responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 24

من الزمان من غير رضى الزوج [- يد-] لو زوج عبده ثمّ باعه قال الشيخ للمشتري الفسخ و على المولى نصف المهر و منع بعض علمائنا من الأمرين [- يه-] لو باع أمة و ادعى أنّ حملها منه و أنكر المشتري لم يقبل قوله في إفساد البيع و هل يقبل في التحاق النسب قيل نعم لأنّه إقرار لا يتضرّر به الغير و فيه نظر ينشأ من حصول التضرر به كما لو مات المقر و لا وارث له سواه [- يو-] يجوز للمولى عتق جاريته المزوجة سواء كان الزوج قد دخل بها أو لا و سواء كان الزوج عبدا للمولى أو لغيره أو حرا و على كل تقدير يثبت للجارية خيار فسخ النكاح و قيل إنّما يثبت لو كانت تحت عبد و لو كانت تحت حر فلا اختاره الشيخ و هو قوي و الخيار على الفور و لو عتق العبد لم يكن له خيار و لا لمولاه و لا لزوجته حرّة كانت أو أمة و لا لمولى الجارية و لو زوّج عبده أمته ثمّ أعتق الأمة أو أعتقهما معا كان لها الخيار و كذا لو كانا لمالكين ثمّ أعتقت الجارية أو أعتقتا معا فإن الخيار لها خاصّة و لو عتقت و لم يعلم كان لها الخيار مع العلم و إن وطئها قبله و لو جهلت الحكم فالأقرب ثبوت خيارها على إشكال و لو طلّقها الزوج رجعيا ثمّ أعتقت كان لها الفسخ أيضا و الصّبر حتى ينقضي العدّة و لا يدل ذلك على الرضا بالنكاح لجواز استناد الصّبر إلى رجاء الفرقة فلو صبرت فراجعها في العدة ففسخت النكاح انفسخ و عندي في ذلك إشكال [- يز-] أمّ الولد لا ينعتق بالولادة بل هي باقية على الرقيّة لكن لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيّا إلّا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها و لا مال له سواها قيل و يجوز بيعها بعد وفاة المولى في الدين المحيط بالتركة و إن لم يكن ثمنا و ليس بجيد و لو مات الولد و أبوه حي بيعت مطلقا و عادت إلى محض الرقّ و لو مات المولى و الولد حيّ عتقت من نصيب الولد و لو عجز النصيب قيل يلزم الولد السعي في المتخلّف من قيمتها و قيل تستسعى هي فيه و هو أقرب و لو كان ثمنها دينا فأعتقها مولاها و تزوّجها و جعل عتقها صداقها ثمّ أولدها و أفلس بثمنها و مات نفذ العتق و النّكاح و كان الولد حرّا و قال الشيخ يباع في الدّين و يعود الولد رقّا و ليس بمعتمد [- يج-] إذا تزوّج العبد بإذن مولاه بحرّة أو أمة لغيره كان الطلاق بيد العبد و لو طلّق مولاه لم يقع و ليس للمولى إجباره على الطلاق و لا منعه عنه و لو زوّجه بأمته صحّ العقد و كان الطلاق بيد المولى و له أن يفرّق بينهما بغير لفظ الطلاق فيأمرها باعتزاله أو يقول فسخت عقدكما سواء دخل العبد أو لا و هل يكون ذلك طلاقا قيل نعم حتّى لو كرّره مرتين و بينهما رجعة حرمت إلّا بالمحلّل و قيل يكون فسخا مجردا و هو أقرب أمّا لو أتى بلفظ الطلاق فإنّه يكون طلاقا حقيقة و لو طلّقها الزوج ثمّ باع مالك الجارية جاريته أتمت العدة و هل يجب على المشتري استبراؤها زيادة على العدّة قيل نعم و ليس بجيّد [- يط-] قد بيّنا أنّه إذا أعتقت الأمة تحت عبد كان لها الخيار إلّا في صورة واحدة و هي أنّه إذا زوّج أمته و قيمتها مائة بمائة و يملك مائة فأعتقها في مرضه ثم مات أو أوصى بعتقها فإنّه لا خيار لها قبل الدخول لأنّه يسقط مهرها فيزيد قيمتها على الثلث فيسترق بعضها فيبطل خيارها فيدور و لو دخل بها قبل العتق ثبت الخيار لاستقرار المهر بالدخول و لو كانت تحت حرّ فأعتقت ففي ثبوت الخيار خلاف فإن قلنا بسقوطه لو كانت تحت عبد فأعتق ثم أعتقت لم يكن لها خيار لأنّه يعتبر حين حرّيتها و في تلك الحال هي تحت حرّ و لو أعتقت أوّلا و لم تعلم حتّى أعتق ففي سقوط خيارها نظر [- ك-] لو ادّعت بعد عتقها جهالة العتق فإن كانت نائية في بلد آخر أو محلّة قبل قولها مع اليمين و إن كانت في موضع لا يخفى عنها لم يقبل منها و لو ادّعت جهالة الحكم فالأقرب تصديقها مع اليمين [- كا-] كلّ موضع يثبت لها الخيار بعد العتق إن اختارت فراقه قبل الدخول سقط المهر و إن كان بعده فإن كان الدخول قبل العتق ثبت المسمّى لاستناد الفسخ إلى حالة العتق الحاصل بعد الدخول و إن كان بعده وجب مهر المثل‌

لاستناد الفسخ إلى حالة العتق فصار الوطي كأنّه في نكاح فاسد و إن اختارت المقام قال الشيخ إن كان المهر مسمّى فهو للسيّد و إن كانت مفوّضة فالمهر لها لأنّ المهر في المفوّضة يجب بالفرض حين الفرض و هي حينئذ حرّة [- كب-] إذا طلّق العبد الأمة رجعيّا ثمّ أعتقت كان لها الفسخ و سقطت الرجعة و لا تستأنف عدّة أخرى بل تتمّ عدّة حرّة و لو سكتت لم يسقط خيارها فإن راجعها في العدة كان لها خيار الفسخ و تبتدي بعدّة الحرة من حين اختيار الفسخ هنا و لو خرجت العدّة و لم يراجعها انقطعت العصمة بينهما و العدّة هنا عدّة حرة و إن اختارت المقام معه قبل مراجعتها لم يعتد به فإن لم يراجعها حتّى انقضت العدّة فقد بانت فإن راجعها كان لها اختيار الفسخ فإن فسخت انقطع النكاح و عليها عدة الحرّة من حين الفسخ و لا يبطل اختيار المقام المتقدّم خيار الفسخ [- كج-] لو أعتقت الصبيّة تحت عبد لم يسقط خيارها و انتظر بلوغها فتختار على الفور و للزوج الاستمتاع بها قبل البلوغ و ليس لوليها أن يختار عنها و كذا المجنونة و كذا لو زوّج الكافر ابنه الصغير بعشر ثمّ أسلم و أسلمن تبعه ابنه و كان النكاح موقوفا حتّى يبلغ و يختار و يمنع الولد هنا من الاستمتاع بهنّ بخلاف العبد [- كد-] لو انعتق بعضها لم يثبت لها الخيار و إنّما يثبت‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست