اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 78
المريض و لو اشترى [اشتراه] بمحاباة فقدر المحاباة يخرج عن [على]
الاحتمالين و الباقي لا يعتق و لو قهر الحربيّ مثله صحّ بيعه و لو قهر أباه فإشكال
ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق مع فرضه و دوام القرابة الموجبة للعتق و لو اشترى
وكيله من يعتق عليه فكشرائه و لو أوصى له ببعض ابنه فمات قبل القبول فقبله أخوه له
شري على الميّت على قول الشيخ إن خرج من الثلث كما لو قبله حيّا و لو أوصى له ببعض
ابن أخيه فمات فقبل أخوه احتمل على قوله عدم العتق على الأخ و لو باع على الأب و
الأجنبي صفقة عتق نصيب الأب و سرى إلى نصيب الشريك و وجبت عليه القيمة على ما
اختاره الشيخ فلو قال لمن هو أكبر منه هو ابني لم يعتق عليه بملكه له و لو ملك من
ولده من الزنا فالوجه أنّه لا يعتق عليه و لو اشترى أمة و حملها أعتقت عليه خاصّة
فإن وضعته أنثى عتقت أيضا و إلّا فلا و لو اشترى الأم الابن و الزوج الأمّ الحامل
منه مع الحمل صفقة عتقت الأمّ على الابن و غرم حصة الزّوج عند الشيخ فإن كان الولد
أنثى عتقت عليهما و لا يرجع أحدهما على الآخر بشيء و إلّا عتق على الزوج و رجع
الابن بقدر نصيبه منه عليه و لو زوّج الشريكان الجارية من ابن أحدهما فولدت عتق
نصيبه على الجدّ و لا يسري إذ لا اختيار [- ز-] إذا أعمي المملوك أو جذم أو أقعد
أو نكل به صاحبه عتق و نزاع ابن إدريس في الأخير ضعيف لرواية أبي بصير الصحيحة عن
الباقر عليه السّلام [- ح-] إذا أسلم المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه و خرج
إلينا قبله عتق عليه [- ط-] من مات و له وارث مملوك لا غير و خلّف ما يفي بثمنه
دفع إلى مولاه و عتق
الفصل الثالث في عتق
السراية
و فيه [-
يو-] بحثا [- ا-] من أعتق بعض عبده قلّ أو كثر سرى إلى الباقين إن كان مشاعا و لا
يستثنى العبد و لو أعتق عضوا معيّنا لم يصحّ سواء كان أمكن حياته بدونه كاليد و
الرّجل أو لا يمكن كالرأس و البطن [- ب-] لو أعتق شركاء له في عبد قوّم عليه
الباقي بشروط ثلاثة أن يكون موسرا بمال فاضل عن قوت يوم و دست ثوب فمن عليه دين
بقدر ماله ففي كونه معسرا إشكال و المريض معسر بالزائد عن الثلث و الميّت معسر فلو
قال إذا مت فنصيبي منك حرّ لم يسر لانتقال ماله إلى الورثة و لو كان معسرا بالبعض
فالأقرب السراية بذلك القدر و أن يعتق باختياره فلو ورث نصف قريبه لم يسر و لو
اتّهب أو اشترى فعند الشيخ يسري و قوّم [يقوّم] عليه نصيب الشريك و عندي فيه نظر و
أن يتمكّن العتق من نصيبه أوّلا فلو أعتق نصيب شريكه أوّلا لغا و لو قال أعتقت نصف
هذا العبد عتق جميع نصيبه أوّلا و قوّم عليه نصيب الشريك و الأقرب أنّه فيما لو
قال بعت نصفه أو أقرّ بنصف التخصيص بنصيبه فيهما [- ج-] الشريك المعتق يقوّم عليه
نصيب شريكه إن كان موسرا و إن كان معسرا سعى العبد في فكّ باقيه فإن أيسر بعد
العتق لم يرجع العبد عليه بشيء و قال الشيخ إن قصد الإضرار فكّه مع يساره و بطل
مع عسره و إن قصد التقرّب سعى العبد في فكّ حصته الشريك مع يسار المعتق و إعساره و
ما اخترناه أقرب فإنّ العتق للإضرار باطل [- د-] لو امتنع العبد في [من] السعي أو
عجز كان له من نفسه ما أعتق و للشريك حصّته و الكسب بينهما و النفقة و الفطرة
عليهما و يجوز المهاياة فيتناول المعتاد و غيره و مع تمكّن العبد من السعي ليس
للمولى استخدامه و لا مطالبته بالضريبة و لو ورث لم يشاركه المولى لأنّه يرث بجزئه
الحرّ [- ه-] الأقرب عدم اشتراط انتفاء تعلّق حقّ لازم أو غيره بمحلّ السراية
كالرهن و الكتابة و الاستيلاد و الجناية و التدبير نعم لو كان وقفا فالأقوى عدم
السريان [- و-] لو تعدّد المعتق و اتحد زمانه قوّمت حصص المتخلف عليهم بالسّوية و
إن تفاوتت الحصص و لو كان أحدهم معسرا اختصّ بتقويم الجميع الباقي و لو أعسر أحدهم
بالبعض قوم عليه بمقدار يساره و على الموسر بباقي الجميع [- ز-] الأقوى أنّ حصّة
الشريك يعتق بالأداء و يحتمل بالعتق و قوّى الشيخ أنّه إن وقع تبينا [تعينا] عتقه
وقت العتق و إلا لم يعتق فعلى الأوّل لو اختلفا في القيمة قدّم قول الشريك لأنّه
ينتزع منه و لو أعتق الشريك فالأقوى نفوذه لمصادفته الملك بخلاف ما لو باع أو وهب
لاستحقاق العتق و يجب على المعتق قيمة النصيب فلو هرب أو فلس آخر حتّى إذا وجد
أدّى و عتق بالأداء ف [و] القول قوله في عدم العتق مع اليمين فيبقى نصيب الشريك
على الرقّ على الثاني و يتحرّر على الأوّل و لو ادّعى كلّ عتق شريكه تحالفا و
استقرّ بينهما على الثاني و يحرّر على الأوّل و لو كانا معسرين جاز له أن يحلف
معهما إن كانا عدلين و يتحرّرا و يحلف مع أحدهما و يتحرّر نصفه و لو كان أحدهما
فاسقا جاز أن يحلف مع العدل و يتحرّر النّصف و لو كانا فاسقين فالوجه أنّه يستسعى
في قيمته لهما لاعتراف كلّ منهما بعتق الشريك و لو اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق
عليه و لم يسر و لا ولاء له و لو أكذب نفسه في شهادته لم يقبل و لو اشترى كلّ نصيب
صاحبه تحرّر و لا ولاء لأحدهما عليه و إن أكذبا أنفسهما على إشكال و يعتبر القيمة
حين العتق و القول قول الشريك في نفي العيب و لو مات المعتق أخذت القيمة من التركة
من الأصل مع الصحّة و إلّا فمن الثلث و لا تقويم مع الوصيّة بعتقه و لم يخلف قوله
و لا مع الوصيّة بعتق النصيب خاصّة و إن خلف و لا مع التدبير و لو مات العبد قبل
دفع القيمة فعلى الثاني يجب دفعها قطعا و كذا على الأوّل على إشكال و لا فرق بين
أن يكون الشريكان مسلمين أو كافرين أو بالتفريق [- ح-] يقع
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 78