responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 243

عليهما بالسّوية و لا ينقطع سراية الأوّل لأنّ الألم الحاصل بفعله لم يزل بل الضم إليه الألم الثاني فضعفت النفس عن احتمالهما فرضت بهما بخلاف ما لو قطع واحد يده ثمّ قتله آخر لانقطاع السراية بالتعجيل و في الأول نظر و لا فرق بين أن يقطعه الثاني عقيب قطع الأول أو بعده بحيث يأكل و يشرب ثمّ يقطعه الثاني و كذا لو عاش بعدهما معا و أكل و شرب [- د-] لو قطع واحد يده و آخر رجله فاندمل أحدهما و سرى الآخر فمن اندمل قطعه فهو جارح و الآخر قاتل يقتصّ منه بعد ردّ دية الجرح المندمل و لو قطع أحد الثلاثة رجله و أوضحه الثالث ثمّ سرى الجميع فللوليّ قتل الثلاثة بعد ردّ ديتين عليهم و له قتل واحد و يردّ الآخران على ورثته ثلثي ديته و له قتل اثنين به و يردّ الآخر عليهما ثلث الدّية و يردّ وليّ المجنيّ عليه ثلث الدية و لو برأت جراحة أحدهم و مات من الآخرين اقتصّ الوليّ من الذي يؤاجره في الجرح و قتل الآخران بعد أن يردّ عليهما دية كاملة يقتسمانها أو يقتل أحدهما و يردّ الآخر عليه نصف الدية فلو ادّعى الموضح أنّ جرحه برأ و كذبه الآخران فإن صدّقه الوليّ سقط عنه القصاص و ثلث الدّية و طالبه بالقصاص في الموضحة أو ديتها و لا يقبل قول الوليّ في حقّ الشريكين لكن إن طلب القود كان له قتلهما بعد أن يردّ عليهما الدية و لو طلب الدية لم يكن له إلزامهما بأكثر من الثلثين و إن كذبه الوليّ حلف و له القصاص أو المطالبة بثلث الدية و إن شهد الشريكان بالاندمال لزمهما الدية كاملة و للوليّ أخذها منهما إن صدّقهما و إن لم يصدّقهما و عفا إلى الدية لم يكن له أكثر من ثلثيها لأنّه لا يدّعي أكثر من ذلك و يقبل شهادتهما إن كان قد تابا و عدلا فيسقط عنه القصاص و ما زاد عن أرش الموضحة [- ه‌-] لو اتّحد القاطع فقطع يد رجل ثمّ قطع رجله ثمّ سرت الجرحان قتل و هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس قال في المبسوط و الخلاف نعم مطلقا و هي رواية أبي عبيدة عن الباقر ع و في النهاية إن فرّق ذلك لم يدخل و يقتص منه في الطّرف و النفس و إن ضربه واحدة فجنت جنايتين لم يكن عليه أكثر من القتل و هو المعتمد و لو قطع يده فسرت إلى نفسه فالقصاص في النفس لا في الطرف لأنّ السراية تتمة الجناية و قد اتّفق علماؤنا على أنّ دية الطرف تدخل في دية النفس و إن اختلفوا في القصاص على ما تقدّم [- و-] لو قتل مريضا مشرفا وجب القود و كذا لو قتل من نزع أحشاؤه و هو يموت بعد يومين أو ثلاثة قطعا لأنّه أزهق حياة مستقرّة بخلاف حركة المذبوح [- ز-] ظنّ الإباحة شبهة في سقوط القود فلو قتل رجلا في دار الحرب يظن كفره فبان إسلامه وجبت الكفّارة و الدّية و لو قتل من عهده مرتدّا فظهر رجوعه ففي القود إشكال ينشأ من عدم القصد إلى قتل المسلم و من رجوع ولاية قتل المرتد إلى الإمام فيكون عاديا بقتله و الأقرب الدّية و لو قتل من ظنّه أنه قاتل أبيه فخرج برئ العهدة ففي القود إشكال و لو ضرب مريضا ظنّه صحيحا ضربا يهلك المريض وجب القود فإن ظنّ الصحة لا يبيح الضّرر‌

الفصل الرّابع في الاشتراك

و فيه [- ى-] مباحث [- أ-] إذا اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا أجمع به إن اختار الوليّ ذلك بعد أن يردّ عليهم ما فضل من دية المقتول فيأخذ كلّ منهم ما فضل من دية جنايته و إن اختار قتل واحد منهم قتله و أدّى الباقون إلى ورثته قدر جنايتهم و له قتل أكثر من واحد و يؤدي إليهم الباقون قدر جنايتهم و ما فضل يؤديه الوليّ فلو قتل ثلاثة واحدا و اختار الوليّ قتلهم أدى إليهم ديتين يقتسمونها بينهم بالسّوية فلو قتل اثنين أدّى الثالث ثلث الدية إليهما و يردّ الولي ثلثي الدّية و لو قتل واحدا أدّى الباقيان إلى ورثته ثلثي الدية و لا شي‌ء على الولي و لو طلب الدّية كانت عليهم بالسّوية إن اتفقوا على أدائها [- ب-] يتحقّق الشركة بأن يفعل كلّ منهم ما يقتل لو انفرد أو ما يكون له شركة في السراية مع القصد إلى الجناية و ليس التساوي في السبب شرطا فلو جرح أحدهما مائة جرح و الآخر جرحا واحد و سرى الجميع إلى النفس تساويا في القصاص فلو قتلهما الولي ردّ إلى ورثتهما دية كاملة بينهما بالسّوية و لو قتل أحدهما ردّ الآخر على ورثته نصف الدّية و لو تراضوا بالدّية كانت عليهما بالسّوية و كذا لو كان الجرحان خطاء كانت الدية عليهما نصفين و كذا لو جرحه أحدهما موضحة و الآخر مأمومة أو جائفة فمات من الجرحين [- ج-] لو اشترك الجماعة في الجناية على الطرف اقتص منهم و ردّ المجني عليه ما فضل لكلّ واحد منهم عن جنايته فلو قطع ثلاثة يد واحد كان للمجني عليه قطع يد الثلاثة و يردّ عليهم دية يدين يقتسمونها بينهم بالسّوية و له قطع يد اثنين و يردّ الثالث عليهما ثلث دية اليد و يردّ المجني عليه عليهما ثلثي دية يد و له قطع يد واحدة و يرد الآخران على المقتصّ منه ثلثي دية يده و لو طلب المجني عليه الدية كانت عليهم أثلاثا و كذا البحث لو كان الجاني أكثر من ثلاثة و يتحقّق الشركة بصدور الفعل عنهم أجمع إمّا بأن يشهدوا عليهما يوجب قطع يده ثم يرجعوا أو يكرهوا إنسانا على قطعه أو يلقوا صخرة على طرفه فيقطعه أو يضعوا حديدة على المفصل و يعتمدوا عليها جميعا أو يمدونها توأمين و لو قطع كل واحد منهم جزءا من يده لم يقطع يد أحدهم و كذا لو قطع كلّ واحد منهم من جانب أو جعل أحدهم آلة فوق يده و الأخرى تحت يده و اعتمدا حتّى التقتا فلا قطع على واحد منهما على كل‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست