responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 279

لأنّه حين الجناية لم يكن مضمونا و لو كان معسرا ضمن حصّة الشريك من الجنين دون حصته من الجارية فإن قلنا بسريان العتق إلى الجنين فعليه نصف دية الجنين يرثها وارثه و لو كان المعتق غير الضّارب و كان معسرا عتق نصيبه من الجنين و أمّه إن قلنا بالسريان فعلى الضارب الكفّارة و دية نصف الجنين الحرّ و نصيبه هدر و إن كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه من الجارية فإن قلنا ينعتق النصيب باللفظ فعلي الضارب دية الجنين الحرّ و إن قلنا بالأداء فكالمعسر و لو ضرب بطن أمته ثمّ أعتقها ثمّ ألقت جنينا ميتا لم يضمنه و لو كانت مشتركة بين اثنين فضرباها ثمّ أعتقاها معا فوضعت جنينا ميّتا فعلى كلّ واحد نصف عشر قيمة أمة لشريكه لأنّ كلّ واحد منهما جنى على الجنين و نصفه له فسقط عنه ضمانه و لزمه ضمان نصفه لشريكه [- يط-] لو ادعت الحرة على إنسان أنّه ضربها فأسقطت فالقول قوله مع اليمين و لو أقرّ بالضرب أو قامت به بيّنة و أنكر الإسقاط فالقول قوله مع يمينه على نفي العلم و إن ثبت الضرب و الإسقاط و ادّعى أن الإسقاط من غير الضرب فإن حصل عقيب الضرب أسند إليه و إلّا فلا فإن ادّعى أنّها شربت دواء أو ضربها غيره فألقته فالقول قولها مع اليمين و إن أسقطت بعد الضرب بأيّام فإن بقيت متألّمة فالقول قولها مع اليمين و إلّا فالقول قوله مع يمينه [- ك-] في قطع رأس الميّت الحرّ المسلم مائة دينار و في قطع جوارحه بحساب ديته و كذا في شجاجه و جراحه و لو يورث عنه بل يتصدّق بها عنه أو يحج عنه أو يصرف في غيرهما من وجوه البرّ و قال المرتضى لبيت المال‌

الفصل الرّابع في الجناية على الحيوان

و فيه [- ه‌-] مباحث [- أ-] من أتلف حيوانا مأكول اللحم كالإبل و البقر و الغنم على غيره بالذكاة فعليه الأرش بين كونه حيّا و مذكّى و اختار الشيخان دفعه إلى الجاني و إلزامه بقيمته للمالك لإتلافه أتمّ منافعه أمّا لو أتلفه بغير الذكاة فإنّه يجب عليه قيمته للمالك يوم إتلافه و يسقط من قيمته ما يبقى منه مما ينتفع به كالشعر و الصوف و الوبر و الريش إذا دفعه إلى المالك و لو قطع بعض أعضائه أو كسر شيئا من عظامه أو جرحه وجب عليه الأرش إن كان حياته مستقرّة و إلّا فالقيمة [- ب-] لو أتلف غير مأكول اللحم مما يقع عليه الذكاة كالأسد و النمر و الفهد فعليه الأرش و إن كان لا بالذكاة فعليه قيمته يوم الإتلاف و لو كسر شيئا من عظامه أو جرحه أو قطع منه شيئا ضمن أرشه و لو تلف عقيب ذلك الجناية ضمن القيمة [- ج-] لو أتلف كلب الصيد فقتله فعليه أربعون درهما و الشيخ خصّه بالسلوقي و هو منسوب إلى قرية باليمن يقال لها السلوقي و في كلب الغنم كبش و قيل عشرون درهما و هي رواية ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع و هي أشهر و الأولى أصحّ طريقا و في كلب الحائط عشرون درهما و في كلب الزرع قفيز من برّ و لا قيمة لغير ذلك من الكلاب و غيرها و لا يضمن قاتلها شيئا أمّا ما يملكه الذمّي كالخنزير فإنّه يضمن قاتله بقيمته عند مستحلّيه بشرط الاستتار و في أطرافه الأرش و لو أتلف خمر الذمي مستترا و آلة اللهو كذلك ضمنها المتلف و إن كان مسلما و لو أظهرها فلا ضمان فلو كان ذلك لمسلم فلا ضمان على المتلف و إن كان كافرا [- د-] دية الكلاب مقدّرة على القاتل أمّا الغاصب فإنّه يضمن بالقيمة السوقية إن زادت عن المقدر لو تلفت في يده و إن نقصت فالوجه الضمان بالمقدّر [- ه‌-] لا دية لجنين الدابة مقدرة بل أرش ما نقص من أمّها فتقوّم حاملا و حائلا و يلزم الجاني بالتفاوت و في رواية يلزمه عشر قيمة الأمّ و المعتمد الأوّل‌

الفصل الخامس في الكفّارة بالقتل

و فيه [- ح-] مباحث [- أ-] القتل إن كان عمدا وجبت كفارة الجمع و هي عتق رقبة و إطعام ستين مسكينا و صيام شهرين متتابعين و إن كان خطاء وجبت المرتّبة و هي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يتمكّن فإطعام ستين مسكينا و كذا في قتل شبيه العمد [- ب-] إنّما يجب المرتبة في الخطاء مع مباشرة القتل لا مع التسبيب فلو طرح حجرا أو حفر بئرا أو نصب سكينا في غير ملكه فعثر به عاثر فهلك وجبت الدية دون الكفّارة [- ج-] إنّما يجب الكفّارة بقتل المسلم و من هو بحكمه من الأطفال و إن كان جنينا لم تلجها الرّوح بعد تمام خلقته سواء كان ذكرا أو أنثى حرّا أو عبدا عاقلا أو مجنونا مملوكا للقاتل أو لغيره [- د-] لا يجب الكفّارة بقتل الذمي و غيره من أصناف الكفّار معاهدا كان أو غير معاهد حلّ قتله أو حرم [- ه‌-] لو قتل مسلما في دار الحرب عالما بإسلامه من غير ضرورة وجب القود و الكفّارة و لو ظنّه كافرا فلا دية و عليه الكفّارة و لو بان أسيرا ضمن الدية و الكفّارة لعجز الأسير عن التخلّص [- و-] لو اشترك جماعة في القتل فعلى كلّ واحد كفّارة كملا [- ز-] يجب الكفّارة على قاتل العمد إن عفي عنه إلى الدية أو مطلقا و إن قتل قصاصا قال في المبسوط يسقط و الوجه وجوبها في ماله [- ح-] الأقرب سقوط الكفّارة عن الصبي و المجنون و عن قاتل نفسه‌

المقصد الثاني في محلّ الدية

و فيه [- كج-] بحثا [- أ-] القتل إن كان عمدا وجبت الدية على الجاني في ماله إن رضي منه بها و كذا إن كان شبيه العمد و لو فقد القاتل وجبت الدية في تركته و قال الشيخ في المبسوط إذا هلك قاتل العمد سقط القصاص و الدية و تردّد في الخلاف في سقوط الدية و الوجه ما قلناه من وجوب الدّية في تركته فإن لم يكن له تركة وجب على الأقرب فالأقرب من ورثته و عليه دلّت رواية أبي بصير و أمّا دية الخطإ المحض فهي على العاقلة سواء كان للجاني مال و قدر عليه أو لا و المراد بالعاقلة العصبة و المعتق و ضامن الجريرة و الإمام و سميّت عاقلة لأنّها تحمل العقل و العقل هنا الدية سمّيت عقلا لأنها يعقل لسان وليّ المقتول أو سمّيت العاقلة عاقلة لأنّهم يمنعون على القاتل [- ب-] العصبة من تقرّب بالأبوين أو بالأب خاصّة من الذكور كالإخوة و أولادهم و الأعمام و أولادهم سواء كانوا من أهل الإرث في الحال أو لا و قيل العصبة هم الذين يرثون القاتل لو قتل و فيه نظر فإنّ الدية قد يرث الإناث‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست