responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 65

في الحال لنفيه و إلّا تخيّر بين الصّبر إلى الانفصال و بين اللعان في الحال و كذا يتخيّر في الزّوجة الحامل بين ملاعنتها في الحال لنفي الولد و إن لم يقذفها و بين الصبر إلى الوضع و لم يعترض الشيخ لتحريم الثانية على التأبيد و الأقوى التحريم لصدق اللعان عليها مع احتمال عدمه لأنّ التحريم يتعلق بفرضه اللعان و هنا يتعلّق بالبينونة [- ه‌-] لا يجوز له قذف الزّوجة مع الشبهة و لا مع غلبة الظّن و لا مع إخبار الثقة و لا مع الشياع أنّ فلانا زنى بها و لا نفي الولد للشبهة أو الظّن أو لمخالفته إياه في الصفات و لا بعد استلحاقه فإن نفاه بعد الاعتراف حدّ و لا لعان سواء كان منفصلا أو حملا و لو أنكر ولد الشّبهة انتفى و لا لعان و مع العلم بانتفاء الحمل لاختلال بعض شروط الالتحاق يجب نفيه و اللعان و لا يلحق بنسبه من ليس منه [- و-] لو قذفها بالسّحق فلا لعان فإن ادعى المشاهدة حدّ و لو قذفها بالوطي في الدبر كان قاذفا يجب به الحدّ و له إسقاطه بالبيّنة و اللعان [- ز-] لو قذف المجنونة في حال إفاقتها أو في حال جنونها و أضافه إلى حال الصّحة لزمه الحدّ و لو أضافه إلى حال الجنون لزمه التعزير لكنّهما يتوقّفان على المطالبة فإن كان هناك نسب نحتاج إلى نفيه جاز له أن يلاعن لنفيه و إن لم يكن نسب فالأقرب أنّه ليس له ذلك فإن أفاقت و طالبت بالحدّ أو التعزير كان له أن يلاعن لإسقاطهما و إن كانت مجنونة لم يكن له أن يلعن إلّا أن يطالبه المقذوفة فإذا لاعن لنفي النسب أو لإسقاط الحدّ وجب على المقذوفة الحدّ بلعانه إلّا أنّه لا يقام عليها في حال جنونها لكن ينتظر الإفاقة فإما أن يلاعن أو يقام عليها الحدّ و لو أبرأته قبل اللّعان من الحدّ أو التعزير كان له اللعان لنفي النسب فإن لم يكن نسب لم يكن له اللعان لإزالة الفراش لإمكانه بالطلاق و ليس لوليّ المجنونة المطالبة بالحدّ ما دامت حيّة و كذا ليس لسيّد الأمة و العبد مطالبة زوجها بالتعزير في قذفهما و إنّما المطالبة و العفو لهما و الأقرب أنّ لهما مطالبة سيّدهما بالتعزير لو قذفهما على إشكال و لو ماتا ورث التعزير و كان له المطالبة به على إشكال ضعيف و حدّ القذف حقّ آدمي موروث يرثه الأنساب خاصّة دون الأسباب و لا تختص العصبات به و يسقط بالعفو و إذا ورثه جماعة كان لهم استيفاؤه فإن عفا بعضهم أو أكثرهم إلّا واحدا كان له استيفاء الجميع [- ح-] لو ولدت تامّا لأقلّ من ستة أشهر لم يلحق به و انتفى بغير لعان و كذا لو مضى لأزيد من عشرة أشهر أو سنة على الخلاف من وطيه لكن في الأخير يفتقر إلى اللعان و لو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل تلاعنا و إنّما يلحق الولد مع إمكان الوطي من الزوج فلا يلحق الولد بالزّوج الصّبي لدون تسع سنين و يلحق إذا بلغ عشرا فلو أنكر الولد أخّر اللعان حتّى يبلغ رشيدا و لو مات قبله ورث الولد و الزوجة إن لم تنكره و لو كان الزوج خصيّا مجبوبا فالأقرب أنه لا يلحقه بخلاف فاقد أحدهما و الوطي في الدبر فلا ينتفي ولد أحدهما إلّا باللعان و هل نفي الولد على الفور قيل نعم فلو حضر الولادة و لا عذر و لم ينكر لم يكن له إنكاره بعد ذلك و عندي فيه نظر أمّا لو أخّر بما جرت العادة به كالسعي إلى الحاكم فإنّه لا يسقط إنكاره إجماعا و كذا لو أمسك حتّى تضع لاحتمال الشّك له في الحمل و لو قال علمت الحمل و لم أنفه لجواز موته أو سقوطه بطل نفيه و لا يسمع نفيه بعد الاعتراف به صريحا أو فحوى كقوله آمين أو إن شاء اللّٰه عقيب بارك اللّٰه في مولدك هذا بخلاف بارك اللّٰه فيك أو أحسن إليك فيحدّ مع النفي في الأوّل دون الثاني [- ط-] لو طلّق و ادّعت حملها منه فأنكر الدخول قال الشيخ إن أقامت بيّنة بإرخاء الستر لاعن و حرمت و عليه المهر و إن لم تقم بيّنة فعليه نصف المهر و عليها مائة سوط و قال ابن إدريس لا يثبت اللعان بإرخاء الستر و هو جيّد و لا حدّ عليه لأنّه لم يقذف و لم ينكر ولدا يجب الإقرار به [- ى-] لو قذف زوجته و نفى الولد سقط الحدّ بالبيّنة و انتفى الولد باللعان لا بالبيّنة و لو تزوّجت و أتت بولد لدون ستّة أشهر من وطي الثاني و لتسعة فما دون من فراق الأول‌

لحق بالأوّل و لم ينتف إلّا باللعان [- يا-] يعتبر في الملاعن البلوغ و العقل و لا يشترط الإسلام و لا الحرّية و لا كونه سليما من حدّ القذف فلو قذف الكافر أو العبد أو المحدود في الزنا زوجته أو في نفي ولده كان له إسقاط الحدّ أو التعزير باللعان و رواية ابن سمان عن الصادق عليه السّلام متأوّلة [- يب-] يشترط في الملاعنة البلوغ و العقل و السّلامة من الصّمم و الخرس و العقد الدائم فلو قذف المجنونة أو الصّبية فلا لعان إلّا أن تفيق المجنونة و يطالب بالحدّ فله اللّعان و كذا الصّبية إن لم يعتبر الدخول و لو قذف زوجته الصماء أو الخرساء حرمتا عليه أبدا و لا لعان و لو قذف المتمتّع بها أو المنكوحة بالملك أو التحليل عزّر أو حد و لا لعان سواء كان بالزنى أو بنفي الولد و في اعتبار الدخول قولان المرويّ اشتراطه و قال ابن إدريس إنّه شرط في نفي الولد لا القذف و هل يشترط حرّيتها قال المفيد نعم فلا لعان بين الحرة و المملوكة و اختاره ابن إدريس و قال الشيخ لا يشترط و عليه اعتمد لرواية جميل بن دراج الحسنة عن الصادق عليه السّلام و كذا يثبت بين المملوك و زوجته الحرّة عملا برواية الحلبي الحسنة عنه عليه السّلام و بين المملوك و زوجته الأمة عملا برواية محمّد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما عليهما السلام و هل يشترط إسلام المرأة قال المفيد نعم و اختاره ابن إدريس و قال الشيخ لا يشترط و هو الحقّ لرواية جميل فلو قذف المسلم زوجته الذمية أو الكافر زوجته الكافرة‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست