responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 66

أو نفى أحدهما الولد كان عليه التعزير أو يلاعن أمّا الموطوءة بالملك فلا يفتقر في نفي الولد إلى اللعان و إن اعترف بالوطي بل ينتفي عنه و لا تصير الأمة فراشا بالملك و لا بالوطي و يجوز لعان الحامل لكن يؤخّر الحدّ عنها حتّى تضع إن وجب و لو قذف زوجته المحدودة في القذف حدّ و لاعن و كذا المحدود لو قذف زوجته [- يج-] لا يثبت اللعان بالقذف المطلق ما لم يقرنه بدعوى المشاهدة و لا يجوز له اللعان حتّى يشاهد و لا يحلّ له التعويل على اختبار الثقة أو الاشتهار بين الملاء و لا نفي ولد يمكن أن يكون منه [- يد-] لو ادعى أنّ قذفه حال جنونه و ادعته حال عقله قدّم قول من له البيّنة فإن لم يعلم له حالة جنون فالقول قولها مع اليمين و إن علمت فالقول قوله مع اليمين و لو قذف الذّمي زوجته و ترافعا إلينا عزّر و له إسقاطه باللعان و لو أنكر القذف فالقول قوله إلّا أن يشهد مسلمان بالقذف [- يه-] إذا ثبت زناها بالبيّنة أو بإقرارها فقذفها قاذف بذلك الزنا وجب التعزير لا الحدّ سواء كان زوجا أو أجنبيّا و هل للزوج إسقاطه اللعان قوّى الشيخ العدم و إن كان قذفها الزوج و لاعنها و امتنعت منه تحقّق الزنا باللعان فإن قذفها الزوج عزّر و إن قذفها أجنبيّ حدّ و إن لاعنه ثبت الحدّ على الزّوج و غيره سواء كان الزّوج نفى نسب ولدها أو لم ينف أو كان الولد باقيا أو قد مات أو لم يكن لها ولد و لو قذف زوجته و امتنع عن اللعان فحدّ ثمّ عاد و قذفها بذلك الزنا لم يحدّ على إشكال و عزّر للسّبب و ليس له إسقاطه باللعان و لو قذفها أجنبيّ و لا بيّنة فحدّ ثمّ قذفها ثانيا بذلك الزنا لم يحدّ أيضا و عزّر للنّسب [- يو-] لو ادّعت على زوجها القذف فأنكر فأقامت بيّنة بالقذف كان له أن يلاعن و لو أنكر القذف و الزنا فقامت عليه البيّنة بالقذف حدّ و لا يسمع بيّنته و لا لعانه [- ين-] لو قذف الصّبي عزّر و لا حدّ و لا لعان و إن بلغ و لو قال البالغ ركبت رجلا فدخل ذاك منه في ذلك منك حدّ أو يلاعن و لو قال يا زانية بنت الزانية حدّ لكلّ واحدة حدّا كاملا و له إسقاط حدّ البنت بالبيّنة و اللعان و إسقاط حد الأم بالبينة خاصّة و أيّهما بدأ بالحدّ كان للآخر المطالبة بالآخر و لا توالي بين الحدّين بل يترك حتّى يبرأ و لو كان عبدا فكذلك لأنّه يحدّ في القذف و الشرب كالحرّ [- يح-] لو قذف و لم يلاعن فحدّ بعض الحدّ فبذل اللعان قبل منه و لو قذف حدّ الرّجل فأراد أن يلاعن بعده مكّن منه إن كان هناك ولد و إلّا فلا و لو قذف المنكوحة للشبهة حدّ و لم يلاعن سواء كان للزنا أو لنفي النسب‌

الفصل الثّاني في كيفيّة اللعان و أحكامه

و فيه [- لد-] بحثا [- أ-] إذا قذف الرجل زوجته و أراد لعانها اشترط الحاكم أو من ينصبه لذلك قال الشيخ و لا يفتقر إلى حضوره بل إلى استدعائه و إلقائه على الزوجين و يستوفي عليهما اللعان قال فلو بدأ به قبل أن يأمره الحاكم به لم يعتدّ به قال و لو تراضيا برجل يلاعن بينهما جاز و يلزم بنفس الحكم مثل الحاكم و لا يفتقر في لزومه إلى تراضيهما و يبدأ الرّجل فيقول أشهد باللّٰه إنّي لمن الصّادقين فيما رميتها به أربع مرّات ثمّ يقول ألا لعنة اللّٰه عليّ إن كنت من الكاذبين ثمّ تقول المرأة أشهد باللّٰه إنّه لمن الكاذبين فيما رماني أربع مرّات ثم تقول إنّ غضب اللّٰه عليّ إن كان من الصادقين و لو تراضيا برجل من العامّة فلاعن بينهما ففي الجواز نظر و يشتمل اللعان على واجب و ندب فالواجب التلفظ بالشهادة على ما قلناه و قيام الرجل عند اللّفظ و كذا المرأة و قيل يكونان معا قائمين بين يدي الحاكم و بدأة الرّجل بالشّهادة ثم اللعن و بعده المرأة على الترتيب و تعيّن المرأة بالإشارة إن كانت حاضرة من غير حاجة إلى اسمها و نسبها أو الاسم و النسب مع الغيبة أو الصفات المختصة بها و التلفظ بالعربيّة مع القدرة و يجوز غيرها مع العجز فيفتقر الحاكم إلى مترجمين لا أقلّ و النّدب جلوس الحاكم مستدبر القبلة و وقوف الرّجل عن يمينه و المرأة عن يمين الرّجل و حضور سامع و وعظ الحاكم و التخويف بعد الشهادات لهما قبل اللّعن و الغضب [- ب-] يجوز التغليظ بالمكان بأن يلاعن الحاكم بينهما إن كان بمكّة بين الركن و المقام و في المدينة بين القبر و المنبر و إن كان بيت المقدّس ففي المسجد عند الصخرة و إن كان في غير ذلك ففي الجامع و بالزمان بإيقاعه بعد العصر و باجتماع الناس و بالقول و هو تكرار الشهادات أربع مرّات و هو شرط في اللعان و الزمان و المكان و الاجتماع ليست شروطا و لا واجبة [- ج-] الحائض لا تدخل المسجد فيبعث الحاكم من يستوفي الشهادات منها و يستحب أن يكون أربعة نفر و لعلّه واحد و كذا لو كانت مخدّرة و لا يكلّفها الخروج و لو كانا ذميّين تلاعنا في الموضع الذي يعتقدان تعظيمه من البيعة و الكنيسة و بيت النار و لو كانا وثنيين لاعن بينهما في مجلسه [- د-] يجب بدأة الرّجل أولا باللعان فلو بدأت المرأة لم يعتدّ به و كذا يجب استيفاء الألفاظ على ترتيبها فلو نقص أحدهما أو غير الترتيب لم يعتدّ به أيضا و لو حكم الحاكم بالقرعة في ذلك كلّه لم ينفذ حكمه [- ه‌-] يتعلّق بالقذف وجوب الحدّ على الزوج و بلعانه سقوط الحدّ في حقّه و وجوبه في حقّها أو بلعانهما سقوط الحدّين و انتفاء الولد عن الزوج دون المرأة و زوال الفراش و تأبيد التحريم و لا يكفي في هذه الأحكام الأربعة لعان الزوج خاصّة و لا يفتقر بعد اللعان إلى حكم الحاكم فلو أكذب‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست