اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 41
لكن له أن يدخل فيه إلى غيرها لحاجة كعبادة أو دفع نفقة أو زيارتها
أو استعلام حالها أو لغير حاجة و ليس له الإطالة و الأقرب جواز الجماع و لو استوعب
النهار قضاه لصاحبة الليلة و كذا لو جاز في القسمة فإنّه يقضي و لو جامع في الليل
غير صاحبة الليلة لم يقض الجماع و كذا في النهار و ليس له الدخول ليلا إلى غير
صاحبة الليلة إلّا لضرورة فإن استوعب الليلة قضى و لو دخل لغير حاجة لم يطل فإن
جامع في الزمان اليسير لم يقض الجماع و لا الليلة [- يا-] الأولى أن يقسّم ليلة
ليلة لأنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كذا فعله و لأنه أقرب لعهدهنّ به
فإذا أراد أن يقسم ليلتين أو ثلاثا أو أزيد فالوجه اعتبار رضاهن لما فيه من
الإضرار و التغرير إذ قد يحصل لبعضهنّ القسم و يلحقه ما يقطعه عن القسم للباقيات
[- يب-] يقسّم للرتقاء و المريضة و الحائض و النّفساء و المحرمة و المولى منها و
المظاهرة لا الصّغيرة و الناشزة و المجنونة المطبقة بمعنى أنّه لا يقضي لهنّ ما
سلف و كذا يجب على العنين و المجبوب القسمة فلو بات أحدهما عند إحداهنّ قضى
للباقيات [- يج-] يجب على الزوج أن ينزل كلّ واحدة منزلا بانفرادها غير مشارك من
زوجاته أو أقاربه و ليس له أن يجبر إحدى زوجاته على السّكنى مع الأخرى و لو
أسكنهما في خان أو دار كبيرة و كان سكنى مثلهما جاز و إلّا فلا فإن نزل هو منفردا
عنهنّ جاز و يتخيّر بين المضيّ إليهنّ و هو الأولى و الاستدعاء لهنّ و له أن يمضي
إلى البعض و يستدعي البعض فإن استدعى واحدة منهنّ فامتنعت سقط حقّها من القسم و
النفقة حتّى تعود إلى طاعته و كذا المجنونة يسقط حقّها من القسم إن خاف على نفسه
منها و إلّا فلا و على وليّها أن يسلّمها للقسمة مع الأمن و لو سافرت بغير إذنه
فهي ناشز لا نفقة لها و لا قسم و لو سافرت معه بإذنه أو لحاجة لها أو في حاجته
بإذنه و إن كانت منفردة كان لها النفقة و القسم و لو سافرت بإذنه لحاجة لها
فالأقرب أنّ لها النفقة و القسم [- يد-] إذا كان للمجنون أربع زوجات و ابتدأ حال
عقله كان على الولي أن يطوف به على الباقيات ليوفيهن حقوقهنّ و إن كان جنونه قبل
القسمة و رأى الوليّ ميله إليهن طاف به عليهن أو استدعاهنّ إليه أو حمله إلى
بعضهنّ و استدعى البعض و إن لم ير ميلا إليهنّ لم يطف به عليهن فإن حمله إلى بعضهن
فقد جاز و عليه القضاء للآخر فإن أفاق المجنون قضى ما جاز فيه الوليّ [- يه-] إذا
خرج من عند صاحبة الليلة في أثناء الليل لضرورة أو أكره على ذلك قضى لها من الآتية
مثل ذلك الزمان قدرا و يتخيّر بين أن يقضي في النصف الأول أو الأخير لكن المستحبّ
قضاء مثل ما فات زمانا فإذا قضى من أوّل الليل لم يبت باقي الليل عندها و لا عند
غيرها بل ينفرد عنهنّ و كذا إن قضاه من آخره لم يبت أوّله عند إحداهنّ إلّا مع
الضّرورة فيستمرّ عندها [- يو-] إذا ظهر إضراره بالمرأة أسكنها الحاكم إلى جنب ثقة
ليطّلع على أحوالها فيمنعه الحاكم من ظلمها و كذا الزّوج [- يز-] للزّوج منع زوجته
من الخروج عن منزله إلّا بإذنه و عن عيادة أهلها و أقاربها في مرض و غيره و عن
حضور تجهيزهم و إخراجهم و تعزيتهم لكن يكره له منعها عن مثل هذه الحقوق [- يح-] لو
قسّم للأربع ليلة فنشزت الرابعة بعد استيفاء الثلاث سقط حقّها فإذا عادت لم يقض
بها و لو طلّقها بعد حضور ليلتها من غير نشوز أثم لأنّه أسقط حقّها بعد وجوبه فإذا
راجعها أو تزوّجها بعقد مستأنف قضى لها تلك اللّيلة قاله الشيخ و فيه نظر و لو
أسقط لكلّ واحد من الأربع عشرا فوفّى ثلاثا ثم بات منفردا في العشر الأخرى قضى
للرابعة عشرا و لو بات العشر عند الثلاث قضى لها ثلاثة عشر ليلة و ثلث ليلة و لو
قسّم لكلّ واحدة منهن خمسة عشر فنشزت واحدة و ظلم أخرى و أقام عند الأخريين ثلاثين
يوما فقدمت الناشزة قسم للمظلومة ثلاثا و للقادمة يوما خمسة أدوار فيحصل للمظلومة
خمسة عشر يوما و خمسة للقادمة ثم يقسّم بعد ذلك بين الأربعة قسما مبتدأ [- يط-] لو
كان له زوجتان في بلدين قسّم بينهما و ليس له إسقاط حقّ إحداهما بعدها فإمّا أن
يحضرها أو يمضي إليها فتوفيها قسمتها و لا يحتسب غيبته في الطريق من حقّ إحداهما و
لو
قسّم لثلاث
زوجات من أربع فجلس ليلة الرابعة فإن أمكنه إيفاء حقّها في الحبس بأن كان مسكن
مثلها أو دونه و رضيت استدعاها و وفاها قسمتها و إن لم يمكنه قضاها بعد خروجه و لو
حبس قبل القسمة فاستدعى إحداهن لزمه استدعاء الباقيات فإن امتنعت واحدة سقط حقّها
[- ك-] لو تزوّج بكرا حضّها بسبع ليال و يخصّ الثيب بثلاث و لا يقضي ذلك و
يقدّمهما على غيرهما فيحصل لهما التخصيص و التقديم فلو قسّم لثلاث كلّ واحدة خمسة
عشر فوفّى اثنتين و ظلم الثالثة و تزوّج بكرا خصّها بسبع ثمّ قسم ثلاثا للمظلومة و
واحدة للجديدة خمسة أدوار و لو تزوّج امرأتين كره أن تزفّا إليه في ليلة واحدة فإن
فعل قدّم السابقة في الدخول و إن تساويا أقرع بينهما و لو كان له امرأتان قسّم
لهما ليلة فبات عند إحداهما ثمّ زفت الثالثة بدأ بها ثمّ قضى للعتيقة يوما و نصفه
للجديدة ثم ابتدأ بالقسمة و التخصيص للبكر بالسبع و الثيب بالثلاث إنّما هو بالليل
و أمّا النهار فتابع يأوي إليهما فيه عند قضاء حوائجه الواجبة و المندوبة و
المباحة و له صرف النهار أجمع في مهامّه أمّا اللّيل فلا يخرج فيه إلّا لضرورة و
لو زفّت إليه زوجة أمة فالأقرب تخصّصها بنصف ما تخصّص به الحرّة مع احتمال
المساواة [- كا-] لو أراد السفر دون زوجاته جاز و ليس لهنّ منعه لأنّ الحاضر يجوز
له التفرّد عن الجميع و إنّما عليه التسوية إذا قسّم و لو أراد إخراجهنّ معه
لزمهنّ إجابته و كن معه كما في الحصر و لو أراد السفر
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 41