responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 42

ببعضهنّ جاز و له الخيار في التخصيص لكنّ الأولى القرعة و لا يلزمها المسافرة بمن يخرجها القرعة لكن لو أراد استصحاب غيرها قال الشيخ ليس له ذلك و إذا سافر بها لم يقض للباقيات و لو زفّت إليه امرأتان في ليلة و أراد أن يسافر بإحداهما قال الشيخ لا بدّ من القرعة فمن خرج اسمها سافر بها و يدخل حقّ العقد و هو التخصيص بسبع للبكر و بثلاث للثيّب لكونها معه فإذا رجع احتمل عدم قضاء حقّ العقد للأخرى و ثبوته و قوّاه الشيخ لوجوب حقّها قبل السفر فصار كما لو قسّم لبعض نسائه و سافر فإنّه يقضي للباقيات و لو استصحب إحدى زوجاته بغير قرعة قال الشيخ يقضي لمن بقي بقدر غيبته مع التي خرج بها و لو كان بقرعة لم يقض طالت المدّة أو قصرت و لو أراد النقلة من بلد إلى آخر فحمل بعض نسائه لم يقض للباقيات مدّة سفره إلى بلد النقلة و لو أقام فيه مع الخارجة معه مدّة قضاها لهن و لو أراد سفر غيبة و رجوع لا سفر نقلة فسافر بإحداهن بقرعة لم يقض مدّة قطع المسافة و أيّ بلد أقام فيه إقامة مسافر لم يقض عنه و إن أقام أكثر من عشرة أيّام قضى للباقيات و لو سافر بإحداهنّ بقرعة إلى بلد ثمّ عزم على السّفر بعد وصوله إلى آخر سافر بها و لم يقض للباقيات و لو تزوّج في طريقه و أراد حملها خصّصها بحقّ العقد إمّا بسبع أو بثلاث ثمّ قسّم بينها و بين القديمة معه و لو أراد حمل إحداهما أقرع فإن خرجت الجديدة سافر بها و سقط حقّ العقد باستصحابها قاله الشيخ و فيه إشكال من حيث إنّ السّفر لا يدخل في القسم و إن خرجت على القديمة سافر بها و قضى للجديدة حقّ العقد‌

الفصل الثّاني في النشوز

و هو الخروج عن الطاعة و هو مأخوذ من الارتفاع و قد يحصل من الزّوج و من الزوجة فإن ظهرت أمارته منها كأن تقطب في وجهه و تثاقل و تدافع إذا دعاها وعظها و خوّفها و لا يهجرها و لا يضربها فإن عادت و إلّا هجرها في المضجع بأن يحول ظهره إليها في الفراش أو يعزل فراشه عنها و لا يضربها فإن صرحت بالنشوز و الامتناع عن طاعته فيما يجب له بأن يدعوها إلى الفراش فتمتنع و أصرّت عليه جاز له ضربها إجماعا و لو صرّحت بالامتناع و لم يحصل بعد إصرار كان له هجرها و يحتمل جواز ضربها لعموم الآية و عدمه لجواز الرّجوع بالهجر و يصير تقدير الآية فَعِظُوهُنَّ إن وجدتم أمارات النشوز وَ اهْجُرُوهُنَّ إن امتنعن وَ اضْرِبُوهُنَّ إن أصررن و الوعظ مثل أن يقول اتقي اللّٰه فإنّ حقي عليك واجب و ما أشبه ذلك و الهجران يهجرها في المضاجع لا عن الكلام فإن فعل فلا يزيد على ثلاثة أيّام و الضرب ما يرجى به عودها إلى طاعته و لا يكون مبرحا و لا مدميا و يتّقي الوجه و المواضع المخوفة و لا يوالي الضرب على موضع واحد و لو حصل بالضرب تلف ضمن و لو حصل النشوز من الرّجل يمنع حقوقها طالبه الحاكم و ألزمه بها و يجوز للمرأة ترك بعض حقوقها من قسمة و نفقة استمالة له و يحل للزّوج قبوله و لو منعها بعض حقوقها أو أغارتها فبذلت له مالا ليخلعها به صحّ و ليس إكراها قاله الشيخ‌

الفصل الثّالث في الشقاق

و هو فعال من الشقّ كأنّ كلّ واحد منهما في شقّ أي جانب و ناحية من الآخر فإن بان أنّه من المرأة فهو النشوز و قد سبق و إن بان أنّه من الرجل فهو نشوز أيضا فيسكنها الحاكم إلى جنب ثقة يمنعه من الإضرار بها و إن بان أنّه منهما سلّمهما إلى أمين ليمنع كلّ واحد منهما من التعدّي و إن اشتبه و ادعى كلّ منهما ظلم صاحبه له و لم يقع بينهما صلح على مقام و لا على تفرقة و طلاق بعث الحاكم حكمين من أهلهما لينظرا في أمرهما و يفعلا المصلحة و يجوز أن يكون الحكمان من غير أهلهما أو أحدهما من أهل أحدهما و الآخر أجنبيّ لكن الأولى أن يكونا من أهلهما و ليس واجبا خلافا لابن إدريس و بعثهما على سبيل التحكيم لا التوكيل فإن اتفقا على الإصلاح فعلا و إن لم يستأذنا و إن اتفقا على التفريق لم يصحّ إلّا برضى الزوج في الطلاق و رضى المرأة في البذل إن كان خلعا و لا بدّ في الحكمين من أن يكونا حرّين ذكرين عدلين و يمضي حكمهما في الصلح مع حضور الزوجين و غيبتهما و غيبة أحدهما و إذا شرطا أمرا وجب أن يكون سائغا فلو شرطا ترك بعض النفقة أو القسمة أو أن لا يسافر بها لم يلزم الوفاء به‌

المقصد الثّامن في الولادة و العقيقة و الحضانة

و فيه فصول‌

الأول في سنن الولادة

و فيه [- ه‌-] مباحث [- ا-] يجب عند الولادة استبداد النساء بالمرأة دون الرجال إلّا مع الحاجة بأن يعدم النساء عندها و يجوز للزوج تولّى ذلك لانكشافه على العورة و إن كان هناك نساء [- ب-] يستحبّ عند الولادة غسل المولود مع أمن الضرر و الأذان في أذنه اليمنى و الإقامة في اليسرى و أن يحنك بماء الفرات و تربة الحسين عليه السّلام فإن تعذّر ماء الفرات فبماء عذب فإن تعذّر إلّا ماء ملح جعل فيه شي‌ء من العسل أو التمر ليحلو و يحنّك به [- ج-] يستحب تسميته بإحدى الأسماء المستحسنة و روي استحباب التسمية يوم السابع و أفضلها ما تضمّن العبودية للّه تعالى ثمّ أسماء الأنبياء عليهم السلام و أفضلها محمّد ثمّ أسماء الأئمّة عليهم السلام و روي عن أبي الحسن عليه السلام قال لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمّد و أحمد و عليّ و الحسن و الحسين عليهم السّلام أو جعفر أو طالب أو عبد اللّٰه أو فاطمة من النساء و يستحبّ الكنية مخافة النبز و يكره التّسمية بحكم و حكيم و خالد و مالك و حارث و ضرار و عن الصادق عليه السّلام أنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله نهى عن أربع كنى عن أبي عيسى و عن أبي الحكم و عن أبي مالك و عن أبي القسم لما كان الاسم محمّدا [- د-] يستحبّ التهنئة لمن ولد له بأن يقال شكرت الواهب و بورك‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست