responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 25

لها مع كمال الحرّية و كذا الاختيار للعبد إذا أعتق و تحته أمة [- كه-] خيار الأمة إلى حاكم و لا الإشهاد عليه و تعتدّ عدّة الحرّة للطلاق من حين اختيار الفسخ و يكون بائنا ليس للزوج الرّجعة فيها إلّا بعقد مستأنف [- كو-] إذا أعتقت تحت عبد فطلّقها قبل أن يختار قال الشيخ الذي يليق بمذهبنا عدم وقوعه أصلا لاستلزامه إبطال الاختيار و يحتمل وقوعه إذ العتق لا يزيد النكاح فقد صارت ملكه فيقع و يحتمل وقوعه مراعى فإن اختارت الفسخ لم يقع لاستناد الفسخ بعد العتق إلى حالة العتق فصار كان النكاح انفسخ في تلك الحال فيكون الطلاق واقعا في نكاح مفسوخ و إن اختارت النكاح وقع‌

الفصل السّابع في النكاح بملك اليمين

و فيه [- يط-] بحثا [- ا-] وطي الإماء يستباح بأمور ثلاثة العقد عليهن بإذن أهلهنّ و قد سلف و ملكهن و إباحة المولى لهنّ و هذا الثالث في الحقيقة داخل في الأوّلين لأنّ الإجماع منعقد عليه فعند المرتضى قدّس اللّٰه روحه أنّه من الأوّل و عند الشيخ رحمه اللّٰه أنّه من الثاني إذ الإباحة نوع تمليك للمنافع و الأوّل من الأقسام ينحصر في عدد فالحرّ لا يستبيح أكثر من أمتين و العبد لا يستبيح أكثر من أربع و أمّا القسمان الباقيان فلا ينحصران في عدد بل يجوز للحرّ و العبد معا أن يستبيحا بهما مهما شاءا من غير حصر [- ب-] يحرم على المالك مملوكته إذا زوّجها حتّى يحصل الفرقة و تقضي عدّتها إن كانت ذات عدّة و لا يجوز له النظر منها إلّا ما لا يجوز لغير المالك و ليس للمولى الفسخ للعقد إلّا أن يكون الزوج مملوكه و لو باعها تخيّر المشتري في الفسخ و الإمضاء [- ج-] إذا اشترى أمة لم يجز له وطيها حتّى يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض أو بخمسة و أربعين يوما و لو كان لها زوج فأجاز نكاحها لم يكن له بعد ذلك فسخ النكاح و كذا لو علم و لم يفسخ و لو فارق الزوج حلّت عليه بعد العدة و لو لم يجز نكاحه كفاه الاستبراء عن العدّة [- د-] يجوز شراء ذوات الأزواج من أهل الحرب و بناتهم و ما يسبيه الكفّار منهم [- ه‌-] كلّ من ملك أمة بأيّ وجه كان لا يجوز له وطيها قبلا حتّى يستبرئها بحيضة أو بخمسة و أربعين يوما و لو ملكها حائضا أو كانت لعدل و أخبر باستبرائها أو كانت لامرأة خلافا لابن إدريس في الثلاثة أو آيسة أو حاملا سقط استبراؤها و لو ملك أمة فأعتقها كان له العقد عليها و الوطي في الحال من غير استبراء و الأفضل استبراؤها و لو كان قد وطئها و أعتقها لم يكن لغيره العقد عليها إلّا بعد العدة ثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء [- و-] يجوز للرجل تحليل جاريته لغيره و الصيغة فيه أحللت لك وطيها أو جعلتك في حلّ من وطيها و لا تحلّ بلفظ العارية و هل يحلّ بلفظ الإباحة قولان و لو قال وهبتك وطيها أو سوّغتك أو ملّكتك ففي تسويغها بذلك إشكال و لو قال أجزتك وطيها لم يجز و لو حلّل أمته لمملوكه ففي تسويغها له روايتان إحداهما الجواز مع التعيين للموطوءة لأنّه نوع إباحة و المملوك أهل لها و الثاني المنع لأنّه تمليك و العبد ليس بصالح له [- ز-] يجوز تحليل المدبرة و أمّ الولد و لو انعتق بعضها فأحلّته لم تحلّ و لو هايأها فعقد عليها متعة في يومها فالمرويّ الجواز و لو كانت مشتركة فأحلّ أحد الشريكين لصاحبه حلّت [- ح-] يجب أن يقتصر المستبيح على ما حلّله المالك و ما يقتضي العادة تناوله فلو أحلّ له التقبيل أو اللمس لم يحلّ له الوطي و لا الاستخدام و لو أباحه الاستخدام لم يجز له سواه و لو أباحه الوطي جاز له التقبيل و اللمس و حرم عليه الاستخدام و لو وطئ في موضع المنع كان عاصيا و عليه عوض البضع و كان الولد رقّا للمولى [- ط-] يجوز أن يحلّل الرّجل جاريته لمملوك غيره بإذن مولاه و لا يجوز للمملوك الوطي بدون الإذن [- ى-] إذا أحلّ جاريته للحرّ فإن شرط رقية الولد لزم الشرط و إن شرط الحرّية كان حرا و إن أطلق فروايتان إحداهما إنّ الولد رقّ لمولى الجارية و هي خيرة الشيخ و الثانية أنّه حرّ و هو المعتمد و على قول الشيخ يجب على الأب فكّ الولد بالقيمة يوم سقوطه حيّا و عندنا لا شي‌ء عليه [- يا-] اشترط الشيخ في بعض أقواله في التحليل ضبط المدّة و فيه نظر [- يب-] إذا اشترى أمة حاملا قال الشيخ في النهاية لم يجز له وطيها حتّى تضع أو يمضي عليه أربعة أشهر و عشرة أيّام فإن أراد وطيها قبل ذلك وطيها فيما دون الفرج و في الخلاف أنّه مكروه و هو الأجود عندي [- يج-] إذا طلّقت الأمة بعد الدخول بها ثمّ باعها مولاها في العدة أتمت العدّة قال في المبسوط و يجب عليها الاستبراء بعدها لأنّهما حكمان لا يتداخلان و الأقرب جواز وطيها للمشتري بعد العدّة [- يد-] الحرّة إذا اشترت زوجها المملوك أو ورثته أو انتقل إليها بأحد وجوه التمليكات بطل النكاح و ليس لها أن يبيحه أو يعقد عليه فإن أرادت ذلك لم يكن إلّا بأن يعتقه و تتزوّج به [- يه-] إذا تزوّج العبد بإذن مولاه فالنفقة على المولى فإن أبق المملوك قال الشيخ سقطت النفقة و بانت من الزوج و عليها العدّة منه‌

فإن عاد قبل خروج العدة فهو أملك بها و إن خرجت العدّة قبل عوده انقطعت العصمة و ليس بجيّد بل النفقة ثابتة و كذا الزوجيّة [- يو-] يجوز أن يطأ الجارية و في البيت غيره و أن ينام بين الأمتين و يكره ذلك في الحرائر و كذا يكره وطي الفاجرة و من ولدت من الزّنا [- يز-] إذا زوّج مملوكة بحرة فإن المهر في ذمة المولى فإن‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست