responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 250

[- ه‌-] لو قتل البالغ الصبي قتل به على الأصحّ سواء كان الصبيّ مميّزا أو غير مميّز إن كان القتل عمدا و إن كان شبيه عمد فالدية كاملة في مال الجاني و إن كان خطأ فالدية على العاقلة [- و-] لا قود على النائم لعدم قصده و يثبت الدية عليه لأنّه شبيه عمد و ربّما قيل إنّ الدية يثبت على العاقلة لأنّه خطاء محض أمّا السكران ففي ثبوت القود في طرفه إشكال أقربه السقوط لعدم تحقّق العمد و يثبت الدية عليه في ماله إن لم يوجب القود عليه و إلحاقه بالصاحي في الأحكام لا يخرج فعله عن وجهه و من بنج نفسه أو شرب مرقد إلّا لعذر لا قصاص عليهما بل يجب الدية [- ز-] ذهب الشيخ ره إلى أن عمد الأعمى خطاء محض يجب لقتله لغيره عمدا الدية على العاقلة و الحق عندي خلافه و أنّ عمده عمد كالمبصر [- ح-] يشترط في القصاص كون المقتول محقون الدم فلا يقتل المسلم بالمرتدّ و كذا كلّ من أباح الشرع قتله أو هلك بسراية القصاص أو الحدّ و لا يشترط التفاوت في تأبد العصمة فيقتل الذمّي بالمعاهد لا الحربي [- ط-] لا يشترط التساوي في الذكورة فيقتل الذكر بالأنثى بعد ردّ الفاضل و بالعكس و لا ردّ و لا يعتبر التفاوت بالعدد فيقتل الجماعة بالواحد بعد ردّ الفاضل من دياتهم عن جنايتهم و لا يشترط عدم مشاركة من لا يقتص منه كما لو شارك الخاطي أو الأب أو الحرّ في العبد أو المسلم في الكافر أو البيع بل يقتص من الشريك الذي يقتص منه لو انفرد و يؤخذ من الآخر الدية يردّ عليه‌

المطلب الثالث فيما يثبت به

و فيه فصول‌

الأوّل في الدعوى

و فيه [- ح-] مباحث [- أ-] يشترط في المدعي البلوغ و كمال العقل حال الدعوى و لا يضرّه لو أسند القتل إلى زمان كونه جنينا إذ يصح استناد الدعوى إلى التسامح [- ب-] يشترط في صحّة الدّعوى تعلّقها بشخص معيّن أو بأشخاص معيّنين و أن يكون ممن يصحّ منه مباشرة الجناية فلو ادعى على جماعة فلا يتعذر اجتماعهم على القتل كأهل البلد أو على غائب لا يتصوّر منه مباشرة الجناية لم يسمع الدعوى و لو رجع إلى الممكن قبلت دعواه و لو قال قتله أحد هؤلاء العشرة و لا أعرف عينه و أريد يمين كلّ واحد أجيب إلى ذلك لتضرّره بالمنع و عدم تضرّرهم باليمين و لو أقام بيّنة سمعت لإثبات اللوث أن لو خصّ الوارث أحدهم و كذا في دعوى الغصب و السرقة و المعاملات و إن قصر نهاية في المعاملات [- ج-] هل يشترط في الدعوى التفصيل بتعيين القاتل و نوع القتل من كونه عمدا أو خطاء قيل نعم فلو أجمل و ادعى القتل مطلقا لم يسمع و قيل يستفصله القاضي في كونه عمدا أو خطأ و منفردا قتل أو مشاركا و ليس ذلك تلقينا بل تحقيقا للدعوى و هو الأقرب و لو ادّعى عليه أنّه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت دعواه و لا يقضي بالقود و لا بالدية لعدم العلم بحصة المدّعى عليه منها و يقضي بالصلح حقنا للدم [- د-] لو ادّعى القتل و لم يبيّن العمد أو الخطاء فالأقرب السماع و يستفصله الحاكم و لو لم يبيّن قيل طرحت دعواه و سقطت البيّنة بذلك لو أقامها على هذه الدعوى إذ الحكم بها متعذّر لعدم العلم بالمحكوم به و فيه نظر [- ه‌-] يشترط كون المدّعى عليه مكلفا فلو كان سفيها صح فيما يقبل إقرار السفيه فيه و إن لم يقبل إقراره صحّ لأجل إنكاره حتّى يسمع البيّنة و يعرض اليمين عليه إذ الخصومة ينقطع يمينه [- و-] يشترط عدم تناقض الدعوى فلو ادّعى على شخص أنّه تفرّد بالقتل ثمّ ادّعى على غيره الشركة لم تسمع الدعوى الثانية لأنّ الأولى مكذبة له سواء أبرأ الأوّل أو شركه و لو أقرّ الثاني كان له إلزامه عملا بإقراره [- ز-] لو ادّعى العمد ففسّره بالخطاء أو بالعكس لم يبطل أصل الدعوى و لو قال ظلمته بأخذ المال و فسر بأنّه كذب في الدعوى استردّ منه المال و لو فسّر بأنّه حنفي لا يرى القسامة لم يستردّ لأنّ المعتبر رأي القاضي لا رأي الخصمين [- ح-] يثبت القتل بأمور ثلاثة الإقرار و الشهادة و القسامة‌

الفصل الثاني الإقرار

و فيه [- د-] مباحث [- أ-] يعتبر في الإقرار صدوره من بالغ عاقل مختار حرّ قاصد فلا يقبل إقرار الصبي و لا المجنون و لا السكران و لا المكره و لا العبد و لا المدبّر و لا المكاتب المشروط و لا المطلق الذي لم يؤدّ شيئا و لا أمّ الولد و لو انعتق بعضه قبل في نصيب الحرّية دون الرقية ثمّ لا يجب به القود نعم لو لم يؤدّ الدّية حتّى تحرر وجب القود و لا ينفذ إقرار النائم و لا الساهي و لا الغافل [- ب-] يقبل إقرار المحجور عليه لفلس أو سفه بما يوجب القصاص كالعمد و يستوفى منه القصاص و إن كان الإقرار بالنفس و لو أقرّ بما يوجب الدية كالخطاء و المأمومة ثبت و لكن لا يشارك الغرماء [- ج-] الأقرب الاكتفاء في الإقرار بالمرّة الواحدة و الشيخ ره قال بالمرّتين و اختاره ابن إدريس و المعتمد الأوّل لو أقرّ واحد بأنّه قتله عمدا و أقرّ آخر بأنّه الذي قتله خطأ تخيّر الولي في تصديق أيهما شاء و ليس له على الآخر سبيل و لو اتّهم رجل بالقتل فأقرّ به ثمّ جاء آخر فأقرّ أنّه هو القاتل و رجع الأوّل عن إقراره درئ عنهما القود و الدّية و أخذت الدّية لأولياء المقتول من بيت المال و هي قضية الحسن ع في حياة أبيه ع‌

الفصل الثالث في البيّنة

و فيه [- ط-] مباحث [- أ-] لا يثبت القتل الموجب للقصاص بشهادة النساء منفردات و لا منضمات و إنّما يثبت بشاهدين عدلين و لا يثبت أيضا بشاهد واحد و يمين المدّعي و يثبت بالشاهد و اليمين و الشاهد و المرأتين ما يوجب الدية كعمد الخطاء و الخطاء المحض و الهاشمة و المنقلة و المأمومة و كسر العظام و الجائفة و لو رجع بالعفو إلى المال لم يثبت إلّا بعدلين و يقبل الشاهد و المرأتان و الشاهد و اليمين و على قتل الأب ولده عمدا و لو كان القتل موجبا للقود عند الشهادة ثمّ رجع إلى المال لم يقبل لأنّها كانت باطلة و لو شهد رجل و امرأتان على هاشمة‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست