responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 228

الشبهة فلو توهم الملك في المسروق فبان غير مالك سقط الحد و كذا لو كان المال مشتركا و أخذ منه ما يظنّ أنّه قدر نصيبه فبان أنّه أخذ زيادة عليه بقدر النّصاب [- ج-] يشترط ارتفاع الشركة فلو سرق الشريك من المال المشترك بقدر نصيبه حمل على قسمته فاسدة و لم يقطع و إن زاد بقدر النصاب قطع و لو سرق من مال الغنيمة ما يزيد عن نصيبه بقدر النصاب قطع و إلا فلا و في رواية لا قطع مطلقا [- د-] يشترط في الحدّ هتك الحرز منفردا أو مشاركا فلو هتك غيره فأخرج هو فلا قطع على أحدهما و لو لم يكن المال محرزا لم يجب القطع و الحرز لم ينص الشارع على تعيينه و إنما ردّهم فيه إلى العرف فكلّما عدّ في العرف حرزا فهو حرز كالمحرز بقفل أو غلق أو دفن و قال الشيخ ره أنّه كل موضع ليس لغير مالكه الدخول إليه إلّا بإذنه و هو يختلف باختلاف الأموال فالذهب و الفضّة و الجواهر يحرز في صندوق مقفل أو بيت مغلق و الإبل في الساحة و الرحبة بشرط أن يكون عليها حائط و غلق و الثياب في الدار و الدكان و الضابط في ذلك ما قدّمناه من القفل و الغلق و الدفن [- ه‌-] يشترط أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا سواء باشر الإخراج أو أخرجه بالسّبب بأن يشدّه بالحبل ثمّ يأخذ به من خارج الحرز أو يضعه على دابة أو على جناح طائر من شأنه العود إليه أو يأمر صبيّا غير مميّز بإخراجه لأنّه كالآلة أمّا لو كان مميّزا فإنّه ليس كالآلة فلا قطع على الآمر و لا على الصبيّ لعدم التكليف و لو اشترك رجلان في النقب و دخل أحدهما فأخرج المتاع وحده أو أخذه و ناوله الآخر خارجا من الحرز أو رمى به إلى خارج الحرز فأخذه الآخر فالقطع على الداخل وحده [- و-] يشترط انتفاء الأبوة فلا يقطع الأب لو سرق من مال ولده و إن نزل و يقطع الولد لو سرق من مال والده و كذا تقطع الأمّ و إن علت إذا سرقت من مال الولد و بالعكس و كذا جميع الأقارب يثبت الحدّ عليهم و إن كانوا ذوي رحم يحرم بينهم التناكح [- ز-] يشترط انتفاء العبودية للمالك فلا يقطع على العبد لو سرق من مال مولاه و المدبّر و أمّ الولد و المكاتب المشروط كالقن و كذا المطلق و إن تحرّر بعضه و يقطع هؤلاء كلهم إذا سرقوا من غير المالك و لا يقطع المولى لو سرق من مال مكاتبه [- ح-] يشترط أن يأخذ سرا فلو هتك الحرز ظاهرا قهرا و أخذ المال لم يقطع و إنّما يقطع إذا أخذ المال على وجه الخفيّة و الاستتار و لا يقطع المستأمن لو خان و لا المختطف و لا المستلب و لا المختلس و لا جاحد العارية و لا جاحد الوديعة و غيرهما من الأمانات [- ط-] لا فرق بين أن يكون السارق مسلما أو كافرا حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى فيقطع كلّ واحد منهم و يقطع الآبق إذا سرق من غير مال سيّده و لا يقطع بسرقة نفسه لأنّه لا قطع على العبد إذا سرق من مال مولاه و الحربيّ إذا دخل مستأمنا إلينا فسرق قطع و يقطع المرتد إذا سرق و كذا يقطع المسلم إذا سرق من مال الذمي و بالعكس و لا يقطع المرتد إذا سرق من مال الحربي و لا يقطع عبد الغنيمة إذا سرق منها بل يؤدّب [- ى-] لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن من المرتهن و إن استحقّ المرتهن إمساكه و لا المؤجر إذا سرق العين المستأجرة من المستأجر و يقطع المسلم إذا سرق من بيت المال إلّا أن يكون له فيه حقّ فيقطع إن سرق أكثر من حقّه بقدر النصاب و كذا لو سرق من الغنيمة من يستحقّ الخمس قبل إخراج الخمس أو رقاب الغانم أو سيّده [- يا-] الأجير إن سرق من مال المؤجر و قد أحرز عنه قطع و في رواية لا يقطع و هي محمولة على حالة الاستيمان و في الضيف قولان أحدهما لا قطع عليه مطلقا و هو المرويّ و الآخر يقطع إن أحرز من دونه و هو أقوى و سواء منعه الضيف قراه فسرق بقدره أو لم يمنعه و لو أضاف المضيف ضيفا فسرق الثاني قطع [- يب-] إذا سرق أحد الزّوجين من صاحبه و كان قد أحرز دونه بقفل أو غلق أو دفن قطع و إن لم يحرز من دونه فلا قطع [- يج-] إذا أحرز المضارب مال المضاربة أو أحرز المودع مال الوديعة أو المستعير العارية أو الوكيل المال الموكّل فيه فسرقه أجنبي قطع لأنه‌

ينوب مناب المالك في الإحراز و لو غصب عينا أو سرقها و أحرزها فسرقها سارق لم يجب عليه القطع و يحتمل القطع و لو سرق نصابا أو غصبه و أحرزه فهتك المالك الحرز و أخذ ماله فلا قطع فيه إجماعا و لو سرق غير ماله فإن اشتبه عليه بماله أو اشتبه عليه فظن أنّ هتك الحرز بالنسبة إلى ماله يسوغ له غير ماله لم يقطع فإن لم يشتبه قطع على إشكال من حيث تمكن الشبهة باعتبار أن له هتك هذا الحرز و أخذ مال السارق مع عدم عينه و كذا البحث لو أخذ ماله و أخذ من غيره بقدر النصاب متميّزا عن ماله و إن لم يكن متميزا عن ماله قيل قطع عليه و لو سرق منه مالا آخر من غير الحرز الذي فيه ماله أو كان له دين على إنسان فسرق من ماله قدر دينه من حرزه فإن كان الغاصب أو الغريم باذلا لما عليه أو قدر المالك على أخذ ماله فتركه و سرق مال الغاصب أو الغريم قطع لانتفاء الشبهة و إن عجز فلا قطع [- يد-] لو أخرج المتاع فقال صاحب المنزل سرقته و قال الآخذ وهبته أو أذنت لي في إخراجه فلا حدّ فالقول قوله مع يمينه و يغرم المخرج و لا قطع للشبهة‌

الفصل الثاني المسروق

و فيه [- يد-] بحثا [- أ-] لا قطع إلّا فيما بلغ ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا عليه بسكّة المعاملة أو ما بلغ قيمته ذلك قطعا لا باجتهاد المقوم و لا قطع فيما دون ذلك و إن بلغت قيمته ثلاثة دراهم و لا يشترط بلوغ دينار أو عشرة دراهم و لو كان فيه غشّ أو تبر يحتاج إلى تصفية لم يجب القطع حتّى يبلغ ما فيه من الذهب ربع دينار و لو سرق ربع دينار‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست