responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 278

ففيه دية النفس و الكفارة [- ج-] لو ضربها فألقت جنينا قد ولجته الرّوح وجب فيه دية كاملة فإن كان ذكرا فألف دينار و إن كان أنثى فخمس مائة دينار بشرط أن يعلم حياته و سقوطه بالجناية سواء علمت حياته باستهلاله أو ارتضاعه أو تنفسه أو عطاسه أو غير ذلك من الأمارات الدالّة على الحياة و لا يكفي سكون الحركة لاحتمال كونها عن ريح و لا يشترط الاستهلال لو علم بغيره و يعلم سقوطه بالجناية و موته منها بسقوطه عقيب الضربة و موته أو بقائه متألّما إلى أن يموت أو بقاء أمّه متألمة إلى أن تسقط و لو ألقته حيّا حياة مستقرّة فقتله ثان فعلى الثاني القصاص أو الدية أمّا لو لم يكن حياته مستقرّة فالقاتل هو الأوّل و على الثاني دية رأس الميّت إن قطعه و إلّا أدب و ألزم بالنسبة و لو وقع حيا سالما آمنا من غير ألم لم يضمنه الضارب لأنّ الظاهر أنّه لم يمت من الجناية و لا يشترط في وجوب الدية الكاملة أن يكون سقوطه لستة أشهر فصاعدا بل متى ولدته حيّا كان فيه دية كاملة و إن كان لدون ستّة أشهر [- د-] لو ألقت جنينا لم يتمّ خلقته ففي الدية قولان ففي المبسوط و الخلاف غرّة و المشهور توزيع الدية على مراتب النّقل ففي النطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون دينارا و إن كان بعد إلقائها فيه بلا فصل و في العلقة أربعون و في المضغة ستون و في العظم ثمانون و فيه بعد الكمال مائة دينار حتّى يستهلّ فإذا استهلّ فالدية كاملة قال الشيخ ره و فيما بين ذلك بحسابه قال ابن إدريس معناه أنّ النطفة يمكث في الرّحم عشرون يوما ففيها بعد وضعها في الرحم إلى عشرين يوما عشرين دينارا ثمّ بعد عشرين يوما لكلّ يوم دينارا إلى أربعين يوما و هي دية العلقة و هكذا و الروايات لا تساعده على ذلك فإنّ الروايات دلّت على أن بين كلّ مرتبة و أخرى أربعين يوما [- ه‌-] يتعلق بوضع كل واحد من العلقة و المضغة و العظم و تتبين انقضاء العدة و صيرورة الأمة أم الولد لفائدة التسلط على بطلان التصرفات السابقة و هل بوضع النطفة أم ولد قال الشيخ في النهاية نعم و فيه بعد [- و-] لو قتل المرأة فمات الجنين العلم بحياته فدية المرأة و نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى عن الجنين فيلزمه ألف دينار و مائتان و خمسون دينارا عن الأمّ خمس مائة و عن الجنين سبع مائة و خمسون و قيل بالقرعة و ليس بجيّد لأنها تثبت مع الإشكال و الإشكال مع النقل [- ز-] لو فزع مجامعا فعزل فعليه دية النطقة عشرة دنانير و لو عزل المجامع عن حرة اعتبارا بغير إذنها فعليه عشرة دنانير لها و هل هو فيه نظر عليه لو عزل عن الأمة سواء كانت مملوكة أو زوجته و إن كرهت [- ح-] لو شربت الحامل دواء فألقت جنينا أو ألقته بفعل غير ذلك مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته لورثته غيرها و لو أفزعها مفزع فألقته فالدية على المفزع [- ط-] يرث دية الجنين وارث المال الأقرب فالأقرب على الجنين كأنه سقط حيّا و لو كان الجاني أباه أو أمّه لم يرثا من الدية شيئا و كانت الدية لغيرهما و إن بعد [- ى-] دية أعضاء الجنين بنسبة ديته فلو ضربها فألقت عضوا كاليد فإن ماتت لزمه ديتها دية الجنين و إلّا فدية اليد خمسون و لو ألقت أربع أيد فدية جنين واحد لاحتمال أن يكون لواحد و إن بعد و كذا لو ألقت رأسين و لو ألقت العضو ثمّ الجنين ميتا دخل دية العضو في دية الجنين فيلزمه مائة دينار و لو ألقته حيّا فمات لزمه دية النفس كملا و دخلت به العضو فيها و لو بقي حيّا مستقر الحياة ضمن دية اليد خاصة و لو تأخر وقوعه فإن شهد أهل الخبرة أنّها يد حي فنصف الدية و الأقرب وجوب نصف دية الأنثى ثمّ إن وضعه اعتبر حاله و أكمل إن كان ذكرا و إن ماتت هي قبل وضعه و مات لزمه دية الأم و إتمام دية الجنين المجهول و إن شهدوا أنّها يد ميّت أو اشتبه فخمسون [- يا-] إنّما يجب دية الجنين إذا سقط من الضربة و يعلم أن يسقط عقيب الضرب أو تبقى متألمة إلى أن يسقط فعلى ما قلناه و لو ضرب من في رحمها ثم مات أو ماتت ثم خرج حيا حركة أو انتفاخ فسكنت الحركة لم يضمن الجنين لعدم العلم فإذا ألقته ميّتا ضمنه سواء ألقته في حياتها أو بعد موتها و لو ظهر بعضه من بطن أمّه وجب ديته‌

و لو ألقت ما يشتبه أن يكون علقة أو دم فساد أو ما يشتبه أن يكون مضغة أو غيرها لم يجب دية العلقة و لا المضغة [- يب-] إذا ألقت ما يشتبه جنينا ميتا ثمّ ماتت ورث نصيبها من ديته ثمّ يرثها ورثتها و إن أسقطته حيّا ثمّ مات قبلها فكذلك و إن ماتت قبله ثمّ ألقته ميتا لم يرث أحدهما صاحبه و إن خرج حيا ثمّ مات ورثها ثمّ ترثه ورثته و لو اختلف وارثهما في أقدمها موتا لم يورث أحدهما من الآخر [- يج-] لو ألقت جنينا ميّتا ثمّ آخر حيّا ففي الأوّل مائة و في الثاني دية النّفس [- يد-] يعتبر قيمة الأمة المجهضة عند الجناية لا وقت الإلقاء [- يه-] لو ضرب ذمية حاملا فأسلمت و ألقته لزمه دية جنين مسلم لأنها وقعت مضمونة و الاعتبار بحال الاستقرار و لو كانت حرّية فأسلمت ثمّ ألقت فلا ضمان و لو كانت أمة فأعتقت ثمّ ألقته قال الشيخ للمولى أقل الأمرين من عشر القيمة وقت الجناية أو الدية لأنّ العشر إن كان أقل فالزيادة بالحرية فلا يستحقّها المولى فيكون لوارث الجنين و إن كانت دية الجنين أقلّ كان له الدية لأن حقّه نقص بالعتق و هو بناء على الغرة أو على أن يكون جنين الأمة يجوز أن يزيد على جنين الحرّة و الأقرب أنّ له عشر قيمة أمته وقت الجناية [- يو-] العاقلة تضمن دية الجنين عن الجاني إن كان قتله خطأ مباشرة في ثلاث سنين فإن ادعى الوليّ حياة الجنين و صدّقه الجاني ضمنت العاقلة دية جنين ميّت و ضمن المقر ما زاد و لو أنكر و أقاما بينة قدم قول بيّنة الوليّ لأنها تشهد بزيادة [- ين-] لو ضربها فألقته فمات عند سقوطه فالضارب قاتل يقتل به إن كان عمدا و يضمن الدية في ماله إن كان شبيه عمد و العاقلة إن كان خطأ و كذا لو بقي مريضا حتّى مات أو وقع صحيحا و كان لا يعيش مثله و يجب عليه الكفّارة في جميع ذلك [- يح-] لو وطئها مسلم ذمّي بشبهة في طهر واحد فسقط بالجناية أقرع بين الواطئين و يجب دية جنين من يلحق به بالقرعة و لو ضرب ذمّية فألقت جنينا فادعى ورثته أنه من مسلم حملت عليه من وطي شبهة فاعترف الجاني لزمه دية جنين المسلم و إن أنكر فالقول قوله مع اليمين و في الخطاء القول قول العاقلة فإن صدق الجاني الورثة حكم عليه لا على العاقلة و لو كانت الأمة بين شريكين و حملت بمملوك فضربها أحدهما فألقته ضمن لشريكه نصف عشر قيمة أمّه و يسقط ضمان نصيبه و إن أعتقها الضارب بعد ضربها عتق نصيبه منها و من ولدها و عليه نصف قيمة الأمة و نصف قيمة الجنين و لا يجب عليه ضمان ما أعتقه‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست