responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 82

عن ملكه و لو دبّر المرتد عن غير فطرة ففي صحة تدبيره إشكال أمّا المرتدّ عنها فلا يصحّ تدبيره قطعا و لو سوّغنا تدبير الكافر فدبّر مثله ثمّ أسلم العبد بيع عليه و إن لم يرجع في تدبيره و لو مات قبل البيع و قبل الرجوع يتجرّد من الثلث و لو قصر الثلث تحرّر بقدره و كان الباقي للوارث فيستقرّ على المسلم و يباع على الوارث الكافر و يصحّ تدبير الأخرس بالإشارة المعلومة و كذا رجوعه و لو خرس بعد التدبير فرجع بالإشارة صحّ [- ز-] لا يقع التدبير من الحالف به‌

الفصل الثّاني في أحكامه

و فيه [- يج-] بحثا [- ا-] التدبير ضربان مطلق كقوله إذا مت فأنت حرّ و مقيّد كقوله إذا متّ في سفري هذا أو مرضي أو سنتي أو شهر كذا أو بمرض كذا أو في موضع كذا فأنت حرّ و هو سائغ بقسميه [- ب-] التدبير بمنزلة الوصيّة يجوز الرّجوع فيه و في بعضه سواء كان عبدا كاملا أو بعضه و ينعتق المدبّر بموت المولى من الثلث فإن قصر عنه تحرّر ما يحتمل [يحتمله] الثلث و كان الباقي للوارث و لو لم يكن سواء تحرّر ثلثه و رقّ الثلثان و لو كان له مال غائب عتق ثلثه و يوقف الباقي فكلّما حصل من الغائب شي‌ء عتق من العبد بنسبته ثلثه و مع قدوم الغائب يتبين تحرير العبد من حين الوفاة فالكسب بعدها كلّه له و لو تلف الغائب تبيّن رقّية الثلثين و كذا لو كان عوض الغائب دينا و لو كان عليه دين مستوعب بطل التدبير سواء كان التدبير سابقا أو لاحقا خلافا للشيخ و لو قصر الدين تحرّر من المدبّر بقدر ثلث الباقي [- ج-] المدبّر لا يخرج بتدبيره عن الملك فللمولى كسبه و بيعه و هبته و التصرّف فيه كيف شاء كالقنّ و يبطل التدبير [- ح-] و قال الشيخ رحمه اللّٰه إن رجع في تدبيره ثمّ باعه أو قصد ببيعه الرّجوع صحّ البيع في رقبته و إن لم يرجع و لا قصده بالبيع بتناول البيع الخدمة مدّة حياة المولى دون الرقية فإذا مات المولى تحرّر و ليس بمعتمد [- د-] لا فرق في جواز البيع بين أن يكون التدبير مطلقا أو مقيدا و لا بين كون المملوك ذكرا أو أنثى [- ه‌-] لو قال الشريكان إذا متنا فأنت حر قوّى الشيخ صحّته فإن ماتا عتق من ثلثيهما و إن مات أحدهما عتق نصيبه من ثلثه و كان الآخر مدبّرا إلى أن يموت الثاني فيكمل الحرية فيه من الثلث و كسبه بعد موت الأوّل إلى موت الثاني بين العبد و الثاني و الوجه عندي البطلان إلّا مع تجويز التعليق بموت الغير نعم لو قال كلّ واحد منهما إذا متّ فنصيبي حرّ كان تدبيرا صحيحا و كان الحكم فيه ما تقدّم و لو خرج نصيب أحدهما خاصة تحرر أجمع و تحرّر من الثاني بنسبة الثلث [- و-] يجوز وطي المدبّرة فإن حملت منه لم يبطل التدبير فإذا مات عتقت من الثلث فإن عجز عتق الفاضل عنه من نصيب ولدهما و لو تجدّد حملها بمملوك إمّا من زنا أو شبهة أو عقد كان الحمل مدبرا و للمولى الرجوع في تدبيرهما معا و في تدبير أحدهما دون الآخر و قول الشيخ هنا غير معتمد و لو كان الحمل سابقا لم يلحقه التدبير بالسراية و إن علم به خلافا للشيخ رحمه اللّٰه و لو ادّعت تجدّده فالأقرب تقديم قول الوارث في سبقه على التدبير و لو رجع في تدبيرها فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا من حين الرجوع لم يكن مدبّرا لإمكان تجدّده و لو كان لدونها كان مدبّرا و المدبّر إذا ولد بعد التدبير مملوكا فهو مدبّر كأبيه و كذا يجوز وطي ابنة المدبّرة و المدبّر [- ز-] يجوز للمدبّر الرجوع في تدبيره إمّا قولا مثل رجعت أو فعلا كأن يهب و إن لم يقبض أو يقف أو يعتق أو يوصي به و إن ردّ الموصى له و إنكار التدبير ليس رجوعا و إن حلف المولى و الدعوى به صحيحة و يسمع فيه شاهدان و الأقرب ثبوته بشاهد و امرأتين و شاهد و يمين و لو ادّعاه على الورثة فاعترفوا حكم عليهم و لو أنكر بعضهم كان له إحلافه و لا يقوم على المقرّ و كذا إنكار الوصيّة و الوكالة أمّا البيع الجائز ففي إنكاره إشكال و لا إشكال في إنكار الرجعي رجعه و لو قال لمدبّره إذا أدّيت إلى ورثتي ألفا فأنت حرّ فالوجه أنّه رجوع و كذا إن دخلت الدار فأنت مدبّر أو باعه بيعا فاسدا أو أوصى به وصيّة باطلة [- ح-] لو دبّر جماعة عتقوا بموته إن خرجوا من الثلث و إلّا بدئ بالأوّل فالأوّل و كان النّقص على الأخير و لو جهل الترتيب استخرج بالقرعة و كذا لو دبّرهم بلفظ واحد و هل يشترط تعيين المدبّر فيه إشكال فعلى العدم هل يتخير الوارث أو يقرع الأقرب الأخير [- ط-] لو دبّر بعض عبده صحّ و لم يسر التدبير و لا العتق لو حصل بعد الموت و للمرتضى قول ضعيف و لو كان له شريك لم يكلّف التقويم و لو دبّره أجمع ثمّ رجع في بعضه صحّ الرّجوع و لو دبّر الشريكان ثمّ أعتق أحدهما فالوجه التقويم عليه و لو دبّر أحدهما ثمّ أعتق قوّم عليه و لو أعتق‌

الآخر فالوجه التقويم أيضا [- ى-] يبطل التدبير بإباق المدبّر فإن رزق أولادا بعد الإباق من أمة كانوا رقا و قبله على التدبير و ارتداد المدبّر لا يبطل تدبيره إلّا أن يلتحق بدار الحرب قبل الموت و لو التحق بعده كان حرّا من الثلث و لو علّق التحرير بموت من جعلت الخدمة فأبق العبد لم يبطل التدبير [- يا-] كسب المدبّر قبل الموت لمولاه و بعده له أن يخرج من الثلث فإن ادّعى الوارث تقدّمه فالقول قول العبد مع اليمين و لو أقاما بيّنة حكم لبيّنة الوارث و إن أقرّ المدبّر أنّه كان في يده في حياة سيّده ثمّ تجدّد ملكه عليه بعد موته قدّم قول الوارث و لو أقام العبد بيّنة قبلت و يقدّم على بيّنة الورثة و لو لم يخرج من الثلث كان له من الكسب بقدر ما تحرّر و الباقي للورثة [- يب-] لو أعتق منجّزا و دبّر قدّم المنجّز و إن كان‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست