responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 78

المريض و لو اشترى [اشتراه] بمحاباة فقدر المحاباة يخرج عن [على] الاحتمالين و الباقي لا يعتق و لو قهر الحربيّ مثله صحّ بيعه و لو قهر أباه فإشكال ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق مع فرضه و دوام القرابة الموجبة للعتق و لو اشترى وكيله من يعتق عليه فكشرائه و لو أوصى له ببعض ابنه فمات قبل القبول فقبله أخوه له شري على الميّت على قول الشيخ إن خرج من الثلث كما لو قبله حيّا و لو أوصى له ببعض ابن أخيه فمات فقبل أخوه احتمل على قوله عدم العتق على الأخ و لو باع على الأب و الأجنبي صفقة عتق نصيب الأب و سرى إلى نصيب الشريك و وجبت عليه القيمة على ما اختاره الشيخ فلو قال لمن هو أكبر منه هو ابني لم يعتق عليه بملكه له و لو ملك من ولده من الزنا فالوجه أنّه لا يعتق عليه و لو اشترى أمة و حملها أعتقت عليه خاصّة فإن وضعته أنثى عتقت أيضا و إلّا فلا و لو اشترى الأم الابن و الزوج الأمّ الحامل منه مع الحمل صفقة عتقت الأمّ على الابن و غرم حصة الزّوج عند الشيخ فإن كان الولد أنثى عتقت عليهما و لا يرجع أحدهما على الآخر بشي‌ء و إلّا عتق على الزوج و رجع الابن بقدر نصيبه منه عليه و لو زوّج الشريكان الجارية من ابن أحدهما فولدت عتق نصيبه على الجدّ و لا يسري إذ لا اختيار [- ز-] إذا أعمي المملوك أو جذم أو أقعد أو نكل به صاحبه عتق و نزاع ابن إدريس في الأخير ضعيف لرواية أبي بصير الصحيحة عن الباقر عليه السّلام [- ح-] إذا أسلم المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه و خرج إلينا قبله عتق عليه [- ط-] من مات و له وارث مملوك لا غير و خلّف ما يفي بثمنه دفع إلى مولاه و عتق‌

الفصل الثالث في عتق السراية

و فيه [- يو-] بحثا [- ا-] من أعتق بعض عبده قلّ أو كثر سرى إلى الباقين إن كان مشاعا و لا يستثنى العبد و لو أعتق عضوا معيّنا لم يصحّ سواء كان أمكن حياته بدونه كاليد و الرّجل أو لا يمكن كالرأس و البطن [- ب-] لو أعتق شركاء له في عبد قوّم عليه الباقي بشروط ثلاثة أن يكون موسرا بمال فاضل عن قوت يوم و دست ثوب فمن عليه دين بقدر ماله ففي كونه معسرا إشكال و المريض معسر بالزائد عن الثلث و الميّت معسر فلو قال إذا مت فنصيبي منك حرّ لم يسر لانتقال ماله إلى الورثة و لو كان معسرا بالبعض فالأقرب السراية بذلك القدر و أن يعتق باختياره فلو ورث نصف قريبه لم يسر و لو اتّهب أو اشترى فعند الشيخ يسري و قوّم [يقوّم] عليه نصيب الشريك و عندي فيه نظر و أن يتمكّن العتق من نصيبه أوّلا فلو أعتق نصيب شريكه أوّلا لغا و لو قال أعتقت نصف هذا العبد عتق جميع نصيبه أوّلا و قوّم عليه نصيب الشريك و الأقرب أنّه فيما لو قال بعت نصفه أو أقرّ بنصف التخصيص بنصيبه فيهما [- ج-] الشريك المعتق يقوّم عليه نصيب شريكه إن كان موسرا و إن كان معسرا سعى العبد في فكّ باقيه فإن أيسر بعد العتق لم يرجع العبد عليه بشي‌ء و قال الشيخ إن قصد الإضرار فكّه مع يساره و بطل مع عسره و إن قصد التقرّب سعى العبد في فكّ حصته الشريك مع يسار المعتق و إعساره و ما اخترناه أقرب فإنّ العتق للإضرار باطل [- د-] لو امتنع العبد في [من] السعي أو عجز كان له من نفسه ما أعتق و للشريك حصّته و الكسب بينهما و النفقة و الفطرة عليهما و يجوز المهاياة فيتناول المعتاد و غيره و مع تمكّن العبد من السعي ليس للمولى استخدامه و لا مطالبته بالضريبة و لو ورث لم يشاركه المولى لأنّه يرث بجزئه الحرّ [- ه‌-] الأقرب عدم اشتراط انتفاء تعلّق حقّ لازم أو غيره بمحلّ السراية كالرهن و الكتابة و الاستيلاد و الجناية و التدبير نعم لو كان وقفا فالأقوى عدم السريان [- و-] لو تعدّد المعتق و اتحد زمانه قوّمت حصص المتخلف عليهم بالسّوية و إن تفاوتت الحصص و لو كان أحدهم معسرا اختصّ بتقويم الجميع الباقي و لو أعسر أحدهم بالبعض قوم عليه بمقدار يساره و على الموسر بباقي الجميع [- ز-] الأقوى أنّ حصّة الشريك يعتق بالأداء و يحتمل بالعتق و قوّى الشيخ أنّه إن وقع تبينا [تعينا] عتقه وقت العتق و إلا لم يعتق فعلى الأوّل لو اختلفا في القيمة قدّم قول الشريك لأنّه ينتزع منه و لو أعتق الشريك فالأقوى نفوذه لمصادفته الملك بخلاف ما لو باع أو وهب لاستحقاق العتق و يجب على المعتق قيمة النصيب فلو هرب أو فلس آخر حتّى إذا وجد أدّى و عتق بالأداء ف‌ [و] القول قوله في عدم العتق مع اليمين فيبقى نصيب الشريك على الرقّ على الثاني و يتحرّر على الأوّل و لو ادّعى كلّ عتق شريكه تحالفا و استقرّ بينهما على الثاني و يحرّر على الأوّل و لو كانا معسرين جاز له أن يحلف معهما إن كانا عدلين و يتحرّرا و يحلف مع أحدهما و يتحرّر نصفه و لو كان أحدهما فاسقا جاز أن يحلف مع العدل و يتحرّر النّصف و لو كانا فاسقين فالوجه أنّه يستسعى في قيمته لهما لاعتراف كلّ منهما بعتق الشريك و لو اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق عليه و لم يسر و لا ولاء له و لو أكذب نفسه في شهادته لم يقبل و لو اشترى كلّ نصيب صاحبه تحرّر و لا ولاء لأحدهما عليه و إن أكذبا أنفسهما على إشكال و يعتبر القيمة حين العتق و القول قول الشريك في نفي العيب و لو مات المعتق أخذت القيمة من التركة من الأصل مع الصحّة و إلّا فمن الثلث و لا تقويم مع الوصيّة بعتقه و لم يخلف قوله و لا مع الوصيّة بعتق النصيب خاصّة و إن خلف و لا مع التدبير و لو مات العبد قبل دفع القيمة فعلى الثاني يجب دفعها قطعا و كذا على الأوّل على إشكال و لا فرق بين أن يكون الشريكان مسلمين أو كافرين أو بالتفريق [- ح-] يقع‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست