اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 269
أولادها تأكيد و قيل ما تحمل إلّا ثنية و هي التي لها خمس سنين و
دخلت في السّادسة و أيّ ناقة حملت فهي خلفة و الأقرب اشتراط الثنيّة لقول علي ع أ
و معك خلفة ما بين ثنية عامها إلى باذل فإن أحضر خلفة فأسقطت قبل القبض وجب
الإبدال و إن أسقطت بعده أجزأ و يرجع في الحمل إلى أهل الخبرة فإن قبض الوليّ ثمّ
قال لم يكن حوامل و قد ضمرت أجوافها فقال الجاني بل ولدت عندك فإن قبضها بقول أهل
الخبرة فالقول قول الجاني عملا بظاهر إصابتهم و إن قبضها بغير قولهم فالقول قوله
عملا بأصالة عدم الحمل [- ط-] يجب دية العمد في آخر الحول و دية شبيه العمد في
سنتين و يجب في آخر كلّ حول نصفها و دية الخطاء المحض في ثلاث سنين في آخر كل حول
ثلثها و يعتبر ابتداء السنة من حين وجوب الدية لا من حين حكم الحاكم فإن كان
الواجب دية نفس فابتداء السنة من حين الموت و إن كان دية جرح اندمل من غير سراية
مثل أن قطع يدا فبرأت بعد مدة فابتداء المدة من حين القطع و إن كان ساريا مثل أن
قطع إصبعه فسرت إلى كفّه ثمّ اندمل فالابتداء من حين الاندمال لأنّ استقرار الأرش
لا يحصل إلّا عنده قال الشيخ ره و يستأدى الأرش في سنة واحدة عند إسلامها إذا كان
ثلث الدية فما دون لأن العاقلة لا يعقل حالا و لو كان دون الثلثين حلّ الثلث
الأوّل عند انسلاخ الحول و الثاني عند انسلاخ الثاني و لو كان أكثر من الدية كقطع
يدين و رجلين و كان لاثنين حلّ لكل واحد عند انسلاخ الحول ثلث الدية و إن كان
لواحد حلّ له ثلث عن كلّ جنايته سدس و في جميع ذلك إشكال من حيث احتمال اختصاص
التأجيل بالدية دون الأرش و لو كان الواجب دون الموضحة لم يحمله العاقلة لأنّها لا
تحمل ما دون الموضحة و يجب حالّا كإتلاف المال و يجب الدية الناقصة كدية المرأة و
الذمّي و العبد في ثلاث سنين [- ى-] دية المرأة الحرة المسلمة على النّصف من دية
الرّجل من جميع الأجناس و يتساوى جراح المرأة و الرّجل و أطرافهما إلى أن يبلغ ثلث
الدية فإذا بلغت الثلث نقصت المرأة إلى النصف و ربما قيل ما لم يتجاوز الثلث فإذا
تجاوزت رجعت إلى النّصف و الأوّل أصحّ لرواية أبان بن تغلب الصحيحة عن الصادق ع و
رواية جميل بن دراج الصّحيحة عنه ع [- يا-] دية الذمي من اليهود و النصارى و
المجوس ثمان مائة درهم و في رواية دية المسلم و في أخرى أربعة آلاف درهم و حملها
الشيخ ره على المعتاد بقتلهم فيغلّظ الإمام بما يراه حسما للجرأة عليهم و دية
نسائهم على النصف و جراحاتهم من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم و في التغليظ
بما يغلظ به على المسلم نظر و الأقرب تساوي ديات الجراح من نساء أهل الكتاب و ديات
رجالهنّ إلى أن يبلغوا الثلث ثمّ ينقص المرأة إلى النّصف و لا دية لغير الأصناف
الثلاثة من الكفّار كعباد الأوثان و غيرهم سواء كانوا ذوي عهد أو لا و سواء بلغهم
الدعوة أو لا [- يب-] ولد الزنا إذا أظهر الإسلام ديته كدية المسلم و قيل دية الذمّي
و ليس بمعتمد [- يج-] دية العبد قيمته ما لم يتجاوز دية الحرّ فإن تجاوزت ردّت
إليها و يؤخذ من الجاني إن كان عمدا أو شبيه عمد أو من عاقلته إن كان خطأ و دية
الأمة قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة المسلمة فتردّ إليها و لا يتجاوز بقيمة عبد
الذمّي ديته مولاه و لا بقيمة مملوكة الذمية دية السيّدة و في المسلم عبد الذمي
نظر [- يد-] دية أعضاء العبد و الأمة و جراحاتهما معتبرة بدية الحرّ و الحرّة فيما
فيه دية الحرّ قيمة من العبد و الأمة قيمتهما كاللسان و الذكر و اليدين و الرّجلين
إلّا أنّه إذا جني عليه بما فيه كمال قيمته لم يكن لمولاه المطالبة بشيء إلّا أن
يدفعه إلى الجاني و يأخذ قيمته أو يمسكه بغير شيء و كلّ ما في الحرّ منه مقدّر
فهو في العبد كذلك بالنسبة إلى قيمته ففي اليد نصف القيمة و ليس للجاني أخذه و دفع
القيمة بل للمولى المطالبة بأرش الجناية مهما نقصت عن القيمة مع إمساك العبد و كلّ
ما لا تقدير فيه في الحرّ ففيه الأرش و يعتبر في العبد فيفرض الحرّ عبدا سليما من
الجناية و يقوّم ثمّ يفرض عبدا معيبا بالجناية و يقوّم و ينسب إحدى القيمتين إلى
الأخرى فيؤخذ من الدية بنسبة التفاوت فالعبد أصل للحرّ فيما لا
تقدير فيه
كما أنّ الحر أصل له فيما فيه مقدر [- يه-] لو جنى العبد على الحرّ خطأ لم يضمن
المولى بل يجب عليه دفع العبد أو يفديه بأرش الجناية الخيار في ذلك إليه و قيل
يفديه بأقل الأمرين و قيمة العبد أو أرش الجناية و لا خيار للمجنيّ عليه و لو كانت
الجناية لا تستوعب القيمة تخيّر المولى بين فكّه بأرش الجناية و بين تسليم العبد
ليسترقّ منه المجنيّ عليه بقدر تلك الجناية و لا فرق في ذلك كلّ من القن و المدبّر
و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤدّ شيئا و أمّ الولد و الذكر و الأنثى [-
يو-] لو قتل مسلما في دار الحرب على دين الكفّار و لم يعلم إسلامه فالأقرب الدية
خاصّة دون القصاص و كذا لو رمي إلى مرتدّ فأسلم قبل الإصابة و كذا في كلّ قتل عمد
صدر عن ظنّ في حال المقتول و الصابئون من النصارى و السامرة من اليهود فإن كانوا
معطلة دينهم فلا دية لهم
الفصل الثاني فيما دون
النفس
و هو إمّا
إبانة أو إبطال منفعة أو جرح
الطّرف الأوّل في الإبانة
و هو قطع
طرف فكلّ عضو لا تقدير فيه ففيه الأرش و التقدير ورد في ثمانية عشر على المشهور و
فيه ما قدّره الشارع و كلّ ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة و ما فيه
اثنان ففيهما الدية أيضا و في أحدهما النصف إلّا ما يستثنيه و سيأتي تفصيل ذلك
كلّه في مباحث [- أ-] في الأنف الدية كاملة إذا استوصل و كذا في مارنه و هو ما لان
منه قال الشيخ في المبسوط الدية إنّما هي في المارن و هو ما لان من الأنف دون قصبة
الأنف و دون ذلك المنخران و الحاجز إلى القصبة فإن قطع الأنف و القصبة معا فعليه
دية و حكومة في الزيادة و هو الأقرب عندي و لو كسره ففسد ففيه الدّية فإن جبر على
غير عيب فمائة دينار و في و هي الحاجز بين المنخرين نصف الدية و قال ابن بابويه هي
مجتمع المارن و قال أهل اللغة هي طرف المارن و في إحدى المنخرين نصف الدّية و في
رواية غياث عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين في كلّ جانب من الأنف ثلث دية
الأنف و في غياث ضعف غير أنّ مضمونها جيّد لأنّ المارن يشتمل على ثلاثة أشياء من
جنس فتوزعت الدّية عليها أثلاثا و في شلل الأنف ثلثا ديته فإن قطع بعد الشلل
فالثلث فإن نفذت في الأنف نافذة لا ينسد ففيها ثلث دية النفس فإن صلحت فالخمس
مائتا دينار و لو كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الحاجز فالسدس إن لم يبرأ فإن
برأت فالعشر فإن قطع بعض الأنف ففيه بقدره من الدية يمسح و يؤخذ بالنسبة فإن قطع
نصفه فالنصف و ربعه الربع و على هذا و لو قطع الأنف و ما تحته من اللحم ففي الأنف
الدّية و في اللحم حكومة و لو ضربه فأعوج أو تغير لونه فالحكومة و لو قطعه إلّا
جلده و بقي معلّقا فلم يلتحم و احتج إلى قطعه ففيه الدّية لأنّه قطع الجميع بعضه
بالمباشرة و الباقي بالتسبيب و إن ردّه فالتحم ففيه الحكومة لأنّه لم يبن و إن أبانه
فردّه فالتحم فالدّية لأنّه لا يقرّ على هذا و الإمام يجبره على الإزالة لأنّه نجس
[- ب-] في اللسان الدية كاملة إذا استوصل قطعا و كان صحيحا و في لسان الأخرس ثلث
الدّية و في لسان الصغير الدية إن بلغ حدّا ينطق ببعض الحروف و نطق أو لم يبلغ لكن
ظهر أثر القدرة على النطق بالتحريك و البكاء و لو بلغ حدّا ينطق فلم ينطق فالظاهر
عدم القدرة على الكلام فكان فيه ثلث الدية و لو كان صغيرا جدّا و لم يظهر عليه أثر
القدرة و لا عدمها
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 269