responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 263

تعلقت قيمته برقبة الحيّ فإن هلك قبل استيفاء القيمة سقطت لفوات المحلّ و لو كان أحدهما حرّا و الآخر عبدا فماتا تعلّق نصف دية الحرّ برقبة العبد ثمّ انتقلت إلى قيمته و تعلق نصف قيمة العبد بتركة الحر فيتقاصان و لو مات العبد وحده تعلّقت قيمته بالحرّ و إن مات الحرّ تعلّقت برقبة العبد ديته فإن قتله أجنبي فعليه قيمته و يحوّل ما كان متعلّقا برقبته إلى قيمته و لو مات أحد الحرّين بالتصادم ضمن الباقي نصف دية التالف و في رواية عن الكاظم ع يضمن الباقي دية الميّت و هي شاذة و لو تصادم حاملتان ففي تركة كلّ واحدة نصف دية الأخرى و نصف حملها و نصف حمل نفسها و لو غلبت الدابتان الراكبين احتمل إهدار الجناية إحالة على الدّواب و اعتبارها إحالة على الركوب [- ى-] لو اصطدمت سفينتان فإن كان بتفريط القيّمين بأن كانا قادرين على الضبط أو الردّ عن الأخرى أو العدول بها فلم يفعل أو لم يكمّل آلاتها من الرجال و الحبال فإن كانا مالكين ضمن كلّ واحد لصاحبه نصف ما تلف و كذا الحمالان لو اصطدما فأتلفا أو أتلف أحدهما و لو كانا غير مالكين ضمن كلّ واحد نصف السفينتين و ما فيهما في مالهما سواء كان التالف مالا أو نفسا و لو لم يفرطا بأن غلبتهما الرياح القويّة فلا ضمان و يقبل قول الملّاح في عدم التفريط مع اليمين و لو فرّط أحدهما خاصة ضمن ما تلف بفعله في سفينته و سفينة الآخر و كذا البحث في المتصادمين و لو كانت إحدى السّفينتين واقفة و الأخرى سائرة و وقعت السائرة على الواقفة بتفريط القيّم لم يكن على صاحب الواقفة ضمان ما تلف في السائرة و على السائرة ضمان ما تلف في قيم السائرة و الواقفة و إن لم يفرّط فلا ضمان [- يا-] لو خرق سفينة فغرقت بما فيها و كان عمدا و هو مما يغرقها غالبا و يغرق من فيها لكونهم في اللّجة أو لعدم معرفتهم بالسباحة فعليه القصاص و ضمان السفينة و الأموال و إن كان خطأ فعليه ضمان الأموال و السفينة و العبيد في ماله و أمّا الأحرار فعلى عاقلته فلو كان عمد الخطأ بأن أراد إصلاح موضع فقلع لوحا له أو أراد إصلاح مسمار فثقب موضعا و كانت السّفينة سائرة فهو ضامن في ماله ما يتلف من مال و نفس و لو خيف على السفينة الغرق فألقى بعض الركبان متاعه لتجف و تسلم من الغرق لم يضمنه أحد و لو ألقى متاع غيره بغير إذن ضمنه وحده فإن قال لغيره ألق متاعك فقبل منه لم يضمنه لأنّه لم يلزم ضمانه و لو قال ألقه و أنا ضامن له أو و عليّ قيمته لزمه ضمانه له و لو قال ألقه و على ركبان السّفينة ضمانه فألقاه فإن قصد أن علي ضمان الجميع و كذا على الركبان ضمن الجميع و إن قصد التشريك لزمه ما يخصّه و لا يلزم غيره من الركبان شي‌ء و إن قال ألقه على أن أضمنه لكم أنا و ركبان السفينة فقد أذنوا لي في ذلك فألقاه ثمّ أنكروا الإذن ضمن الجميع و لو قال ألق متاعي و تضمنه لي فقال نعم و ألقاه ضمنه و إن قال الخائف على نفسه أو غيره ألق متاعك و عليّ ضمانه لزمه و إن كان ملقي المتاع أيضا محتاجا و يحتمل سقوط قدر حصة المالك و لو كانوا عشرة سقط العشر و فيه ضعف و لو كان المحتاج هو المالك فقط و ألقى بضمان غيره فعلى الأوّل جاز له الأخذ دون الثاني و لو لم يكن خوف فقال ألق متاعك و عليّ ضمانه فالأقرب عدم الضمان و كذا مزّق ثوبك و عليّ ضمانه أو أجرح نفسك لأنّه ضمان ما لم يجب من غير ضرورة [- يب-] إذا مر بين الرماة فأصابه سهم فالدية على عاقلة الرامي و لو ثبت أنّه قال حذار فلا ضمان مع السماع لما روي أنّ صبيّا دقّ بخطره رباعية صاحبه فوقع إلى أمير المؤمنين ع فأقام البيّنة أنّه قال حذار فدرأ عنه القصاص و قال قد أعذر من حذّر و لو قدم إنسانا إلى هدف يرميه الناس فأصابه سهم عن غير تعمّد فالضمان على من قدّمه لا على الرامي لأنّ الرامي كالحافر و المقرّب كالدافع و لو عمد الرامي فالضمان عليه و إن لم يقدمه أحد فالضمان على الرامي إن كان عمدا و إلّا فعلى عاقلته [- يج-] إذا وقع من علوّ على غيره عمدا فقتله فهو عمد إن كان مما يقتل غالبا و إن كان مما لا يقتل غالبا فهو شبيه العمد و إن وقع مضطرا إلى الوقوع أو‌

قصد الوقوع لغير ذلك فهو خطأ و الدية على العاقلة و لو أوقعه الهواء أو زلق فلا ضمان و يؤخذ الدية من بيت المال و الواقع هدر على التقديرات و لو دفعه دافع فدية المدفوع على الدافع و كذا دية الأسفل و في النهاية دية الأسفل على الواقع و يرجع بها على الدافع لرواية عبد اللّٰه بن سنان الصحيحة عن الصادق ع [- يد-] المزحفان العاديان يضمن كلّ منهما ما يجنيه على الآخر و لو كفّ أحدهما فصان الآخر فقصد الكاف الدفع لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع و يضمن الآخر و لو تجارح اثنان و ادّعى كلّ منهما قصد الدفع عن نفسه حلف المنكر و ضمن الجارح و لو أمره نائب الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول في بئر فمات فإن أكرهه ضمن الدية و إن كان لمصلحة المسلمين فالدية في بيت المال و إن لم يكرهه فلا دية أصلا و لو أدّب زوجته بالمشروع فماتت قال الشيخ ره يضمن الدية لأنّه مشروط بالسلامة و فيه نظر لأنّه من جملة التعزيرات السائغة فلا ضمان بسببه و لو أدّب الصّبي أبوه أو جده لأبيه فعليه الدية في ماله و لو أمر ذو السلعة الطبيب بقطعها فمات فلا دية له على القاطع و لو كان مولى عليه فالدية على القاطع إن كان أبا أو جدّا للأب و إن كان أجنبيّا فالأقرب الدية في ماله لا القود لأنّه لم يقصد القصد [- يه-] من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتّى يرجع إليه بذلك حكم الباقر ع في زمن المنصور و نقله عن رسول اللّٰه ص فإن فقد ضمن الدية و لو وجد مقتولا فادعى قتله على غيره و أقام بينة برئ و ألزم القاتل و إن فقد البيّنة فالوجه سقوط القود و يجب الدية في ماله و إن وجده ميّتا ففي لزوم الدّية نظر و الأقرب عدمه و قال ابن إدريس إن لم يكن بينهم عداوة فلا دية و إن كان بينهم عداوة كان لأوليائه القسامة على أيّ أنواع القتل به أرادوا فإن اختلفوا على العمد كان لهم‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست