responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 258

الكفّ الكامل بالناقص بإصبع و لو قطع يد كاملة و يده ناقصة إصبعا فالمجنيّ عليه قطع الناقصة و تردّد الشيخ ره في أخذ دية الإصبع فأوجبه في الخلاف و منع منه في المبسوط إلّا أن يكون قد أخذ ديتها فله المطالبة حينئذ و الأقرب عندي ما ذكره في الخلاف و لو كانت يد الجاني كاملة فللمجنيّ عليه قطع الأصابع الأربع و المطالبة بالحكومة في الكفّ [- ج-] لو قطع يمين غيره و لا يمين له قطعت يسراه و لو لم يكن له يسار قطعت رجله عملا بالرّواية و لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه و رجلاه الأوّل فالأوّل و مع قطع الأعضاء الأربعة يؤخذ الدّية للمتخلّف و كلّ ما انقسم إلى يمين و يسار كالأذنين و المنخرين و العينين و اليدين و الأليتين و الأنثيين لا يؤخذ إحداهما بالأخرى و إن عملنا بالرواية في اليدين فلا نتخطاها إلى غيرهما و كذا ما انقسم إلى أعلى و أسفل كالجفنين و الشفتين لا يؤخذ الأعلى بالأسفل و لا بالعكس و كذا لا يؤخذ أنملة عليا بسفلى و لا بالعكس و لا يؤخذ السن بالسنّ إلّا أن يتّفقا في الموضع و الاسم و لا يؤخذ أصليّة بزائدة و لا بالعكس و إن اتّحد الموضع و يؤخذ الزائدة بمثلها مع الاتفاق في المحلّ [- د-] يعتبر التساوي في المساحة في الجراح طولا و عرضا و لا يعتبر نزولا بل يراعى الاسم لتفاوت الأعضاء بالسمن و الهزال و لو كان رأس الشاج أصغر استوعبنا رأسه و لم تكمل بالقفا و لا بالجبهة بل اقتصرنا على ما يحمله العضو و أخذ للزائد بنسبة المتخلّف إلى أصل الحرج من الدّية فيؤخذ بقدر ما يحتمله الرأس من الشجة و ينسب الباقي إلى الجميع فإن كان بقدر الثلث فله ثلث أرش الموضحة و على هذا الحساب و لو كان المجني صغيرة العضو فاستوعبه الجناية لم نستوعب في المقتصّ بل اقتصرنا على قدر الجناية مساحة و لو زاد المقتصّ على ما استحقّه قصاصا فعليه أرش كامل لتلك الزيادة لأنّه فارق الباقي في الحكم فأفرد بحكم و يحتمل أن عليه قسطا لأنّ الجميع موضحة واحدة [- ه‌-] يشترط في القصاص في الشجاج و الأعضاء انتفاء التعزير فلا قصاص فيما فيه تعزير في النفس كالمأمومة و الجائعة و يشترط أيضا إمكان الاستيفاء من غير حيف و لا زيادة فلا قصاص في الهاشمة و المنقلة و لا في كسر شي‌ء من العظام إمّا للتعزير في النفس أو لعدم ضبط الهشم بحيث لا يزيد و لا ينقص و يثبت في الشجاج و الموضحة إجماعا و كذا في كلّ جرح ينتهي إلى عظم فيما سوى الرأس و الوجه كالساعد و العضد و الساق و الفخذ و يثبت أيضا في الحارصة و الباضعة و السمحاق و في كلّ جرح لا تعزير فيه و يمكن استيفاء الحق فيه من غير زيادة و لا نقصان و لا يقتص في الشجاج بالسّيف و لا بالآلة يؤمن معها استيفاء ما زاد على الحقّ و لا بالآلة المسمومة بل يقتص بالسكين الحادة أو الموسي و إنّما يقتص العارف بالقصاص و لا يمكن الجاهل به سواء كان مستحقه أو لا و لو كان المستحق علي عارفا بالاستيفاء مكّن منه [- و-] اختلف قول الشيخ ره في الاقتصاص قبل الاندمال فجوّزه في الخلاف مع استحباب الصبر و منع منه في المبسوط لتجويز السراية في المجني عليه فيدخل قصاص الطرف في النفس و الوجه ما قاله في الخلاف أمّا لو قطع عدة من أعضائه يزيد على الدية خطأ و طلب الديات قبل الاندمال اقتصر على دية النفس فإن اندملت استوفى الباقي و إلّا سقط الزائد لأنّ دية الأطراف يدخل في دية النفس إجماعا [- ز-] إذا اقتص من الجراح و كان على الموضع شعر حلقه و تعمّد في موضع الشجّة من الرأس فيعلم طولها بخيط و شبهه و يضعها على رأس المشجوج و يأخذ حديدة عرضها كعرض الشجة فيضعها في أوّل العلامة و يجرها إلى آخرها و تأخذ مثل الشجة طولا و عرضا لا عمقها بل الاسم على ما قلناه و لو شقّ ذلك على الجاني جاز أن يستوفى ذلك منه في أكثر من دفعة و لا يقتص في الطرف في شدّة البرد و الحرّ بل في اعتدال النهار و لا يقتصّ إلّا بحديدة و لو اقتص في العين انتزعها بحديدة معوجة [- ح-] يؤخذ الأذن بالأذن إجماعا و يستوي الكبير و الصغير و أذن الأصمّ و السميع لأنّ ذهاب السّمع نقيص في الرأس لأنّه محلّه لا الأذن و الصحيحة بالمثقوبة في محلّ الثقب لا في غير محلّه و لا بالمخرومة بل يقتص إلى حدّ الخرم و الثقب و يؤخذ‌

دية ما تخلف و كما يثبت القصاص في الأذن أجمع فكذا في أبعاضها بالنسبة من المساحة فيؤخذ نصف الأذن الكبيرة بنصف الصغيرة و لو اقتصّ المجني عليه في الأذن ثمّ ألصقها كان للجاني إزالتها لتحقّق المماثلة و الوجه وجوب ذلك لأنّها تجب ما لم تخف الضرر بإزالتها و لو قطع بعضها وجب القصاص فيه و كان الحكم في إلصاقه كالأذن و لو قطعها فتعلّقت بجلده يثبت القصاص لإمكان المماثلة فإن ألصقها المجنيّ عليه لم يكن للجاني إزالتها لأنها لم تبن من الحيّ فليس بتحسير و على قول من أوجب الإزالة هناك للمماثلة ينبغي إيجابه هنا و لو ألصقها المجنيّ عليه قبل الاستيفاء فالتصقت و ثبت ففي وجوب القصاص إشكال ينشأ من وجوبه بالإبانة و قد حصلت و من عدم الإبانة على الدوام فلا يستحقّ إبانته أذن الجاني على الدوام أمّا لو سقطت بعد ذلك قريبا أو بعيدا فله القصاص و الأقرب وجوب القصاص مطلقا و إن قلنا بعدمه فله الأرش و لو قطع المجني عليه أذن الجاني فألصقها الجاني لم يكن للمجني عليه إزالتها لأنّ الواجب الإبانة و قد حصلت و لو كان المجني عليه لم يقطع جميع الأذن و إنّما قطع البعض فألصقه الجاني كان للمجني عليه قطع جميعها لأنّه استحق إبانة الجميع و لم يكن الإبانة [- ط-] يثبت القصاص في العين إجماعا و يستوي عين الشاب و الشيخ و الصغير و الكبير و المريضة و الصّحيحة و العمشاء و السليمة و لا يؤخذ صحيحة بقائمة و لو كان الجاني أعور خلقة قلعت عينه الصّحيحة الواحدة من الصّحيح مع تساوي المحل فإن عمي فإن ألحق أعماه و لا يردّ عليه و لو قلع الصحيح عينه الصّحيحة تخيّر‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست