اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 24
من الزمان من غير رضى الزوج [- يد-] لو زوج عبده ثمّ باعه قال الشيخ
للمشتري الفسخ و على المولى نصف المهر و منع بعض علمائنا من الأمرين [- يه-] لو
باع أمة و ادعى أنّ حملها منه و أنكر المشتري لم يقبل قوله في إفساد البيع و هل
يقبل في التحاق النسب قيل نعم لأنّه إقرار لا يتضرّر به الغير و فيه نظر ينشأ من
حصول التضرر به كما لو مات المقر و لا وارث له سواه [- يو-] يجوز للمولى عتق
جاريته المزوجة سواء كان الزوج قد دخل بها أو لا و سواء كان الزوج عبدا للمولى أو
لغيره أو حرا و على كل تقدير يثبت للجارية خيار فسخ النكاح و قيل إنّما يثبت لو
كانت تحت عبد و لو كانت تحت حر فلا اختاره الشيخ و هو قوي و الخيار على الفور و لو
عتق العبد لم يكن له خيار و لا لمولاه و لا لزوجته حرّة كانت أو أمة و لا لمولى
الجارية و لو زوّج عبده أمته ثمّ أعتق الأمة أو أعتقهما معا كان لها الخيار و كذا
لو كانا لمالكين ثمّ أعتقت الجارية أو أعتقتا معا فإن الخيار لها خاصّة و لو عتقت
و لم يعلم كان لها الخيار مع العلم و إن وطئها قبله و لو جهلت الحكم فالأقرب ثبوت
خيارها على إشكال و لو طلّقها الزوج رجعيا ثمّ أعتقت كان لها الفسخ أيضا و الصّبر
حتى ينقضي العدّة و لا يدل ذلك على الرضا بالنكاح لجواز استناد الصّبر إلى رجاء
الفرقة فلو صبرت فراجعها في العدة ففسخت النكاح انفسخ و عندي في ذلك إشكال [- يز-]
أمّ الولد لا ينعتق بالولادة بل هي باقية على الرقيّة لكن لا يجوز بيعها ما دام
ولدها حيّا إلّا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها و لا مال له سواها قيل و
يجوز بيعها بعد وفاة المولى في الدين المحيط بالتركة و إن لم يكن ثمنا و ليس بجيد
و لو مات الولد و أبوه حي بيعت مطلقا و عادت إلى محض الرقّ و لو مات المولى و الولد
حيّ عتقت من نصيب الولد و لو عجز النصيب قيل يلزم الولد السعي في المتخلّف من
قيمتها و قيل تستسعى هي فيه و هو أقرب و لو كان ثمنها دينا فأعتقها مولاها و
تزوّجها و جعل عتقها صداقها ثمّ أولدها و أفلس بثمنها و مات نفذ العتق و النّكاح و
كان الولد حرّا و قال الشيخ يباع في الدّين و يعود الولد رقّا و ليس بمعتمد [-
يج-] إذا تزوّج العبد بإذن مولاه بحرّة أو أمة لغيره كان الطلاق بيد العبد و لو
طلّق مولاه لم يقع و ليس للمولى إجباره على الطلاق و لا منعه عنه و لو زوّجه بأمته
صحّ العقد و كان الطلاق بيد المولى و له أن يفرّق بينهما بغير لفظ الطلاق فيأمرها
باعتزاله أو يقول فسخت عقدكما سواء دخل العبد أو لا و هل يكون ذلك طلاقا قيل نعم
حتّى لو كرّره مرتين و بينهما رجعة حرمت إلّا بالمحلّل و قيل يكون فسخا مجردا و هو
أقرب أمّا لو أتى بلفظ الطلاق فإنّه يكون طلاقا حقيقة و لو طلّقها الزوج ثمّ باع
مالك الجارية جاريته أتمت العدة و هل يجب على المشتري استبراؤها زيادة على العدّة
قيل نعم و ليس بجيّد [- يط-] قد بيّنا أنّه إذا أعتقت الأمة تحت عبد كان لها
الخيار إلّا في صورة واحدة و هي أنّه إذا زوّج أمته و قيمتها مائة بمائة و يملك
مائة فأعتقها في مرضه ثم مات أو أوصى بعتقها فإنّه لا خيار لها قبل الدخول لأنّه
يسقط مهرها فيزيد قيمتها على الثلث فيسترق بعضها فيبطل خيارها فيدور و لو دخل بها
قبل العتق ثبت الخيار لاستقرار المهر بالدخول و لو كانت تحت حرّ فأعتقت ففي ثبوت
الخيار خلاف فإن قلنا بسقوطه لو كانت تحت عبد فأعتق ثم أعتقت لم يكن لها خيار
لأنّه يعتبر حين حرّيتها و في تلك الحال هي تحت حرّ و لو أعتقت أوّلا و لم تعلم
حتّى أعتق ففي سقوط خيارها نظر [- ك-] لو ادّعت بعد عتقها جهالة العتق فإن كانت
نائية في بلد آخر أو محلّة قبل قولها مع اليمين و إن كانت في موضع لا يخفى عنها لم
يقبل منها و لو ادّعت جهالة الحكم فالأقرب تصديقها مع اليمين [- كا-] كلّ موضع
يثبت لها الخيار بعد العتق إن اختارت فراقه قبل الدخول سقط المهر و إن كان بعده
فإن كان الدخول قبل العتق ثبت المسمّى لاستناد الفسخ إلى حالة العتق الحاصل بعد
الدخول و إن كان بعده وجب مهر المثل
لاستناد
الفسخ إلى حالة العتق فصار الوطي كأنّه في نكاح فاسد و إن اختارت المقام قال الشيخ
إن كان المهر مسمّى فهو للسيّد و إن كانت مفوّضة فالمهر لها لأنّ المهر في
المفوّضة يجب بالفرض حين الفرض و هي حينئذ حرّة [- كب-] إذا طلّق العبد الأمة
رجعيّا ثمّ أعتقت كان لها الفسخ و سقطت الرجعة و لا تستأنف عدّة أخرى بل تتمّ عدّة
حرّة و لو سكتت لم يسقط خيارها فإن راجعها في العدة كان لها خيار الفسخ و تبتدي
بعدّة الحرة من حين اختيار الفسخ هنا و لو خرجت العدّة و لم يراجعها انقطعت العصمة
بينهما و العدّة هنا عدّة حرة و إن اختارت المقام معه قبل مراجعتها لم يعتد به فإن
لم يراجعها حتّى انقضت العدّة فقد بانت فإن راجعها كان لها اختيار الفسخ فإن فسخت
انقطع النكاح و عليها عدة الحرّة من حين الفسخ و لا يبطل اختيار المقام المتقدّم
خيار الفسخ [- كج-] لو أعتقت الصبيّة تحت عبد لم يسقط خيارها و انتظر بلوغها
فتختار على الفور و للزوج الاستمتاع بها قبل البلوغ و ليس لوليها أن يختار عنها و
كذا المجنونة و كذا لو زوّج الكافر ابنه الصغير بعشر ثمّ أسلم و أسلمن تبعه ابنه و
كان النكاح موقوفا حتّى يبلغ و يختار و يمنع الولد هنا من الاستمتاع بهنّ بخلاف
العبد [- كد-] لو انعتق بعضها لم يثبت لها الخيار و إنّما يثبت
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 24