اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 42
ببعضهنّ جاز و له الخيار في التخصيص لكنّ الأولى القرعة و لا يلزمها
المسافرة بمن يخرجها القرعة لكن لو أراد استصحاب غيرها قال الشيخ ليس له ذلك و إذا
سافر بها لم يقض للباقيات و لو زفّت إليه امرأتان في ليلة و أراد أن يسافر
بإحداهما قال الشيخ لا بدّ من القرعة فمن خرج اسمها سافر بها و يدخل حقّ العقد و
هو التخصيص بسبع للبكر و بثلاث للثيّب لكونها معه فإذا رجع احتمل عدم قضاء حقّ
العقد للأخرى و ثبوته و قوّاه الشيخ لوجوب حقّها قبل السفر فصار كما لو قسّم لبعض
نسائه و سافر فإنّه يقضي للباقيات و لو استصحب إحدى زوجاته بغير قرعة قال الشيخ
يقضي لمن بقي بقدر غيبته مع التي خرج بها و لو كان بقرعة لم يقض طالت المدّة أو
قصرت و لو أراد النقلة من بلد إلى آخر فحمل بعض نسائه لم يقض للباقيات مدّة سفره
إلى بلد النقلة و لو أقام فيه مع الخارجة معه مدّة قضاها لهن و لو أراد سفر غيبة و
رجوع لا سفر نقلة فسافر بإحداهن بقرعة لم يقض مدّة قطع المسافة و أيّ بلد أقام فيه
إقامة مسافر لم يقض عنه و إن أقام أكثر من عشرة أيّام قضى للباقيات و لو سافر
بإحداهنّ بقرعة إلى بلد ثمّ عزم على السّفر بعد وصوله إلى آخر سافر بها و لم يقض
للباقيات و لو تزوّج في طريقه و أراد حملها خصّصها بحقّ العقد إمّا بسبع أو بثلاث
ثمّ قسّم بينها و بين القديمة معه و لو أراد حمل إحداهما أقرع فإن خرجت الجديدة
سافر بها و سقط حقّ العقد باستصحابها قاله الشيخ و فيه إشكال من حيث إنّ السّفر لا
يدخل في القسم و إن خرجت على القديمة سافر بها و قضى للجديدة حقّ العقد
الفصل الثّاني في النشوز
و هو الخروج
عن الطاعة و هو مأخوذ من الارتفاع و قد يحصل من الزّوج و من الزوجة فإن ظهرت
أمارته منها كأن تقطب في وجهه و تثاقل و تدافع إذا دعاها وعظها و خوّفها و لا
يهجرها و لا يضربها فإن عادت و إلّا هجرها في المضجع بأن يحول ظهره إليها في
الفراش أو يعزل فراشه عنها و لا يضربها فإن صرحت بالنشوز و الامتناع عن طاعته فيما
يجب له بأن يدعوها إلى الفراش فتمتنع و أصرّت عليه جاز له ضربها إجماعا و لو صرّحت
بالامتناع و لم يحصل بعد إصرار كان له هجرها و يحتمل جواز ضربها لعموم الآية و
عدمه لجواز الرّجوع بالهجر و يصير تقدير الآية فَعِظُوهُنَّ إن وجدتم
أمارات النشوز وَ اهْجُرُوهُنَّ إن امتنعن وَ
اضْرِبُوهُنَّ إن أصررن و الوعظ مثل أن يقول اتقي اللّٰه فإنّ حقي عليك واجب
و ما أشبه ذلك و الهجران يهجرها في المضاجع لا عن الكلام فإن فعل فلا يزيد على
ثلاثة أيّام و الضرب ما يرجى به عودها إلى طاعته و لا يكون مبرحا و لا مدميا و
يتّقي الوجه و المواضع المخوفة و لا يوالي الضرب على موضع واحد و لو حصل بالضرب
تلف ضمن و لو حصل النشوز من الرّجل يمنع حقوقها طالبه الحاكم و ألزمه بها و يجوز
للمرأة ترك بعض حقوقها من قسمة و نفقة استمالة له و يحل للزّوج قبوله و لو منعها
بعض حقوقها أو أغارتها فبذلت له مالا ليخلعها به صحّ و ليس إكراها قاله الشيخ
الفصل الثّالث في الشقاق
و هو فعال
من الشقّ كأنّ كلّ واحد منهما في شقّ أي جانب و ناحية من الآخر فإن بان أنّه من
المرأة فهو النشوز و قد سبق و إن بان أنّه من الرجل فهو نشوز أيضا فيسكنها الحاكم
إلى جنب ثقة يمنعه من الإضرار بها و إن بان أنّه منهما سلّمهما إلى أمين ليمنع كلّ
واحد منهما من التعدّي و إن اشتبه و ادعى كلّ منهما ظلم صاحبه له و لم يقع بينهما
صلح على مقام و لا على تفرقة و طلاق بعث الحاكم حكمين من أهلهما لينظرا في أمرهما
و يفعلا المصلحة و يجوز أن يكون الحكمان من غير أهلهما أو أحدهما من أهل أحدهما و
الآخر أجنبيّ لكن الأولى أن يكونا من أهلهما و ليس واجبا خلافا لابن إدريس و
بعثهما على سبيل التحكيم لا التوكيل فإن اتفقا على الإصلاح فعلا و إن لم يستأذنا و
إن اتفقا على التفريق لم يصحّ إلّا برضى الزوج في الطلاق و رضى المرأة في البذل إن
كان خلعا و لا بدّ في الحكمين من أن يكونا حرّين ذكرين عدلين و يمضي حكمهما في
الصلح مع حضور الزوجين و غيبتهما و غيبة أحدهما و إذا شرطا أمرا وجب أن يكون سائغا
فلو شرطا ترك بعض النفقة أو القسمة أو أن لا يسافر بها لم يلزم الوفاء به
المقصد الثّامن في الولادة
و العقيقة و الحضانة
و فيه فصول
الأول في سنن الولادة
و فيه [- ه-]
مباحث [- ا-] يجب عند الولادة استبداد النساء بالمرأة دون الرجال إلّا مع الحاجة
بأن يعدم النساء عندها و يجوز للزوج تولّى ذلك لانكشافه على العورة و إن كان هناك
نساء [- ب-] يستحبّ عند الولادة غسل المولود مع أمن الضرر و الأذان في أذنه اليمنى
و الإقامة في اليسرى و أن يحنك بماء الفرات و تربة الحسين عليه السّلام فإن تعذّر
ماء الفرات فبماء عذب فإن تعذّر إلّا ماء ملح جعل فيه شيء من العسل أو التمر
ليحلو و يحنّك به [- ج-] يستحب تسميته بإحدى الأسماء المستحسنة و روي استحباب
التسمية يوم السابع و أفضلها ما تضمّن العبودية للّه تعالى ثمّ أسماء الأنبياء
عليهم السلام و أفضلها محمّد ثمّ أسماء الأئمّة عليهم السلام و روي عن أبي الحسن
عليه السلام قال لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمّد و أحمد و عليّ و الحسن و الحسين
عليهم السّلام أو جعفر أو طالب أو عبد اللّٰه أو فاطمة من النساء و يستحبّ
الكنية مخافة النبز و يكره التّسمية بحكم و حكيم و خالد و مالك و حارث و ضرار و عن
الصادق عليه السّلام أنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله نهى عن أربع كنى عن
أبي عيسى و عن أبي الحكم و عن أبي مالك و عن أبي القسم لما كان الاسم محمّدا [-
د-] يستحبّ التهنئة لمن ولد له بأن يقال شكرت الواهب و بورك
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 42