اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 224
عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران
قال سألت أبا جعفر ع متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة و تقام عليه و
يؤخذ بها فقال إذا خرج عنه اليتم و أدرك قلت فلذلك حدّ يعرف قال إذا احتلم و بلغ
خمس عشر سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامّة و أخذ بها و أخذت
له قلت فالجارية متى يجب عليها الحدود التامّة و أخذت بها و أخذت لها قال إنّ
الجارية ليست مثل الغلام إنّ الجارية إذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب
عنها اليتم و دفع إليها مالها و جاز أمرها في الشراء و البيع و أقيمت عليها الحدود
التّامة و أخذ بها لها و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع و لا يخرج من
اليتم حتّى يبلغ خمس عشر سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك و في طريقه عبد
العزيز العبدي و فيه ضعف و نحوه رواه يزيد الكناسي عن الباقر عليه السّلام
خاتمة الزنا من أعظم
الكبائر
قال رسول
اللّٰه ص لم يعمل ابن آدم عملا أعظم عند اللّٰه عز و جلّ من رجل قتل
نبيّا أو هدم الكعبة التي جعلها اللّٰه قبلة لعباده أو أفرغ ماؤه في امرأة
حراما و قال ع الزنا يورث الفقر و يدع الديار بلاقع و قال ع ما عجّت الأرض إلى
ربّها عزّ و جل كعجّها من ثلاث من دم حرام يسفك عليها أو اغتسال من زنا أو النوم
عليها إلى قبل طلوع الشمس و عن الصادق ع عن أبيه ع قال قال يعقوب لابنه يوسف ع يا
بنيّ لا تزن فإنّ الطير لو زنى لتناثر ريشه و عن الباقر ع قال كان فيما أوحى
اللّٰه تعالى إلى موسى بن عمران ع يا موسى من زنى زني به و لو في العقب من
بعده يا موسى بن عمران عف تعفّ أهلك يا موسى بن عمران إن أردت أن يكثر خير من أهل
بيتك فإيّاك و الزنا يا ابن عمران كما تدين تدان و صعد رسول اللّٰه ص المنبر
و قال ثلاثة لا يكلّمهم اللّٰه يوم القيامة و لا ينظر إليهم و لا يزكّيهم و
لهم عذاب أليم شيخ زان و ملك جبّار و مقل مختال و سأل عبد اللّٰه بن مسعود
رسول اللّٰه ص فقال أيّ الذنب أعظم فقال أن يجعل للّه ندّا و هو خلقك قال
قلت ثمّ أيّ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك فقال قلت ثمّ أيّ فقال أن تزني
بحليلة جارك
المقصد الثاني
في حدّ
اللواط و السّحق و القيادة و فيه فصول
الأوّل في اللواط
و فيه [-
ى-] مباحث [- أ-] اللواط من أعظم الكبائر و هو عندنا أفحش من الزنا ذمّه
اللّٰه تعالى في عدّة مواضع و قال رسول اللّٰه ص لعن اللّٰه من
عمل عمل قوم لوط و روى ابن بابويه قال يصلب اللائط يوم القيامة على شفير جهنّم حتى
يفرغ اللّٰه من حساب الخلق ثمّ يلقيه في النار فيعذّبه بطبقة طبقة حتّى يرده
إلى أسفلها و لا يخرج منها و حرمة الدّبر أعظم من حرمة الفرج لأنّ اللّٰه عز
و جلّ أهلك أمة لحرمة الدّبر و لم يهلك أحدا لحرمة الفرج [- ب-] اللواط هو وطي
الذكران سواء كان بإيقاب أو بغيره و هو قسمان الأوّل الإيقاب و يجب فيه القتل على
الفاعل و المفعول مع بلوغهما و رشدهما سواء كانا حرّين أو عبدين و مسلمين أو
كافرين محصنين أو غير محصنين أو بالتفريق و الثاني ما ليس فيه إيقاب كالتفخيذ أو
بين الأليتين و فيه قولان أحدهما جلد مائة مطلقا و الثاني ما اختاره الشيخ و هو
الرجم إن كان محصنا و جلد مائة إن لم يكن و الأوّل أقوى و روي في الإيقاب الرجم مع
الإحصان و الجلد مع عدمه و المشهور ما قدمناه [- ج-] لا فرق في مسمى اللواط بين
الحرّ و العبد و المسلم و الكافر و المحصن و غيره خلافا للشيخ في المحصن مع عدم
الإيقاب و لو لاط البالغ بالصبي فأوقبه قتل البالغ و أدّب الصّبي و كذا لو لاط
بمجنون و لو لاط بعبد قتلا مع الإيقاب و جلّدا مع عدمه سواء كان العبد ملكه أو غير
ملكه و لو ادعى العبد الإكراه درئ عنه الحدّ دون مولاه [- د-] لو لاط المجنون
بعاقل حدّ العاقل قتلا مع الإيقاب و جلدا مع عدمه و هل يثبت في طرف المجنون الأقرب
من القولين السقوط و لو لاط الذّمي بالمسلم قتل مطلقا سواء أوقب أو لم يوقب و لو
لاط بمثله تخيّر الإمام بين إقامة الحدّ عليهم بموجب شرع الإسلام و بين دفعهم إلى
أهل نحلتهم ليقيموا الحدّ عليهم بمقتضى شرعهم [- ه-] حدّ الإيقاب القتل و يتخيّر
الإمام في قتله بين ضربه بالسيف و تحريقه و رجمه و إلقائه من شاهق و إلقاء جدار
عليه و لو قتله بغير النار جاز له إحراقه بعد ذلك بالنار [- و-] لو تكرّر الفعل من
اللائط بغير الإيقاب فحدّ مرتين قتل في الثالثة و قيل في الرابعة و هو أقرب و لو
لم يحدّ لم يجب سوى الجلد مائة و إن تكرّر منه كثيرا [- ز-] المجتمعان في إزار
واحد مجرّدين و ليس بينهما رحم يعزّران من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين فإن تكرّر
منهما ذلك ثلاث مرات و تخلّل التعزير حدّا في الثالثة [- ح-] يثبت اللواط سواء كان
بإيقاب أو بدون إيقاب بالإقرار أربع مرات أو شهادة أربع رجال بالمعاينة و يشترط في
المقرّ البلوغ و العقل و الحريّة و الاختيار سواء كان فاعلا أو مفعولا فإن أقر دون
الأربع عزّر و لم يحدّ و لو شهد دون أربعة رجال حدّوا للفرية و لم يثبت على
المشهود عليه حدّ و لا تعزير و لا تقبل فيه شهادة النساء منفردات و لا منضمّات و
يحكم الحاكم بعلمه أمّا ما كان أو غيره على الأقوى [- ط-] إذا تاب اللائط قبل قيام
البيّنة سقط الحدّ و إن تاب بعده لم يسقط و لو تاب بعد إقراره أربعا تخيّر الإمام
في العفو و الاستيفاء و لو تاب ثمّ أقرّ فلا حدّ عليه و لا تعزير [- ى-] التقبيل
للغلام بشهوة حرام
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 224