اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 25
لها مع كمال الحرّية و كذا الاختيار للعبد إذا أعتق و تحته أمة [-
كه-] خيار الأمة إلى حاكم و لا الإشهاد عليه و تعتدّ عدّة الحرّة للطلاق من حين
اختيار الفسخ و يكون بائنا ليس للزوج الرّجعة فيها إلّا بعقد مستأنف [- كو-] إذا
أعتقت تحت عبد فطلّقها قبل أن يختار قال الشيخ الذي يليق بمذهبنا عدم وقوعه أصلا
لاستلزامه إبطال الاختيار و يحتمل وقوعه إذ العتق لا يزيد النكاح فقد صارت ملكه
فيقع و يحتمل وقوعه مراعى فإن اختارت الفسخ لم يقع لاستناد الفسخ بعد العتق إلى
حالة العتق فصار كان النكاح انفسخ في تلك الحال فيكون الطلاق واقعا في نكاح مفسوخ
و إن اختارت النكاح وقع
الفصل السّابع في النكاح
بملك اليمين
و فيه [-
يط-] بحثا [- ا-] وطي الإماء يستباح بأمور ثلاثة العقد عليهن بإذن أهلهنّ و قد سلف
و ملكهن و إباحة المولى لهنّ و هذا الثالث في الحقيقة داخل في الأوّلين لأنّ
الإجماع منعقد عليه فعند المرتضى قدّس اللّٰه روحه أنّه من الأوّل و عند
الشيخ رحمه اللّٰه أنّه من الثاني إذ الإباحة نوع تمليك للمنافع و الأوّل من
الأقسام ينحصر في عدد فالحرّ لا يستبيح أكثر من أمتين و العبد لا يستبيح أكثر من
أربع و أمّا القسمان الباقيان فلا ينحصران في عدد بل يجوز للحرّ و العبد معا أن
يستبيحا بهما مهما شاءا من غير حصر [- ب-] يحرم على المالك مملوكته إذا زوّجها حتّى
يحصل الفرقة و تقضي عدّتها إن كانت ذات عدّة و لا يجوز له النظر منها إلّا ما لا
يجوز لغير المالك و ليس للمولى الفسخ للعقد إلّا أن يكون الزوج مملوكه و لو باعها
تخيّر المشتري في الفسخ و الإمضاء [- ج-] إذا اشترى أمة لم يجز له وطيها حتّى
يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض أو بخمسة و أربعين يوما و لو كان لها زوج فأجاز
نكاحها لم يكن له بعد ذلك فسخ النكاح و كذا لو علم و لم يفسخ و لو فارق الزوج حلّت
عليه بعد العدة و لو لم يجز نكاحه كفاه الاستبراء عن العدّة [- د-] يجوز شراء ذوات
الأزواج من أهل الحرب و بناتهم و ما يسبيه الكفّار منهم [- ه-] كلّ من ملك أمة
بأيّ وجه كان لا يجوز له وطيها قبلا حتّى يستبرئها بحيضة أو بخمسة و أربعين يوما و
لو ملكها حائضا أو كانت لعدل و أخبر باستبرائها أو كانت لامرأة خلافا لابن إدريس
في الثلاثة أو آيسة أو حاملا سقط استبراؤها و لو ملك أمة فأعتقها كان له العقد
عليها و الوطي في الحال من غير استبراء و الأفضل استبراؤها و لو كان قد وطئها و
أعتقها لم يكن لغيره العقد عليها إلّا بعد العدة ثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء [- و-]
يجوز للرجل تحليل جاريته لغيره و الصيغة فيه أحللت لك وطيها أو جعلتك في حلّ من وطيها
و لا تحلّ بلفظ العارية و هل يحلّ بلفظ الإباحة قولان و لو قال وهبتك وطيها أو
سوّغتك أو ملّكتك ففي تسويغها بذلك إشكال و لو قال أجزتك وطيها لم يجز و لو حلّل
أمته لمملوكه ففي تسويغها له روايتان إحداهما الجواز مع التعيين للموطوءة لأنّه
نوع إباحة و المملوك أهل لها و الثاني المنع لأنّه تمليك و العبد ليس بصالح له [-
ز-] يجوز تحليل المدبرة و أمّ الولد و لو انعتق بعضها فأحلّته لم تحلّ و لو هايأها
فعقد عليها متعة في يومها فالمرويّ الجواز و لو كانت مشتركة فأحلّ أحد الشريكين
لصاحبه حلّت [- ح-] يجب أن يقتصر المستبيح على ما حلّله المالك و ما يقتضي العادة
تناوله فلو أحلّ له التقبيل أو اللمس لم يحلّ له الوطي و لا الاستخدام و لو أباحه
الاستخدام لم يجز له سواه و لو أباحه الوطي جاز له التقبيل و اللمس و حرم عليه
الاستخدام و لو وطئ في موضع المنع كان عاصيا و عليه عوض البضع و كان الولد رقّا
للمولى [- ط-] يجوز أن يحلّل الرّجل جاريته لمملوك غيره بإذن مولاه و لا يجوز
للمملوك الوطي بدون الإذن [- ى-] إذا أحلّ جاريته للحرّ فإن شرط رقية الولد لزم
الشرط و إن شرط الحرّية كان حرا و إن أطلق فروايتان إحداهما إنّ الولد رقّ لمولى
الجارية و هي خيرة الشيخ و الثانية أنّه حرّ و هو المعتمد و على قول الشيخ يجب على
الأب فكّ الولد بالقيمة يوم سقوطه حيّا و عندنا لا شيء عليه [- يا-] اشترط الشيخ
في بعض أقواله في التحليل ضبط المدّة و فيه نظر [- يب-] إذا اشترى أمة حاملا قال
الشيخ في النهاية لم يجز له وطيها حتّى تضع أو يمضي عليه أربعة أشهر و عشرة أيّام
فإن أراد وطيها قبل ذلك وطيها فيما دون الفرج و في الخلاف أنّه مكروه و هو الأجود
عندي [- يج-] إذا طلّقت الأمة بعد الدخول بها ثمّ باعها مولاها في العدة أتمت
العدّة قال في المبسوط و يجب عليها الاستبراء بعدها لأنّهما حكمان لا يتداخلان و
الأقرب جواز وطيها للمشتري بعد العدّة [- يد-] الحرّة إذا اشترت زوجها المملوك أو
ورثته أو انتقل إليها بأحد وجوه التمليكات بطل النكاح و ليس لها أن يبيحه أو يعقد
عليه فإن أرادت ذلك لم يكن إلّا بأن يعتقه و تتزوّج به [- يه-] إذا تزوّج العبد
بإذن مولاه فالنفقة على المولى فإن أبق المملوك قال الشيخ سقطت النفقة و بانت من
الزوج و عليها العدّة منه
فإن عاد قبل
خروج العدة فهو أملك بها و إن خرجت العدّة قبل عوده انقطعت العصمة و ليس بجيّد بل
النفقة ثابتة و كذا الزوجيّة [- يو-] يجوز أن يطأ الجارية و في البيت غيره و أن
ينام بين الأمتين و يكره ذلك في الحرائر و كذا يكره وطي الفاجرة و من ولدت من
الزّنا [- يز-] إذا زوّج مملوكة بحرة فإن المهر في ذمة المولى فإن
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 25