responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 257

للنفس دية على انفرادها و الذي استوفاه وقع قصاصا فلا يتداخل و لو قطع يد آخر فاقتص ثمّ سرت جراحة المجنيّ عليه فلوليّه القصاص في النفس و لو قطع يهوديّ يد مسلم فاقتصّ المسلم ثمّ سرت جراحة المسلم فلوليّه قتل الذمّي و لو طلب الدّية كان له دية المسلم و هل يسقط منها دية يد الذّمي قيل نعم و الوجه ما قلناه و لو قطعت امرأة يد رجل فاقتصّ ثمّ سرت جراحته فلوليّه القصاص و لو طلب الدية فله دية كاملة على ما اخترناه و قيل ثلاثة أرباع الدية و لو قطعت يده و رجله فاقتصّ ثمّ سرت جراحاته فلوليّه القصاص في النفس و هل له الدية قيل لا لأنّه استوفى ما يقوم مقام الدّية و الوجه أنّ له ذلك لما تقدّم و لو قطع يد رجل فاقتص ثمّ مات المجني عليه بالسراية ثمّ الجاني بها وقع القصاص بالسراية من الجاني موقعه و كذا لو قطع يده ثمّ قتله فقطع الوليّ يد الجاني ثمّ سرت إلى نفسه و لو سرى القطع إلى الجاني أوّلا ثمّ سرى قطع المجنيّ عليه لم يقع سراية الجاني قصاصا لأنّها حصلت قبل سراية المجنيّ عليه هدرا و لو هلك قاتل العمد سقط القصاص و هل يسقط الدّية قال في المبسوط نعم و تردّد في الخلاف و في رواية أبي بصير إذا هرب فلم يقدر عليه حتّى مات أخذ من ماله و إلّا فمن الأقرب فالأقرب [- يح-] لا يقتصّ من الحامل حتّى تضع و لو تجدّد الحمل بعد الجناية فإن ادعت الحمل و شهد لها القوابل ثبت و إن تجرّدت دعواها قيل لا يلتفت إليها لأنّها تدفع بذلك السلطان بالقتل فالأحوط العمل بقولها فإن ظهر الكذب اقتصّ منها و إلّا صبر حتّى تضع و هل يجب الصبر حتّى يستقل الولد بالاغتذاء قيل نعم و الوجه ذلك إن لم يكن للولد ما يعيش به غير لبن الأمّ و إلّا فلا و لو قتلت المرأة قصاصا فظهر أنّها حامل فالدية على القاتل و لو جهل المباشر و علم الحاكم ضمن و لو سلطه الحاكم من غير علم أيضا فالدية على بيت المال و لا يؤخّر القصاص في غير الحامل و من التجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم و المشرب ليخرج و يقتص منه و لو أوقع الجناية في الحرم اقتصّ منه فيه [- يط-] إذا عفا مستحقّ العمد عن القصاص مطلقا سقط حقّه بغير عوض و لو عفا عن الدية لم يصحّ عفوه و كان له القصاص لأنها لا تثبت إلا صلحا و لو عفا عن أحدهما لا بعينه ففي صحّته و سقوط القود به نظر و لو عفا عنهما سقط القود و لا دية و لو عفا عن الدية لم يسقط القصاص و له الرجوع إلى الدية إن رضي الجاني و لو قال عفوت عنك فالأقرب رجوعه إلى القصاص و يحتمل الرجوع إلى نيّته و السّفيه و المفلّس كالبالغ في استيفاء القصاص و عفوه و كالصبيّ في إسقاط الدية [- ك‌-] إذا أذن في القطع و القتل فلا دية فيه و إن كان محرما إذ لا يباح القتل بالإذن و لا يسقط الكفّارة و يصحّ العفو بعد القطع قبل السراية عن الماضي فلو قطع يده فعفا المجنيّ عليه قبل الاندمال فإن اندملت فلا قصاص و لا دية و لو قال عفوت عن الجناية سقط القصاص و الدّية و لو سرت فللولي القصاص في النفس بعد ردّ ما عفا عنه و لو عفا عن الجناية و السراية فالوجه صحّة العفو عن الجناية خاصّة لأنّ العفو عن السراية أبرأ ممّا لم يجب و يحتمل الصحّة قال في الخلاف يصحّ العفو عن الجناية و عمّا يحدث عنها فلو سرت صحّ العفو من الثلث لأنّه وصيّته لأن العفو و إن كان قبل الوجوب إلّا أنّه بعد سببه [- كا-] لو كان الجاني عبدا فقال المجنيّ عليه أبرأتك لم يصحّ و إن كانت الجناية تتعلّق برقبته لأنّه ملك للسيّد و لو أبرأ السيّد صحّ و فيه نظر من حيث أنّ الإبراء إسقاط لما في الذمة و لو قال عفوت عن أرش هذه الجناية صحّ و لو كان القتل خطأ محضا فأبرأ القاتل لم يصحّ و لو أبرأ العاقلة صحّ و كذا يصحّ لو قال عفوت من أرش الجناية و لو كان القتل شبيه العمد فأبرأ القاتل صحّ و كذا لو قال عفوت عن هذه الجناية أو من أرشها و لو أبرأ العاقلة لم يبرأ القاتل [- كب-] عفو الوارث صحيح فإن استحقّ الطرف و النفس فعفوه عن أحدهما لا يسقط الآخر و لو عفا بعد مباشرة سبب الاستيفاء بطل كما إذا عفا عن الجناية بعد‌

الرمي قبل الإصابة‌

المقصد الثاني في قصاص الطرف

و فيه [- كب-] بحثا [- أ-] يجب القصاص في الطرف مع إتلافه عمدا دون الخطاء المحض و شبيه العمد و يتحقق العمد فيه بما يتحقق في النفس من الجناية عليه بما يتلفونه غالبا أو القصد إلى بما يتلف به نادرا و يشترط فيه التساوي في الإسلام و الحرّية و كون المقتصّ منه أخفض و انتفاء الأبوّة فلا يقتصّ من الأب و إن علا للابن و يقتص للرجل من المرأة و لا ردّ إن تجاوز ثلث الدية و للمرأة من الرّجل و لا ردّ فيما قصر عن الثلث و فيما بلغه بشرط ردّ التفاوت و يقتصّ للذمّي من مثله و من الكافر مطلقا لا من المسلم و للحرّ من العبد و لا يقتصّ للعبد من الحرّ [- ب-] يشترط في قصاص الطرف أمور ثلاثة التساوي في المحلّ و الصفات و العدد فيقطع اليمنى بمثلها لا باليسرى و لا بالعكس و لا السبّابة بالوسطى و لا زائدة بأصليّة و لا بالعكس و لا زائدة بزائدة مع تغاير المحلّ و إن تساويا في الحكومة و أمّا الصفات فلا يقطع الصّحيحة بالشلاء و إن رضي الجاني نعم يقطع الشلّاء بمثلها و بالصحيحة إلّا أن يحكم أهل المعرفة بعدم الحسم فيثبت الدّية حذرا من السراية و لا يضمّ إلى الشلاء أرش و كذا ذكر الأشل و هو الذي لا يتقلص في برد و لا يسترسل في حرّ و لا يقطع الصحيح بذكر العنين و يقطع ذكر الصّحيح البالغ بذكر الصّبي و الخصي و ذكر الشاب بالشيخ و الأغلف و المجنون سواء و يقطع العنين بذكر الصحيح و يقطع أذن الأصمّ بأذن السميع و بالعكس و الأنف الشام بفاقده و بالعكس و أنف المجذوم بالصّحيح إذا لم يسقط منه شي‌ء و الأذن الصحيحة بالأذن المثقوبة إذا لم يكن شيئا و لا تؤخذ الصحيحة بالمخرومة إلّا أن يرد دية الخرم و إلّا اقتصّ إلى حد الخرم و يأخذ دية الباقي أمّا العدد فلا يقطع‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست