responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 61

طهرا لم يقربها فيه بجماع مع حضور الزوج و عدم الصغر و اليأس و الحبل و يشترط تعيينها فلو ظاهر من إحدى زوجتيه من غير تعيين لم يقع و يكفي التعيين بالنيّة و هل يشترط الدخول نصّ الشيخ على ذلك و به رواية صحيحة عن الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السّلام و هو اختيار ابن بابويه و قال ابن إدريس لا يشترط عملا بالعموم و نحن في ذلك من المتوقّفين [- د-] لا فرق بين أن يكون الزوجة حرّة أو أمة و هل يقع من الرجل على مملوكته نصّ الشيخ على ذلك و هو مذهب ابن أبي عقيل و منع منه ابن إدريس و نقله عن المرتضى و المفيد و الحقّ عندي الأوّل للعموم و عليه دلّت رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما عليهما السّلام و رواية إسحاق بن عمّار الصحيحة عن أبي إبراهيم عليه السلام و رواية حمزة بن حمران عن الصادق عليه السّلام متأوّلة مع ضعف سندها و في وقوعه بالمتمتع بها خلاف أقربه الوقوع و هو اختيار ابن أبي عقيل [- ه‌-] إن شرطنا الدخول وقع و إن كان الوطي دبرا صغيرة كانت أو كبيرة مجنونة أو عاقلة مسلمة أو كافرة و كذا يقع بالمريضة التي لا توطأ بالرتقاء و بالمطلقة رجعيّا قبل الرجوع [- و-] الصيغة الصريحة أن تقول أنت عليّ كظهر أمّي و كذا لو قال هذه أو زوجتي أو فلانة و سواء قال عليّ أو منّي أو عندي أو معي أو قال أنت كظهر أمّي أو مثل ظهر أمي على إشكال فيهما و كذا يقع لو قال جملتك أو جسمك أو نفسك أو ذاتك أو جثّتك أو كلّك عندي كظهر أمّي و لو ذكر عوض الظهر شيئا من الأعضاء كقوله أنت عليّ كبطن أمّي أو كرأس أمي أو كفرج أمّي أو شبّه عضوا من أعضاء زوجته مثل أن يقول فرجك أو رأسك أو رجلك و ما أشبه هذا عليّ كظهر أمّي أو قال رجلك عليّ كرجل أمّي أو بطنك كبطن أمّي أو فرجك كفرج أمي و نوى الظهار قال الشيخ يقع و منع المرتضى من ذلك كلّه سوى لفظة الظّهر و اختاره ابن إدريس و فيه قوّة و أو قال أنت عليّ كأمّي أو مثل أمّي و قال أردت الكرامة لم يقع و إن قال أردت التّحريم قال الشيخ يقع و فيه الإشكال و قال ابن الجنيد لا يقع و إن أطلق و لم يكن له نيّة لم يكن ظهارا و لو ظاهر إحدى زوجتيه و قال للأخرى أشركتك معها أو أنت شريكتها أو أنت كهي لم يقع بالأخرى سواء نوى الظهار أو لا [- ز-] لو قال أنت طالق كظهر أمّي طلّقت مع نيّة الطلاق و لغا الزائد إن لم ينو الظهار أو نوى به تأكيدا لتحريم الطلاق و لو نوى به الظهار قال الشيخ وقعا كما لو قال أنت طالق كظهر أمّي إن كان الطلاق رجعيّا و إن نوى بالطلاق الظهار و بيّنه بقوله كظهر أمّي و دين ذلك ما لم تخرج من العدة و يقع لاغيا و لا يقبل لو فسّر بعد العدّة و لو قال أنت عليّ حرام كظهر أمّي قال الشيخ لا يتعلّق به حكم الطّلاق و لا ظهار و لا تحريم عين سواء طلق أو نوى به الظهار أو الطلاق أو الأمرين أو تحريم العين و الأولى عندي وقوعه إن نواه لرواية زرارة الصحيحة عن الباقر عليه السّلام قد سأله عن كيفيّة الظهار فقال يقول الرجل لامرأته و هي طاهر من غير جماع أنت عليّ حرام مثل ظهر أمّي أو أختي و هو يريد بذلك الظهار و لو قال أنت طالق و نوى به الظهار أو أنت عليّ كظهر أمّي و نوى به الطلاق كان لغوا و كذا لو قال أنت عليّ حرام و إن نوى الظهار و لو قال أنت عليّ كظهر أمي حرام وقع الظهار إن قصده [- ح-] يشترط في الصّيغة النيّة فلا يقع ظهار الساهي و النائم و غير القاصد و القاصد غيره و يدين بنيّته في ذلك و وقوعها بحضور شاهدين عدلين يسمعانه فلو ظاهر و لم يسمعه الشاهدان بطل و لم يلزمه حكمه و هل يشترط تجريدها من الشرط قال السيّد المرتضى نعم و اختاره ابن إدريس و قال الشيخ لا يشترط فلو قال أنت عليّ كظهر أمّي إن دخلت الدار و وطئتك وقع الظهار مع حصول الشرط و به روايات صحيحة فلو ظاهر إحدى زوجتيه إن ظاهر ضرّتها ثمّ ظاهر الضرّة وقع الظهاران و إن ظاهر زوجته إن ظاهر فلانة الأجنبيّة و أطلق أو نوى ظهارا شرعيّا فإذا ظاهرها و هي أجنبيّة لم يقع‌

الظهاران و إن تزوّجها و ظاهر منها صحّ و هل يقع ظهار المشروط فيه إشكال ينشأ من جعل الشرط منوطا بالاسم فيقع و بالوصف فيبطل و قوّى الشيخ الثاني و إن قصد النطق بلفظ الظهار وقع ظهاره المشروط عند مواجهة الأجنبيّة به و لو قال إن تظاهرت من فلانة أجنبيّة فامرأتي عليّ كظهر أمّي و قصد الشرعيّ لم يقع الظهار و إن ظاهر الأجنبيّة و لو تزوّجها و ظاهرها وقع ظهاره دون المشروط لعدم الصيغة المعلّق بها المشروط و لو قال إن تظاهرت من فلانة فامرأتي عليّ كظهر أمّي و كانت أجنبيّة و قصد الشرعي لم يقع مع ظهاره منها و هي أجنبيّة و إن قصد النطق بظهاره منها وقع عند مواجهتها و إن تزوّجها و ظاهرها وقع الظهاران إن قصد الشرعيّ و لو قال أنت عليّ كظهر أمّي إن شاء زيد فقال زيد شئت وقع و لو قال إن شاء اللّٰه لم يقع و لو قال إن لم أتزوّج عليك فأنت عليّ كظهر أمّي لم يتحقّق الظهار إلّا عند الموت و لا كفّارة في التركة [- ط-] لا يقع الظهار إذا جعله يمينا و لا في إضرار و لا معلّقا بانقضاء الشهر أو دخول الجمعة مثلا و هل يقع موقّتا كأن يقول أنت عليّ كظهر أمّي شهرا و سنة مثلا قال الشيخ لا يقع و يلوح من كلام ابن الجنيد وقوعه و حينئذ إذا انقضت المدة بطل الظهار و حلّت من غير تكفير [- ى-] يقع الظهار مع المشتبه بالأم إجماعا و لو علّقه بظهر غيرها من المحرمات المؤيدة كما لو قال كظهر أختي أو بنتي أو عمّتي أو خالتي أو غيرها من المحرمات نسبا أو رضاعا فالذي نصّ الشّيخ و ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و جماعة وقوعه و قال ابن إدريس لا يقع و الأقرب عندي الأوّل و عليه دلّت رواية زرارة الصحيحة عن الباقر‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست