responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 38

كذلك برئ الولد فإن طلّق رجع إليه النّصف و لم يكن للأب انتزاعه و لا للأجنبيّ مع احتمال ثبوته لهما لأنّ الكبير لا يملك إلّا باختياره و إنّما أسقط عنه الحقّ فإذا سقط نصفه رجع النصف إلى الدافع و فيه قوّة [- يد-] لو تزوّج السّفيه أو المحجور عليه بغير إذن الوليّ لم يصحّ النكاح و لو أجازه الوليّ فعلى بعض أقوال الشيخ لا يصحّ الإجازة لوقوعه فاسدا و كذا المجنون و لا مهر هنا فإن دخل أحدهم قال الشيخ عليه مهر المثل لأنّه يجري مجرى الإتلاف ثمّ قوّى عدمه أيضا لأنّها رضيت ببذله فلا عوض لها [- يه-] إذا دخل الزّوج دخولا يوجب الغسل قبلا أو دبرا وجب المهر كملا و إن طلّق قبل الدخول وجب نصف المهر و لا خلاف في التقديرين أمّا لو لم يدخل بها و لكنّه خلّى و أرخى الستر ثمّ طلّقها فيه قولان أحدهما يجب عليه نصف المهر و الثاني يجب كملا و بهما روايات و الأقرب الأوّل و لو خلا بها و ادّعت الدخول فالأقرب أنّ القول قول الزوج مع اليمين و لو جامعها بين الفخذين و لم يولج فالأقرب نصف المهر أيضا فإن سبق الماء إلى فرجها أو استدخلته فحملت منه فإنّ العدة تجب قطعا و هل يجب كمال الصداق فيه إشكال و على هذا لو أتت بولد يمكن أن يكون منه و لم ينفه و لكنّه أنكر الوطي في الفرج كان في المهر الإشكال [- يو-] لو دبّر عبده ثمّ جعله صداقا انفسخ تدبيره على ما اخترناه نحن و عند الشيخ التدبير باق فإذا طلقها قبل الدخول صار بينهما نصفين فإذا مات المولى تحرّر و المعتمد ما قلناه [- يز-] لو طلّقها بائنا أو خالعها بعد الدخول ثم تزوّجها في عدّته بمهر جديد صحّ فإن طلّقها قبل الدخول بها كان لها نصف المهر [- يح-] لو تزوّجها بعبدين فمات أحدهما في يدها و طلّقها قبل الدّخول رجع عليها بنصف الموجود و نصف قيمة الميّت و لو أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا و شيئا آخر ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصف المسمّى دون العوض و كذا لو أعطاها متاعا أو عقارا فليس له له إلّا نصف ما سمّاه [- يط-] إذا مات الزوج قبل الدخول استحقت المرأة المهر كملا و يستحب لها ترك نصفه و لو مات هي قبل الدخول قال الشيخ كان لأوليائها نصف المهر و قال المفيد في أحكام النساء يكون لورثتها المهر كملا و هو اختيار ابن إدريس و هو قويّ و لو ماتت المرأة بعد الدخول و لم يكن قبضت المهر و لا طالبته به كره لورثتها المطالبة به و ليس بمحظور [- ك-] المريض يصحّ نكاحه فإن تزوّج في مرضه و دخل لزمه المهر كملا و ورثته المرأة و إن لم يدخل و مات في مرض العقد بطل العقد و لا ميراث لها و لا مهر‌

الفصل السّادس في عفو المرأة عن المهر

و فيه [- و-] مباحث [- ا-] يجوز للمرأة البالغة الرشيدة أن تعفو عن جميع حقّها و عن بعضها و كذا الذي بيده عقدة النكاح و هو الأب أو الجدّ للأب أو وكيل المرأة على قول إلّا أنّ الذي بيده عقدة النكاح ليس له أن يعفو عن جميع المهر و لا عن جميع النصف مع الطلاق قبل الدخول بل له أن يعفو عن البعض من النصف قبل الدخول و إنّما يصحّ عفوه بشرائط أن يكون المرأة صغيرة سواء كانت بكرا أو ثيّبا و كان الوليّ أبا أو جدّا و لا يكون الزّوج قد وطئها لأنّه بالوطي يتلف بدل المهر و يكون بعد الطلاق لأنّه قبله معرض لإتلافه أمّا المرأة الرشيدة فإنّها مالكة للعفو مطلقا و كذا الزّوج له أن يعفو عن النصف الذي يستحقّه بالطلاق و ليس لوليّه ذلك إن حصل الطلاق [- ب-] إذا عفا الزّوج عن نصيبه أو الزّوجة عن نصيبها فإن كان المهر موجودا لم يخرج عن ملك أحدهما بمجرد العفو لأنّه هبة فيفتقر إلى القبض أمّا لو كان دينا على الزّوج أو تلف في يد الزوجة فإنّ العفو كاف لأنه أبرأ و لا يفتقر إلى القبول و لو عفا الذي عليه المال لم ينتقل عنه نصيبه إلّا بالتسليم [- ج-] إذا كان الصداق عينا في يده و كان العافي المرأة صحّ بلفظ العفو و الهبة و التمليك لا بلفظ الإبراء و الإسقاط و يفتقر إلى القبول لا إلى مضيّ زمان يمكن فيه القبض و إن كان العافي الزوج و قلنا يملك بالطلاق صحّ بلفظ العفو و الهبة و التمليك دون الإبراء و الإسقاط و افتقر إلى القبول و الإقباض و إن قلنا يملك أو يملك صحّ أيضا بلفظ الإسقاط و الإبراء و إن كان في يدها و عفت افتقر إلى لفظ التمليك و القبول و الإقباض و إن كان هو العافي افتقر أيضا إلى ذلك عقد الإقباض إن قلنا يملك بالطلاق و إن قلنا يملك أن يملك كفأه إسقاط حقّه قبل الاختيار و إن كان دينا في ذمّة الزّوج و عفت المرأة عن حقها و نصفه صحّ بلفظ العفو و الإسقاط و الإبراء و التمليك و أشباه ذلك و لا يفتقر إلى القبول و إن عفا الزّوج لم يصحّ إن قلنا إنّه يملك بالطلاق و إن قلنا إنّه يملك بالاختيار و عفا قبل الاختيار سقط حقّه و ثبت المهر بأجمعه و إن كان في ذمّتها فإن عفا الزّوج صحّ و إن عفت هي لم يصحّ [- د-] إذا عفا الزوج عن المهر قبل الطّلاق أو عن بعضه لم يصحّ سواء كان دينا أو عينا فإن طلّق بعد ذلك قبل الدخول كان له المطالبة بحقه و لو عفت المرأة عنه أو عن بعضه صحّ عفوها دينا كان أو عينا فإذا طلّقها قبل الدخول فإن كانت قد عفت قبل الطلاق عن جميع المهر رجع الزّوج عليها بنصفه سواء كان دينا أو عينا و إن كانت قد عفت عن النصف لم يرجع عليها بشي‌ء و لا يرجع هي أيضا عليه بشي‌ء إن كان دينا غير مقبوض و إن كانت عينا كانت بينهما و لو وهبته صداقها قبل الدخول ثمّ ارتدت فالأقرب رجوعه عليها بجميع الصداق و لو خالعها قبل الدخول بجميع مهرها رجع عليها بالنصف سواء كان الصداق عينا أو دينا مقبوضا أو غير مقبوض‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست