responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 232

فمدّه به أو شدّه على بهيمة ثمّ ساقها به و تركه في نهر جار فخرج به ففي هذا كلّه يجب القطع و سواء دخل الحرز فأخرجه أو نقبه ثمّ أدخل إليه يده أو عصى و اجتذبه سواء كان البيت صغيرا لا يمكنه دخوله أو كبيرا و لو رمى المتاع فأطارته الريح فأخرجه فعليه القطع لأنّ ابتداء الفعل منه كما قلنا في الماء و لو ترك المتاع على دابة فخرجت بنفسها على دابّة من غير سوق أو ترك المتاع في ماء راكد فانفتح فخرج المتاع أو على حائط في الحرز فأطارته الريح فالأقرب سقوط القطع و لو دخل حرزا فاحتلب لبنا من ماشية و أخرجه قطع و لو شربه في الحرز أو شرب منه ما ينقص النّصاب فلا قطع [- ب-] لو نقب و أخذ النصاب و أحدث منه حدثا ينقص به قيمته عن النصاب ثمّ أخرجه فلا قطع كما لو خرق الثوب أو ذبح الشاة فنقصت القيمة عن ربع دينار و لو نقصت القيمة من الثوب بالشق و في الشاة بالذّبح و لم ينقص عن النصاب ثمّ أخرجهما و قيمتهما بعد الشقّ و الذبح نصاب قطع و لو ابتلع جوهرة قيمتها النصاب و تعذر إخراجها بعد خروجه سقط القطع لأنّه كالتالف و لو خرجت حينئذ و لا يسقط الضمان على التقديرين و لو كان خروجها ممّا لا يتعذر بالنظر إلى عادته قطع لأنّه كالإيداع في الوعاء و لو تطيب في الحرز بطيب و خرج و لم يبق عليه من الطيب ما إذا جمع كان نصابا فلا قطع فإن بلغ وجب القتل و لو سحب منديلا أو عمامة أو خشبة و خرج بعضه إلى خارج الحرز و بقي الباقي من الحرز فلا قطع سواء كان الخارج بقدر النصاب أو أقلّ [- ج-] لا يشترط إخراج النصاب دفعة على الأقوى فلو أخرجه في دفعات فالأقرب وجوب الحدّ إن لم يتخلل اطلاع المالك و لم يطل الزمان بحيث لا يسمّى سرقة واحدة كما لو أخرجه في ليلتين و إخراج البرّ شيئا فشيئا على الفواصل في حكم الدفعة و كذا جرّ المنديل شيئا فشيئا و لو جمع من البذر المبثوث في الأرض المحرزة ما يبلغ نصابا قطع و لو أخرج نصابا من حرزين فلا قطع إلّا أن يكونا في دار واحدة [- د-] لو اشترك نفسان فما زاد في سرقة فإن بلغ نصيب كلّ واحد منهم نصابا وجب القطع عليهم أجمع و لو قصر فلا قطع و هو أقوى قوله الشيخ ره و في النهاية إذا سرق نفسان فصاعدا ما قيمته ربع دينار وجب عليهما القطع و لو سرق الاثنان ما يبلغ قيمته نصف دينار قطعا و لو كان أحدهما لا قطع عليه كأب المسروق منه قطع الآخر و لو أقرّ بمشاركة سارق فأنكر الآخر قطع المقرّ خاصّة [- ه‌-] لو هتك الحرز جماعة و دخلوا فأخرج بعضهم المتاع اختصّ بالقطع و لا قطع على الآخرين سواء كان نصيب كلّ واحد نصابا أو أقلّ و لو أخرج أحدهما دون النصاب و الآخر أكثر من النصاب فكمل النصابين فالقطع على الآخر خاصّة دون من أخرج الأقلّ و لو أخرج أحدهما دون النصاب و الآخر نصابا تامّا فالحدّ على من أخرج النصاب وحده و لو دخلا دار أحدهما في سفلها و جمع المتاع و شدّه بحبل و الآخر في علوّها مد الحبل فرمى به وراء الدار فالقطع على المخرج خاصّة إن كان قد هتك الحرز و إلّا فلا قطع عليهما و كذا لو نقبا نقبا و قرّبه أحدهما من النقب و أدخل الخارج يده فأخرجه فالقطع على المخرج و كذا لو وضعها الداخل في وسط البيت و أخرجها الخارج فالقطع على المخرج و قال في المبسوط لا قطع على أحدهما لأنّ كلّ واحد منهما لم يخرجه عن كمال الحرز و لو نقب أحدهما وحده و دخل آخر وحده فأخرج المتاع فلا قطع على أحدهما لأنّ الأوّل لم يسرق و الثاني لم يهتك و كذا لو نقب رجل و أمر غيره فأخرج المتاع إن كان المأمور صبيا مميزا و إن لم يكن مميّزا قطع الآمر و لو اشتركا في النقب و دخل أحدهما فأخرج المتاع وحده أو أخذه و ناوله الآخر خارجا من الحرز أو رمى به إلى خارج الحرز فأخذ الآخر فالقطع على الداخل وحده [- و-] قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه على ما تقدّم فلو سرق و قال سرقت ملكي سقط القطع بالدعوى لأنّه صار خصما في المال فلا يقطع بحلف غيره و لو قال المسروق منه هو لك فأنكر فلا قطع و لو قال السارق هو ملك شريكي في السرقة فلا قطع و إن أنكر شريكه و‌

يقطع المنكر و لو قال العبد السارق هو ملك سيّدي فلا قطع و إن كذّبه السيّد و لو أخرج المال و أعاده إلى الحرز قيل لا يسقط القطع لوجود السبب و فيه نظر من حيث أنّ القطع موقوف على المرافعة فإذا دفعه إلى صاحبه لم يبق له مطالبته و لو سرق مالا فملكه قبل المرافعة سقط الحدّ و لو ملكه بعدها لم يسقط أمّا لو أقرّ المسروق منه أنّ العين كانت ملكا للسارق أو قامت له به بيّنة أو أنّ له فيه شبهة أو أنّ المالك أذن له في أحدها لم يقطع و لو أقرّ له بالعين سقط القطع لأنّ إقراره يدل على تقدم ملكه و لو أخرجها و قيمتها النصاب فلم يقطع حتّى نقصت قيمتها قطع [- ز-] يجب على السارق ردّ العين و إن تلفت وجب عليها المثل أو القيمة إن لم يكن لها مثل أو كان و تعذر و إن نقصت فعليه أرش النقصان و لو مات صاحبها دفعت إلى ورثته و إن لم يكن وارث فإلى الإمام و لا يسقط الغرم بالقطع و كذا لا يسقط القطع بالغرم سواء كان السارق موسرا أو معسرا و لو سرق مرّات كثيرة و قطع غرم الجميع و الأخيرة أيضا و لو صبغه السارق فزادت قيمته وجب ردّه و القطع معا [- ح-] لو سرق و لم يقدر عليه ثم سرق ثانية قطع بالأولى لا بالأخيرة و أغرم المالين معا و لو قامت الحجّة بالسرقة ثمّ أمسكت حتّى قطع ثمّ شهدت عليه بالأخرى‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست