responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 224

عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران قال سألت أبا جعفر ع متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة و تقام عليه و يؤخذ بها فقال إذا خرج عنه اليتم و أدرك قلت فلذلك حدّ يعرف قال إذا احتلم و بلغ خمس عشر سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامّة و أخذ بها و أخذت له قلت فالجارية متى يجب عليها الحدود التامّة و أخذت بها و أخذت لها قال إنّ الجارية ليست مثل الغلام إنّ الجارية إذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و جاز أمرها في الشراء و البيع و أقيمت عليها الحدود التّامة و أخذ بها لها و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشر سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك و في طريقه عبد العزيز العبدي و فيه ضعف و نحوه رواه يزيد الكناسي عن الباقر عليه السّلام‌

خاتمة الزنا من أعظم الكبائر

قال رسول اللّٰه ص لم يعمل ابن آدم عملا أعظم عند اللّٰه عز و جلّ من رجل قتل نبيّا أو هدم الكعبة التي جعلها اللّٰه قبلة لعباده أو أفرغ ماؤه في امرأة حراما و قال ع الزنا يورث الفقر و يدع الديار بلاقع و قال ع ما عجّت الأرض إلى ربّها عزّ و جل كعجّها من ثلاث من دم حرام يسفك عليها أو اغتسال من زنا أو النوم عليها إلى قبل طلوع الشمس و عن الصادق ع عن أبيه ع قال قال يعقوب لابنه يوسف ع يا بنيّ لا تزن فإنّ الطير لو زنى لتناثر ريشه و عن الباقر ع قال كان فيما أوحى اللّٰه تعالى إلى موسى بن عمران ع يا موسى من زنى زني به و لو في العقب من بعده يا موسى بن عمران عف تعفّ أهلك يا موسى بن عمران إن أردت أن يكثر خير من أهل بيتك فإيّاك و الزنا يا ابن عمران كما تدين تدان و صعد رسول اللّٰه ص المنبر و قال ثلاثة لا يكلّمهم اللّٰه يوم القيامة و لا ينظر إليهم و لا يزكّيهم و لهم عذاب أليم شيخ زان و ملك جبّار و مقل مختال و سأل عبد اللّٰه بن مسعود رسول اللّٰه ص فقال أيّ الذنب أعظم فقال أن يجعل للّه ندّا و هو خلقك قال قلت ثمّ أيّ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك فقال قلت ثمّ أيّ فقال أن تزني بحليلة جارك‌

المقصد الثاني

في حدّ اللواط و السّحق و القيادة و فيه فصول‌

الأوّل في اللواط

و فيه [- ى-] مباحث [- أ-] اللواط من أعظم الكبائر و هو عندنا أفحش من الزنا ذمّه اللّٰه تعالى في عدّة مواضع و قال رسول اللّٰه ص لعن اللّٰه من عمل عمل قوم لوط و روى ابن بابويه قال يصلب اللائط يوم القيامة على شفير جهنّم حتى يفرغ اللّٰه من حساب الخلق ثمّ يلقيه في النار فيعذّبه بطبقة طبقة حتّى يرده إلى أسفلها و لا يخرج منها و حرمة الدّبر أعظم من حرمة الفرج لأنّ اللّٰه عز و جلّ أهلك أمة لحرمة الدّبر و لم يهلك أحدا لحرمة الفرج [- ب-] اللواط هو وطي الذكران سواء كان بإيقاب أو بغيره و هو قسمان الأوّل الإيقاب و يجب فيه القتل على الفاعل و المفعول مع بلوغهما و رشدهما سواء كانا حرّين أو عبدين و مسلمين أو كافرين محصنين أو غير محصنين أو بالتفريق و الثاني ما ليس فيه إيقاب كالتفخيذ أو بين الأليتين و فيه قولان أحدهما جلد مائة مطلقا و الثاني ما اختاره الشيخ و هو الرجم إن كان محصنا و جلد مائة إن لم يكن و الأوّل أقوى و روي في الإيقاب الرجم مع الإحصان و الجلد مع عدمه و المشهور ما قدمناه [- ج-] لا فرق في مسمى اللواط بين الحرّ و العبد و المسلم و الكافر و المحصن و غيره خلافا للشيخ في المحصن مع عدم الإيقاب و لو لاط البالغ بالصبي فأوقبه قتل البالغ و أدّب الصّبي و كذا لو لاط بمجنون و لو لاط بعبد قتلا مع الإيقاب و جلّدا مع عدمه سواء كان العبد ملكه أو غير ملكه و لو ادعى العبد الإكراه درئ عنه الحدّ دون مولاه [- د-] لو لاط المجنون بعاقل حدّ العاقل قتلا مع الإيقاب و جلدا مع عدمه و هل يثبت في طرف المجنون الأقرب من القولين السقوط و لو لاط الذّمي بالمسلم قتل مطلقا سواء أوقب أو لم يوقب و لو لاط بمثله تخيّر الإمام بين إقامة الحدّ عليهم بموجب شرع الإسلام و بين دفعهم إلى أهل نحلتهم ليقيموا الحدّ عليهم بمقتضى شرعهم [- ه‌-] حدّ الإيقاب القتل و يتخيّر الإمام في قتله بين ضربه بالسيف و تحريقه و رجمه و إلقائه من شاهق و إلقاء جدار عليه و لو قتله بغير النار جاز له إحراقه بعد ذلك بالنار [- و-] لو تكرّر الفعل من اللائط بغير الإيقاب فحدّ مرتين قتل في الثالثة و قيل في الرابعة و هو أقرب و لو لم يحدّ لم يجب سوى الجلد مائة و إن تكرّر منه كثيرا [- ز-] المجتمعان في إزار واحد مجرّدين و ليس بينهما رحم يعزّران من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين فإن تكرّر منهما ذلك ثلاث مرات و تخلّل التعزير حدّا في الثالثة [- ح-] يثبت اللواط سواء كان بإيقاب أو بدون إيقاب بالإقرار أربع مرات أو شهادة أربع رجال بالمعاينة و يشترط في المقرّ البلوغ و العقل و الحريّة و الاختيار سواء كان فاعلا أو مفعولا فإن أقر دون الأربع عزّر و لم يحدّ و لو شهد دون أربعة رجال حدّوا للفرية و لم يثبت على المشهود عليه حدّ و لا تعزير و لا تقبل فيه شهادة النساء منفردات و لا منضمّات و يحكم الحاكم بعلمه أمّا ما كان أو غيره على الأقوى [- ط-] إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة سقط الحدّ و إن تاب بعده لم يسقط و لو تاب بعد إقراره أربعا تخيّر الإمام في العفو و الاستيفاء و لو تاب ثمّ أقرّ فلا حدّ عليه و لا تعزير [- ى-] التقبيل للغلام بشهوة حرام‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست