responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 269

أولادها تأكيد و قيل ما تحمل إلّا ثنية و هي التي لها خمس سنين و دخلت في السّادسة و أيّ ناقة حملت فهي خلفة و الأقرب اشتراط الثنيّة لقول علي ع أ و معك خلفة ما بين ثنية عامها إلى باذل فإن أحضر خلفة فأسقطت قبل القبض وجب الإبدال و إن أسقطت بعده أجزأ و يرجع في الحمل إلى أهل الخبرة فإن قبض الوليّ ثمّ قال لم يكن حوامل و قد ضمرت أجوافها فقال الجاني بل ولدت عندك فإن قبضها بقول أهل الخبرة فالقول قول الجاني عملا بظاهر إصابتهم و إن قبضها بغير قولهم فالقول قوله عملا بأصالة عدم الحمل [- ط-] يجب دية العمد في آخر الحول و دية شبيه العمد في سنتين و يجب في آخر كلّ حول نصفها و دية الخطاء المحض في ثلاث سنين في آخر كل حول ثلثها و يعتبر ابتداء السنة من حين وجوب الدية لا من حين حكم الحاكم فإن كان الواجب دية نفس فابتداء السنة من حين الموت و إن كان دية جرح اندمل من غير سراية مثل أن قطع يدا فبرأت بعد مدة فابتداء المدة من حين القطع و إن كان ساريا مثل أن قطع إصبعه فسرت إلى كفّه ثمّ اندمل فالابتداء من حين الاندمال لأنّ استقرار الأرش لا يحصل إلّا عنده قال الشيخ ره و يستأدى الأرش في سنة واحدة عند إسلامها إذا كان ثلث الدية فما دون لأن العاقلة لا يعقل حالا و لو كان دون الثلثين حلّ الثلث الأوّل عند انسلاخ الحول و الثاني عند انسلاخ الثاني و لو كان أكثر من الدية كقطع يدين و رجلين و كان لاثنين حلّ لكل واحد عند انسلاخ الحول ثلث الدية و إن كان لواحد حلّ له ثلث عن كلّ جنايته سدس و في جميع ذلك إشكال من حيث احتمال اختصاص التأجيل بالدية دون الأرش و لو كان الواجب دون الموضحة لم يحمله العاقلة لأنّها لا تحمل ما دون الموضحة و يجب حالّا كإتلاف المال و يجب الدية الناقصة كدية المرأة و الذمّي و العبد في ثلاث سنين [- ى-] دية المرأة الحرة المسلمة على النّصف من دية الرّجل من جميع الأجناس و يتساوى جراح المرأة و الرّجل و أطرافهما إلى أن يبلغ ثلث الدية فإذا بلغت الثلث نقصت المرأة إلى النصف و ربما قيل ما لم يتجاوز الثلث فإذا تجاوزت رجعت إلى النّصف و الأوّل أصحّ لرواية أبان بن تغلب الصحيحة عن الصادق ع و رواية جميل بن دراج الصّحيحة عنه ع [- يا-] دية الذمي من اليهود و النصارى و المجوس ثمان مائة درهم و في رواية دية المسلم و في أخرى أربعة آلاف درهم و حملها الشيخ ره على المعتاد بقتلهم فيغلّظ الإمام بما يراه حسما للجرأة عليهم و دية نسائهم على النصف و جراحاتهم من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم و في التغليظ بما يغلظ به على المسلم نظر و الأقرب تساوي ديات الجراح من نساء أهل الكتاب و ديات رجالهنّ إلى أن يبلغوا الثلث ثمّ ينقص المرأة إلى النّصف و لا دية لغير الأصناف الثلاثة من الكفّار كعباد الأوثان و غيرهم سواء كانوا ذوي عهد أو لا و سواء بلغهم الدعوة أو لا [- يب-] ولد الزنا إذا أظهر الإسلام ديته كدية المسلم و قيل دية الذمّي و ليس بمعتمد [- يج-] دية العبد قيمته ما لم يتجاوز دية الحرّ فإن تجاوزت ردّت إليها و يؤخذ من الجاني إن كان عمدا أو شبيه عمد أو من عاقلته إن كان خطأ و دية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة المسلمة فتردّ إليها و لا يتجاوز بقيمة عبد الذمّي ديته مولاه و لا بقيمة مملوكة الذمية دية السيّدة و في المسلم عبد الذمي نظر [- يد-] دية أعضاء العبد و الأمة و جراحاتهما معتبرة بدية الحرّ و الحرّة فيما فيه دية الحرّ قيمة من العبد و الأمة قيمتهما كاللسان و الذكر و اليدين و الرّجلين إلّا أنّه إذا جني عليه بما فيه كمال قيمته لم يكن لمولاه المطالبة بشي‌ء إلّا أن يدفعه إلى الجاني و يأخذ قيمته أو يمسكه بغير شي‌ء و كلّ ما في الحرّ منه مقدّر فهو في العبد كذلك بالنسبة إلى قيمته ففي اليد نصف القيمة و ليس للجاني أخذه و دفع القيمة بل للمولى المطالبة بأرش الجناية مهما نقصت عن القيمة مع إمساك العبد و كلّ ما لا تقدير فيه في الحرّ ففيه الأرش و يعتبر في العبد فيفرض الحرّ عبدا سليما من الجناية و يقوّم ثمّ يفرض عبدا معيبا بالجناية و يقوّم و ينسب إحدى القيمتين إلى الأخرى فيؤخذ من الدية بنسبة التفاوت فالعبد أصل للحرّ فيما لا‌

تقدير فيه كما أنّ الحر أصل له فيما فيه مقدر [- يه-] لو جنى العبد على الحرّ خطأ لم يضمن المولى بل يجب عليه دفع العبد أو يفديه بأرش الجناية الخيار في ذلك إليه و قيل يفديه بأقل الأمرين و قيمة العبد أو أرش الجناية و لا خيار للمجنيّ عليه و لو كانت الجناية لا تستوعب القيمة تخيّر المولى بين فكّه بأرش الجناية و بين تسليم العبد ليسترقّ منه المجنيّ عليه بقدر تلك الجناية و لا فرق في ذلك كلّ من القن و المدبّر و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤدّ شيئا و أمّ الولد و الذكر و الأنثى [- يو-] لو قتل مسلما في دار الحرب على دين الكفّار و لم يعلم إسلامه فالأقرب الدية خاصّة دون القصاص و كذا لو رمي إلى مرتدّ فأسلم قبل الإصابة و كذا في كلّ قتل عمد صدر عن ظنّ في حال المقتول و الصابئون من النصارى و السامرة من اليهود فإن كانوا معطلة دينهم فلا دية لهم‌

الفصل الثاني فيما دون النفس

و هو إمّا إبانة أو إبطال منفعة أو جرح‌

الطّرف الأوّل في الإبانة

و هو قطع طرف فكلّ عضو لا تقدير فيه ففيه الأرش و التقدير ورد في ثمانية عشر على المشهور و فيه ما قدّره الشارع و كلّ ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة و ما فيه اثنان ففيهما الدية أيضا و في أحدهما النصف إلّا ما يستثنيه و سيأتي تفصيل ذلك كلّه في مباحث [- أ-] في الأنف الدية كاملة إذا استوصل و كذا في مارنه و هو ما لان منه قال الشيخ في المبسوط الدية إنّما هي في المارن و هو ما لان من الأنف دون قصبة الأنف و دون ذلك المنخران و الحاجز إلى القصبة فإن قطع الأنف و القصبة معا فعليه دية و حكومة في الزيادة و هو الأقرب عندي و لو كسره ففسد ففيه الدّية فإن جبر على غير عيب فمائة دينار و في و هي الحاجز بين المنخرين نصف الدية و قال ابن بابويه هي مجتمع المارن و قال أهل اللغة هي طرف المارن و في إحدى المنخرين نصف الدّية و في رواية غياث عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين في كلّ جانب من الأنف ثلث دية الأنف و في غياث ضعف غير أنّ مضمونها جيّد لأنّ المارن يشتمل على ثلاثة أشياء من جنس فتوزعت الدّية عليها أثلاثا و في شلل الأنف ثلثا ديته فإن قطع بعد الشلل فالثلث فإن نفذت في الأنف نافذة لا ينسد ففيها ثلث دية النفس فإن صلحت فالخمس مائتا دينار و لو كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الحاجز فالسدس إن لم يبرأ فإن برأت فالعشر فإن قطع بعض الأنف ففيه بقدره من الدية يمسح و يؤخذ بالنسبة فإن قطع نصفه فالنصف و ربعه الربع و على هذا و لو قطع الأنف و ما تحته من اللحم ففي الأنف الدّية و في اللحم حكومة و لو ضربه فأعوج أو تغير لونه فالحكومة و لو قطعه إلّا جلده و بقي معلّقا فلم يلتحم و احتج إلى قطعه ففيه الدّية لأنّه قطع الجميع بعضه بالمباشرة و الباقي بالتسبيب و إن ردّه فالتحم ففيه الحكومة لأنّه لم يبن و إن أبانه فردّه فالتحم فالدّية لأنّه لا يقرّ على هذا و الإمام يجبره على الإزالة لأنّه نجس [- ب-] في اللسان الدية كاملة إذا استوصل قطعا و كان صحيحا و في لسان الأخرس ثلث الدّية و في لسان الصغير الدية إن بلغ حدّا ينطق ببعض الحروف و نطق أو لم يبلغ لكن ظهر أثر القدرة على النطق بالتحريك و البكاء و لو بلغ حدّا ينطق فلم ينطق فالظاهر عدم القدرة على الكلام فكان فيه ثلث الدية و لو كان صغيرا جدّا و لم يظهر عليه أثر القدرة و لا عدمها‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست