responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 60

و عندي فيه نظر [- يب-] لو دفعت ألفا و قالت طلّقني بها متى شئت لم يصحّ البذل فإن طلّق كان رجعيّا و الألف لها و لو خالع اثنين فما زاد بفدية واحدة صحّ و كانت بينهما بالسّوية و لو قالتا طلّقنا بألف و طلّق واحدة كان له نصف الألف على إشكال فإن عقّب بطلاق الأخرى بطل العوض و كان رجعيا لتأخّر الجواب من الاستدعاء المقتضي للتعجيل و لو قال أنتما طالقتان طلقتا بائنا و كان له العوض و لو قالتا طلّقنا بألف و ارتدّتا و طلّقهما على الفور عقيب الارتداد فإن لم يكن دخل بطل للفسخ بالارتداد و إن كان قد دخل فإن عادتا إلى الإسلام في العدّة وقع الطلاق من ذلك الوقت و عليهما العدّة من حين الوقوع و يستحقّ العوض و إن أقامتا على الكفر لم يقع الطلاق [- يج-] إذا خالع الأجنبي المرأة من زوجها فإن كان بإذنها من مالها صحّ لأنّه وكيل و إن كان من ماله بغير إذنها فالذي قوّاه الشيخ عدم الصحّة و عندي فيه نظر [- يد-] يصحّ الخلع من العبد و إن لم يأذن المولى فالعوض لسيّده فإن دفعته إلى العبد بإذن السيّد أو بغير إذنه لكن أخذه السيّد منه برئت ذمّتها و إلّا لم تبرأ فإن استرجعت و دفعته إلى السيّد و إن تلف أو أتلفه في يده غرمته للسيّد بالمثل أو القيمة و يرجع على العبد بعد عتقه أمّا لو دفعت امرأة السفيه العوض إليه و تلف في يده أو أتلفه فإنّها تغرم للوليّ و لا يرجع عليه في الحال و لا بعد الفك و لو دفعت بإذن الوليّ فالوجه براءة ذمّتها به [- يه-] يجوز التوكيل في الخلع من المرأة في استدعاء الطلاق و تقدير العوض و تسليمه و من الرّجل في شرط العوض و قبضه و إيقاع الطلاق و يصحّ التوكيل من كلّ منهما مطلقا فيقتضي الإطلاق من المرأة خلعها من زوجها لمهر مثلها حالا من نقد البلد و لو خالعها بدون مهر المثل أو مؤجّلا أو دون نقد البلد جاز و إن خلعها بأكثر من مهر المثل قال الشيخ صحّ الخلع و سقط المسمى و عليها مهر المثل و إن عيّنت قدرا فخالع الوكيل به أو بدونه لزمها و إن خالع بأكثر قال الشيخ يقوى في نفسي فساد الخلع فعلى قوله هل يبطل الطلاق أو يقع رجعيّا الوجه الثاني و لا يلزمها فدية و لا يضمن الوكيل و الزوج إذا أطلق اقتضى ما يقتضيه إطلاق المرأة فإن خالع وكيله بأكثر من مهر المثل صحّ و إن كان بدونه أو مؤجّلا أو بدون نقد البلد بطل الخلع و لو طلّق به لم يقع به أيضا و لو عيّن قدرا فخالع بأزيد صحّ و إن خالع بدونه بطل و التوكيل يصح من كلّ من يصحّ منه مباشرة الخلع و الأقرب جواز تولي الواحد الطرفين [- يو-] خلع المريض جائز لمهر المثل و بدونه لأنّ له الطلاق بغير عوض و حكم المرأة في الميراث ما تقدّم و لو خالعت المريضة بمهر المثل فما دون صحّ من الأصل و إن زاد كانت الزيادة خاصّة من الثلث لا جميعه و لو خالعته بقدر ميراثه منها ففي الصّحة نظر [- يز-] خلع المشركين جائز سواء كان من أهل الذمّة أو الحرب فإن كان البذل صحيحا أمضي سواء ترافعا إلينا قبل القبض أو بعده فإن كان فاسدا كالخمر و ترافعا بعد القبض لم نعترض [يعترض] للمقبوض و إن كان قبله لم يؤمر بالإقباض قال الشيخ و يقوى في نفس الحكم بالقيمة عند مستحلّيه و إن قبض البعض كان حكمه حكم المقبوض جميعه و غيره حكم غير المقبوض و لو ترافعا بعد الإسلام قبل التقابض حكم بالقيمة عند مستحلّيه فإن كان بعده لم ينقض [- يج-] لو قالت طلّقني بألف على أن تطلق ضرّتي أو على أن لا تطلقها ففعل قال الشيخ يقوى في نفسي صحة الطلاق و العوض و لو قالت طلّقني بألف على أن تعطيني عبدك هذا قال فقد جمعت بين شراء و خلع و جمع الزّوج بين بيع و خلع فالأقوى صحّتهما و يقسّط الفدية على قيمة العبد و مهر المثل لو خرج معيبا‌

الفصل الرّابع في المبارأة

و هي أن تكون الكراهة منهما معا فيقول بارأتك على كذا فأنت طالق و لو طلّق من غير ذكر المبارأة وقع بائنا و سلّم العوض أمّا لو تجرد لفظ المبارأة من الطلاق فإنه لا يقع إجماعا بخلاف الخلع فإن فيه خلافا تقدم و لو قال عوض بارأتك فاسختك أو أبنتك أو غيره من الكنايات و أتبعه بالطلاق صحّ إذ المقتضي للفرقة الطلاق خاصّة فإن تجرّد لم تصحّ و يشترط في المباري و المبارية ما يشترط في المخالع و المخالعة و يقع الطلاق بائنا كالخلع إلّا أن ترجع المرأة في العدّة و البدل فيرجع ما دامت في العدّة ما لم يتزوّج برابعة أو بأختها و بعد انقضاء العدّة لا رجوع لأحدهما و لا يجوز هنا أن يأخذ الزّوج أكثر ممّا أعطاها و هو يحلّ له المثل المشهور نعم و يلوح من كلام ابن أبي عقيل المنع ففارقت الخلع في المنع من أخذ الزائد و في وجوب الإتباع بلفظ الطلاق و في اشتراكهما في الكراهية‌

المقصد الثّالث في الظهار

و فيه فصلان‌

الأوّل في أركانه

و فيه [- ى-] مباحث [- ا-] أركان الظهار أربعة المظاهر و المظاهر منها و الصيغة و المشبهة [الشبيه] بها فالمظاهر يشترط فيه ما يشترط في المطلّق من البلوغ و العقل و الاختيار و القصد فلا يصحّ ظهار الصّبي و المجنون و المكره و فاقد القصد بالسّكر و الإغماء و الغضب و هل يشترط و له الإسلام قال الشيخ نعم و لا يصحّ ظهار الكافر لأنّه لا يقرّ بالشرع و الظهار و حكم شرعيّ و لأنّه لا يصحّ منه الكفّارة لاشتراط نيّة القربة فيها و ابن إدريس جوّز ذلك عملا بالعموم و الكافر متمكّن من الكفّارة بتقديم الإسلام و هو قويّ و كلام ابن الجنيد يشعر بمقالة الشيخ و يصحّ ظهار العبد و المدبّر و المكاتب و المعسر و الحر و الخصي و المجبوب إن قلنا بعموم التحريم [- ب-] إذا طلّق الكافر عقيب ظهاره فلا كفّارة كالمسلم و إن أسلم من غير طلاق و هي كتابيّة كان الظهار باقيا و إن كانت وثنيّة فإن كان إسلامه قبل الدّخول بانت و إن كان بعده و أسلمت قبل انقضاء العدة عادت إلى الزوجيّة و بقي حكم الظهار و إن انقضت العدّة كافرة بانت و لا كفّارة و إن أسلمت هي دونه قبل الدخول بانت و لا كفّارة و إن أسلمت بعده فإن لم يسلم الزوج في العدّة بانت و لا كفّارة و إن أسلم فيها عادت الزّوجية و الظهار على حاله [- ج-] يشترط في المظاهرة النكاح فلا يقع بالأجنبيّة و لو علّقه بالنكاح و أن يكون طاهرا‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست