responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 218

بالإحصان فرجم ثمّ رجعوا أجمع ضمنوا له أجمع لأن القتل حصل بمجموع الشهادتين فيجب الغرم على الجميع كما لو شهدوا أجمع بالزنا و هل يوزع على عدد الرءوس أو يكون على شهود الزنا النّصف و على شهود الإحصان النصف فيه احتمال لأنّهما حزبان فلكلّ حزب نصف و يحتمل سقوط الضمان عن شهود الإحصان لأنّهم شهدوا بالشرط دون السّبب و السبب للقتل إنّما هو الزنا فيضمن شهوده خاصّة و لو شهد أربعة بالزنا و اثنان منهم بالإحصان ثمّ رجعوا بعد الرجم عن الشهادتين فإن قلنا بالتشريك بين شهود الزنا و الإحصان يحتمل أن يكون على شاهدي الإحصان الثلثان ثلث بشهادة الزنا و ثلث بالإحصان و على الآخرين الثلث على التقدير الأوّل و على الثاني يجب على شاهدي الإحصان نصف الدية بشهادة الإحصان لأنّهما حزب و ربع بشهادة الزنا و على الآخرين ربع آخر و يحتمل وجوب نصف الدّية على شاهدي الإحصان بالشهادتين معا و النصف على الآخرين بشهادة الزنا لأنّ الدية تقسّط على عدد الرءوس لا على قدر الجناية كما لو جرحه واحد جرحا و آخر جرحين و سرى الجميع [- يب-] لو شهدا بالسّرقة فقطع المشهود عليه ثمّ رجعا فإن قالا أوهمنا غرما دية اليد و إن قالا تعمدنا فللوليّ قطعهما و ردّ دية يد عليهما و قطع يد واحد و يردّ الآخر نصف دية اليد على المقطوع و لو قالا أوهمنا و أتيا بآخر و قالا إنّ السارق هذا غرما دية يد الأوّل و لم يقبل قولهما على الثاني لعدم ضبطهما [- يج-] لو شهدا أنّه أعتق هذا العبد على ضمان مائة درهم و قيمة العبد مائتان فحكم الحاكم بشهادتهما ثمّ رجعا رجع المولى على الشاهدين بمائة لأنّها تمام القيمة و رجع الضامن بالمائة التي شهدا بضمانها و كذا لو شهدا بطلاق امرأة على رجل قبل الدخول على مائة و نصف المسمّى مائتان غرما للزوج مائة لأنّهما فوتاها بشهادتهما المرجوع عنها و لو شهدا على رجل بنكاح امرأة بصداق معيّن و شهد آخران بدخوله بها ثمّ رجعوا أجمع بعد الحكم بالصداق احتمل وجوب الضمان أجمع على شاهدي النكاح لأنّهما ألزماه المسمّى و وجوب نصفه عليهما و النصف الآخر على شاهدي الدخول لأنّهما قوداه و شاهدا النكاح أوجباه فقسم بينهم أرباعا و لو شهد حينئذ بالطلاق شاهدان ثمّ رجعا لم يلزمهما شي‌ء لأنّهما لم يتلفا عليه شيئا يدعيه و لا أوجبا عليه ما ليس بواجب [- يد-] لو شهد شاهدا فرع على شاهدي أصل فحكم الحاكم بشهادتهما ثمّ رجع شاهدا الفرع ضمنا و يحتمل عدم الضمان إن شهد بعد رجوعهما شاهد الأصل و لو رجع شاهد الأصل وحدهما لزمهما الضمان لثبوت الحقّ بشهادتهما و لهذا اعتبرنا تعديلهما و يحتمل عدم الضمان لأنّ الحكم تعلّق بشهادة شاهد الفرع لأنّهما جعلا شهادة شاهدي الأصل شهادة فلم يلزم شاهدي الأصل ضمان لعدم تعلّق الحكم بشهادتهما و الأوّل أقرب و لو حكم الحاكم بشهادة شاهدي الفرع عليهما و لم يرجع شاهدي الأصل لكن كذّبا شاهدي الفرع في الشهادة عليهما أو قالا نحن لا نشهد بذلك لم ينقض الحكم و لم يتعلّق الضمان بأحد بخلاف ما لو رجع شاهدي الأصل بأن قالا شهدنا غلطا أو تعمدنا التزوير [- يه-] لو حكم الحاكم بشهادة رجل و يمين فرجع الشاهد احتمل إيجاب النصف عليه لأنه إحدى حجتي المدعي و إيجاب الجميع لأن اليمين قول الخصم و ليس حجّة على خصمه و إنّما هي شرط الحكم فجرت مجرى مطالبة الحكم بالحكم و لأنّ كونها حجّة إنّما يحصل بشهادة الشاهد و لهذا لم يجز تقديمها على الشهادة [- يو-] لو شهدا بتعريف اثنين فحكم الحاكم ثمّ رجع المعرفان غرما ما شهدا به الشاهدان لأنّ الحكم ثبت بهما و هل يجريان مجرى شاهدي الأصل لو رجعا في تضمين الجميع أو مجرى الشاهد الواحد فيضمنان النصف فيه نظر أمّا لو أنكر المعرّفان التعريف عند الشاهدين فلا ضمان [- يز-] لو شهد اثنان و زكاهما اثنان فحكم الحاكم ثم رجع المزكّيان ضمنا ما حكم به الحاكم و هل يجب الجميع أو النصف احتمال سبق في المعرفتين و لو رجع ضمن أحدهما بقدر نصيبه و يحتمل عدم الرجوع إذا أمكن التعديل بعد الرجوع بغيرهما و كذا في التعريف [- يح-] إذا رجعوا عن الشهادة بعد الحكم و قالوا تعمدنا وجب عليهما القصاص في القتل و الجرح و لا تعزير و لو كانت الشهادة بمال عزروا و غرموا و يحتمل عدم التعزير لأنّ رجوعهم توبة و لو قالوا أخطأنا لم يعزّروا و يغرموا [- يط-] لو أنكر الشاهدان الشهادة عند الحاكم المعزول لم يغرما شيئا و لو أنكر الشهادة عند المنصوب غرما لأنّه كالرجوع و لو رجعوا ضمنوا في الحالين و لا‌

يغرم الحاكم المعزول لأنّ الأصل صحّة حكمه و لو رجع الحاكم عن حكمه بعد الاستيفاء لزمه الضّمان سواء اعترف بالعمد في الحكم بالباطل أو بالخطاء و سواء كان معزولا أو لم يكن أمّا لو ثبت خطاؤه في الحكم بالقصاص أو القتل فإنّ الضمان على بيت المال [- ك‌-] حكم الحاكم تبع للشهادة و إن كانت محقّة نفذ الحكم باطنا و ظاهرا و إلّا نفذه ظاهرا و لا يستبيح المشهود له ما يحكم به الحاكم مع علمه بالغلط و يباح له مع العلم بصحّة الشهادة أو الجهل بحالها [- كا-] إذا حكم بشهادة اثنين في قطع أو قتل و أنفذ ذلك ثمّ ظهر كفرهما أو فسقهما لم يجب على الشاهدين ضمان بخلاف الرجوع عن الشهادة فإنّ الراجع معترف بكذبه و يضمن الحاكم لحكمه بشهادة من لا يجوز شهادته و لا قصاص لأنّه مخطئ و يجب الدية و محلّها بيت المال لأنّه نائب عن المسلمين و وكيلهم و خطاء الوكيل في حقّ موكّله عليه و لا يجب على عاقلته الإمام و سواء تولّى الحاكم ذلك بنفسه أو أمر من تولّاه و إن كان الوليّ لأنّه سلطه‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست