responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 39

و إن خالعها على نصفه فإن كانت دينا برئت ذمّته منه أجمع و لا يرجع عليها بشي‌ء و إن كان عينا كانت بينهما [- ه‌-] مفوّضة البضع إذا أبرأت الزوج من مهر المثل فإن كان بعد الدخول صح الإبراء إن لم يعلما كميّته و إن كان قبله لم يصحّ لعدم ثبوته و كذا لو أبرأته من حقّها من المطالبة بمهر المثل و لو أبرأته عن المتعة قبل الطلاق لم يصحّ و لو أبرأته منها بعده صحّ و لو تزوّجها و ذكر مهرا صحيحا ثمّ أبرأته منه صح الإبراء و لو أبرأته من غير جنسه مثل إن كان دنانير فأبرأته من الدراهم لم يصحّ و إن كان مهرا فاسدا و ثبت مهر المثل فأبرأته منه صحّ و كذا لو أبرأته من بعضه إذا كان البعض معلوما كالنصف و شبهه و إن لم يعلما كميّة المهر و لو تزوّجها على مشاهد غير معلوم المقدار صحّ فلو تلف في يده فأبرأته منه صحّ قبل الطلاق و بعده لأنّ الإبراء لا يستدعي العلم بالمقدار و كذا لو أبرأته من مائة و هو لا يعلم بها كأنّه أتلف عليه شيئا لا يعلم به ففي صحّة الإبراء إشكال ينشأ من مصادفة الإبراء الثبوت في الذمّة فيصحّ و من أنّه أبرأ ممّا يعتقد أنّه ليس له عليه فلم يصحّ و كذا البحث لو باع مال مورّثه و قد انتقل إليه بموته و لم يعلم [- و-] يستحبّ تقديم المهر قبل الدخول فإن دخل قبله كان دينا عليه و لم يسقط بالدخول سواء طالت المدّة أو لا و سواء طالبت به أو لا‌

الفصل السّابع في اختلاف الزوجين

و فيه [- ى-] مباحث [- ا-] إذا اختلفا في أصل المهر بأن ادّعت استحقاق مهر في ذمّته و أنكر هو فإن كان قبل الدخول فالقول قوله مع يمينه إذا لم تكن هناك بيّنة عملا بالبراءة الأصليّة مع إمكان تجرّد العقد عن المهر و لو كان بعد الدخول فالمشهور أنّ القول قوله أيضا عملا بالبراءة و عندي فيه إشكال و الأقرب فيه أنّ يستفسر هل سمّى أم لا فإن ذكر تسميته كان القول قوله مع اليمين و إن ذكر عدمها ألزم مهر المثل و إن لم يجب بشي‌ء حبس حتى يبيّن و لا إشكال لو قدّره بأقلّ ما يصلح أن يكون مهرا و لو قال هذا ابني منها ففي وجوب مهر المثل نظر [- ب-] لو اختلفا في قدره أو وصفه أو جنسه و لا بيّنة فالقول قوله مع اليمين سواء كان قبل الدخول أو بعده و سواء وافق أحدهما مهر المثل أو لا و لو أقام كلّ منهما بيّنة على ما يدعيه فالأقرب تقديم بيّنتها مع اليمين [- ج-] لو ادّعى إقباض المهر و أنكرته فالقول قولها مع اليمين سواء كان قبل الدخول أو بعده و في رواية عندنا أنّ القول قوله بعد الدخول و لو دفع قدر المهر فقالت دفعته هبة و قال بل صداقا فالقول قوله مع اليمين [- د-] إذا مات الزوجان و اختلف ورثتهما كان الحكم حكمها لو اختلفا و كذا لو مات أحدهما و اختلف الآخر و ورثه الميّت [- ه‌-] إذا خلا بها فادعت المواقعة فإن أمكن الزّوج إقامة البيّنة على الإبكار بأن تدعي المواقعة قبلا و هي بكر فيقيم بيّنته على بقاء البكارة فالحكم للبيّنة و إلّا كان القول قوله مع اليمين عملا بالأصل و هو عدم المواقعة و قيل القول قولها عملا بشاهد الحال في الخلوة صحيحة بحليلته [- و-] لو تزوّجها على تعليم سورة أو صنعة فقالت علّمني غير الصداق فالقول قولها مع اليمين و لا أجرة له على تعليمها ما ادّعته [- ز-] لو أقامت بيّنة على أنّه تزوّجها في وقتين بمهرين فادعى تكرار العقد الواحد و ادّعت المغايرة فالقول قولها مع اليمين سواء اتّفق المهران جنسا و وصفا و قدرا أو اختلفا و هل يجب المهران كملا أو مهر و نصف فيه نظر و كذا لو أقام بيّنة أنّه باعه الثوب بعشرين يوم الخميس و بثلاثين يوم الجمعة لزم المشتري الثمنان لإمكان رجوعه إلى البائع [- ح-] يجوز لوليّ الصغيرة و المجنونة قبض مهرهما و يبرأ ذمّة الزوج بذلك أمّا الكبيرة الرّشيدة فليس للأب و لا لغيره قبض مهرها سواء كانت بكرا أو ثيّبا إلّا بإذنها [- ط-] إذا وطئها فأفضاها فإن كان قبل بلوغها حرّمت عليه أبدا و لو لم يفضها لم تحرم و يجب عليه المهر فيهما و الدية في الأوّل و الإنفاق حتّى يموت أحدهما و لو كان بعد بلوغها لم تحرم و وجب عليه المهر و لها منعه حتّى يبرأ براءة تأمن معه النكاية فإذا اندمل محكما لزمها تمكينه فإن اختلفا فقال الزوج اندمل اندمالا محكما و أنكرت فالقول قولها مع اليمين قال الشيخ و لا دية و عندي فيه نظر ثمّ قال هذا إذا كان في عقد صحيح أو عقد شبهة فإن كان مكرها لها فعليه الدية على كلّ حال و لا مهر و الأقرب وجوبه عليه [- ى-] لو كان في ملكه أبوها و أمّها فقال أصدقتك أباك فقالت بل أمّي حلف و عتق الأب‌

الفصل الثّامن في الوليمة

و هي مشتقّة من الولم و هو القيد سمّي بذلك لأنّه يجمع و يضمّ و هي هاهنا كذلك لأنّ فيها اجتماع الزّوجين و هي يقع على كلّ طعام يتخذ لحادث و لسرور و اشتهر استعمالها في طعام العرس و سمّي الطعام عند الولادة الخرس و عند الختان الغديرة و عند القدوم النقيعة و عند البناء الوكيرة و عند حلق رأس المولود يوم السابع العقيقة و عند حداق الصبيّ الحداق و ليس شي‌ء من هذه الأطعمة واجبا بالإجماع إلّا عند السيّد المرتضى قدّس اللّٰه روحه في العقيقة فإنّه أوجبها و ليس بمعتمد بل هذه الأطعمة كلّها مستحبّة و إجابة الداعي إلى الوليمة و غيرها مستحبّة ليست واجبة على الأعيان و لا على الكفاية سواء كان الداعي مسلما أو ذميّا و لو دعاه اثنان استحب إجابة السابق فإن اتفقا أجاب الأقرب إلى داره و لو كان المدعوّ صائما فإن كان واجبا استحبّ الحضور لا للأكل و إن كان تطوّعا كان إفطاره عنده أفضل و لا يجب على الحاضر الأكل سواء كان صائما تطوّعا‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست