responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 268

أو كان فيه ماء يغرق الواقع فيقتله أو أسد يأكلهم فليس على بعضهم ضمان بعض لعدم تأثير فعل بعضهم في هلاك بعض و إن شككنا في ذلك لم يوجب ضمانا عملا بأصالة البراءة و إن مات بعضهم بوقوع بعض قدم الرابع هدر لأنّ غيره لم يفعل فيه شيئا و إنّما هلك بفعله و عليه دية الثالث لأنه قتله بوقوعه عليه و دية الثاني عليه و على الثالث نصفين و دية الأوّل على الثلاثة أثلاثا [- ى-] لو حفر بئرا في ملكه فسقط جدار جاره لم يضمن إلا أن يقصّر بمخالفة العادة في سعة البئر بحيث يدخل إلى ملك الجار‌

كتاب الدّيات

و فيه مقصدان‌

الأوّل في مقاديرها

و فيه فصول‌

الأوّل في دية النفس

و فيه [- يو-] بحثا [- أ-] دية الحرّ المسلم أحد الستة أمّا مائة من مسان الإبل أو مائتا بقرة أو مائتا حلة كلّ حلة ثوبان من برود اليمن أو ألف دينار أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم و هذه الستة أصول في نفسها و للجاني الخيار في رفع أيّهما شاء و ليس بعضها مشروطا بعدم البعض و يتغلّظ هذه الدّية بأمور ثلاثة و هي الوقوع في حرم اللّٰه تعالى و حرم رسوله أو أحد مشاهد الأئمّة ع على ما أفتى به الشيخ في النهاية و لو رمى في الحلّ إلى الحرم فقتله فيه لزم التغليظ و في العكس إشكال و لو جنى في الحلّ و التجأ إلى الحرم لم يقتص منه فيه بل يضيق عليه في المطعم و المشرب حتّى يخرج و لو جنى في الحرم اقتصّ منه فيه لانتهاكه الحرمة الثاني الوقوع في الأشهر الحرم و هي ذو القعدة و ذو الحجة و المحرّم و رجب و التغليظ في هذين بإلزام دية و ثلث للجاني من أيّ الأجناس كان و الثلث لمستحق الدية و لا تغليظ في الأطراف الثالث كون القتل عمدا أو شبه عمد و التغليظ هنا ليس بزيادة المقدار بل الصّفة و التأجيل و لا تغليظ بالإحرام و لا بذي الرّحم [- ب-] في أسنان الإبل في دية الخطأ روايتان إحداهما خمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون جذعة و الثانية و هي أصحّ طريقا عن عبد اللّٰه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه يقول قال أمير المؤمنين ع في الخطإ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أن دية ذلك تغلظ و هي مائة من الإبل منها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها و ثلاثون حقّة و ثلاثون بنت لبون و الخطاء يكون فيه ثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون و عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون ذكرا [- ج-] دية العمد كدية الخطاء إلّا أنّ أسنان الإبل هاهنا أرفع من أسنانها هناك و هو مائة بعير من مسان الإبل و أمّا شبيه العمد فروايتان أصحّهما طريقا ما ذكرناه عن عليّ ع أنّها ثلاثون بنت لبون و ثلاثون حقّة و أربعون خلفة و هي الحامل و في الأخرى ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنيّة طروقة الفحل [- د-] دية العمد تستأدى في سنة واحدة من مال الجاني مع التراضي بالدية و لا يجب حالّة و لا يجوز تأخير إلى ثلاث سنين و أمّا دية الخطاء فتستأدى ثلاث سنين سواء كانت تامّة أو ناقصة أو دية طرف من العاقلة فهي محققة في السّن و الصفة و الاستيفاء و لا يضمن الجاني منها شيئا و لا يرجع العاقلة عليه بشي‌ء و قال المفيد ره إنّ العاقلة يرجع بها على الجاني و ليس بمعتمد و أمّا دية شبيه العمد فقال المفيد ره تستأدى في سنتين فهي أخفّ من دية العمد في السنّ و الاستيفاء و يضمنها الجاني في ماله إجماعا [- ه‌-] للجاني أن يبذل أي أصناف الديات شيئا في الخطاء المحض و الشبيه بالعمد و أمّا في العمد فإن وقع الصلح بينه و بين الوليّ على الدية مطلقا تخيّر أيضا بين المسانّ من الإبل أو ما ذكر من باقي الأنواع و إن تراضيا على ما زاد و لو كان أضعاف الدية أو ما نقص أو كان مساويا أو مغايرا من العروض و شبهها جاز [- و-] للجاني أن يبذل من إبل البلد و من غيرها و من إبله و من غيرها أدون أو أعلى إذا لم يكن مراضا و كانت بالصفة المشترطة و في إلزام قبول القيمة السوقية مع وجود الإبل نظر أقربه العدم و في الرواية الصّحيحة عن علي بن أبي طالب ع قيمة كلّ بعير مائة و عشرون درهما أو عشرة دنانير و من الغنم قيمة كلّ ناب من الإبل عشرون شاة و في الصحيح عن الحسين بن سعيد عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن دية العمد فقال مائة من فحولة الإبل فإن لم يكن فمكان كلّ حمل عشرون من فحولة الغنم و الرواية الأولى يعطي أنّ الدية من الفضّة اثنا عشر ألف درهم و عليه دلّت رواية الحلبي و عن عبد اللّٰه المغيرة و النضر بن سويد الصحيحة عن عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق ع قال سمعت يقول من قتل مؤمنا متعمّدا قيد إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية و أحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل و إن كان‌

في أرض فيها الدنانير فألف دينار و إن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل و إن كان في أرض من الدراهم بحساب اثنا عشر ألفا و المشهور بين علمائنا عشرة آلاف درهم لرواية أخرى و لا خالف في تقدير باقي الأصناف قال الشيخ ره لا يلزم من الدراهم أكثر من عشرة آلاف درهم و عليه أكثر الروايات و رواية اثنا عشر ذكر الحسين و أحمد بن سعيد بن محمد بن عيسى معا أنّه روى أصحابنا أنّ ذلك من وزن ستة و إذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف و لا تنافي بين الأخبار [- ز-] الخيرة في أداء إحدى الأصناف الستة إلى من وجبت عليه من القاتل أو العاقلة فأيّها أحضرها لزم الوليّ قبوله فإن أعوز صنف منها فله العدول إلى غيره سواء كان أعلى قيمة أو أدون و كذا لو لم يعوز و الأقرب أنّه لا يعتبر قيمة الإبل بل متى وجدت على الصفة المشروطة أجزأت و وجب أخذها قلّت قيمتها أو كثرت و ما روي في الأحاديث من اعتبار قيمة كلّ بعير بمائة و عشرون درهما فمحمول على الغالب لا الواجب و كذا البحث في البقر و الغنم و الحلل [- ح-] لا يقبل في الإبل المعيب و لا عجف و يجزي العراب و البخاتي و الخلفة في شبه العمد هي الحامل و قوله ع في بطونها‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست