيخ صحّته
فإن ماتا عتق من ثلثيهما و إن مات أحدهما عتق نصيبه من ثلثه و كان الآخر مدبّرا
إلى أن يموت الثاني فيكمل الحرية فيه من الثلث و كسبه بعد موت الأوّل إلى موت
الثاني بين العبد و الثاني و الوجه عندي البطلان إلّا مع تجويز التعليق بموت الغير
نعم لو قال كلّ واحد منهما إذا متّ فنصيبي حرّ كان تدبيرا صحيحا و كان الحكم فيه
ما تقدّم و لو خرج نصيب أحدهما خاصة تحرر أجمع و تحرّر من الثاني بنسبة الثلث [-
و-] يجوز وطي المدبّرة فإن حملت منه لم يبطل التدبير فإذا مات عتقت من الثلث فإن
عجز عتق الفاضل عنه من نصيب ولدهما و لو تجدّد حملها بمملوك إمّا من زنا أو شبهة
أو عقد كان الحمل مدبرا و للمولى الرجوع في تدبيرهما معا و في تدبير أحدهما دون
الآخر و قول الشيخ هنا غير معتمد و لو كان الحمل سابقا لم يلحقه التدبير بالسراية
و إن علم به خلافا للشيخ رحمه اللّٰه و لو ادّعت تجدّده فالأقرب تقديم قول
الوارث في سبقه على التدبير و لو رجع في تدبيرها فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا من
حين الرجوع لم يكن مدبّرا لإمكان تجدّده و لو كان لدونها كان مدبّرا و المدبّر إذا
ولد بعد التدبير مملوكا فهو مدبّر كأبيه و كذا يجوز وطي ابنة المدبّرة و المدبّر
[- ز-] يجوز للمدبّر الرجوع في تدبيره إمّا قولا مثل رجعت أو فعلا كأن يهب و إن لم
يقبض أو يقف أو يعتق أو يوصي به و إن ردّ الموصى له و إنكار التدبير ليس رجوعا و
إن حلف المولى و الدعوى به صحيحة و يسمع فيه شاهدان و الأقرب ثبوته بشاهد و
امرأتين و شاهد و يمين و لو ادّعاه على الورثة فاعترفوا حكم عليهم و لو أنكر بعضهم
كان له إحلافه و لا يقوم على المقرّ و كذا إنكار الوصيّة و الوكالة أمّا البيع
الجائز ففي إنكاره إشكال و لا إشكال في إنكار الرجعي رجعه و لو قال لمدبّره إذا
أدّيت إلى ورثتي ألفا فأنت حرّ فالوجه أنّه رجوع و كذا إن دخلت الدار فأنت مدبّر
أو باعه بيعا فاسدا أو أوصى به وصيّة باطلة [- ح-] لو دبّر جماعة عتقوا بموته إن
خرجوا من الثلث و إلّا بدئ بالأوّل فالأوّل و كان النّقص على الأخير و لو جهل
الترتيب استخرج بالقرعة و كذا لو دبّرهم بلفظ واحد و هل يشترط تعيين المدبّر فيه
إشكال فعلى العدم هل يتخير الوارث أو يقرع الأقرب الأخير [- ط-] لو دبّر بعض عبده
صحّ و لم يسر التدبير و لا العتق لو حصل بعد الموت و للمرتضى قول ضعيف و لو كان له
شريك لم يكلّف التقويم و لو دبّره أجمع ثمّ رجع في بعضه صحّ الرّجوع و لو دبّر
الشريكان ثمّ أعتق أحدهما فالوجه التقويم عليه و لو دبّر أحدهما ثمّ أعتق قوّم
عليه و لو أعتق
الآخر
فالوجه التقويم أيضا [- ى-] يبطل التدبير بإباق المدبّر فإن رزق أولادا بعد الإباق
من أمة كانوا رقا و قبله على التدبير و ارتداد المدبّر لا يبطل تدبيره إلّا أن
يلتحق بدار الحرب قبل الموت و لو التحق بعده كان حرّا من الثلث و لو علّق التحرير
بموت من جعلت الخدمة فأبق العبد لم يبطل التدبير [- يا-] كسب المدبّر قبل الموت
لمولاه و بعده له أن يخرج من الثلث فإن ادّعى الوارث تقدّمه فالقول قول العبد مع
اليمين و لو أقاما بيّنة حكم لبيّنة الوارث و إن أقرّ المدبّر أنّه كان في يده في
حياة سيّده ثمّ تجدّد ملكه عليه بعد موته قدّم قول الوارث و لو أقام العبد بيّنة
قبلت و يقدّم على بيّنة الورثة و لو لم يخرج من الثلث كان له من الكسب بقدر ما
تحرّر و الباقي للورثة [- يب-] لو أعتق منجّزا و دبّر قدّم المنجّز و إن كان
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 82