responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 217

عليهما و ليس كذلك إذا كان قبل القبض لأنّه لا يلزمه الإقباض نصفه فلهذا رجع بالنصف عليهما قال و هذا قويّ و عندي في هذه المسألة إشكال ينشأ من كون الرجوع إنّما يثبت على الشاهد فيما يتلفه بشهادته و وجوب نصف المهر قبل الدخول أو المهر بعده لم يتلف من الزوج شيئا لأنه واجب عليه سواء طلق أو لم يطلق و الحاصل أن بشهادتهما بالطلاق قبل الدخول لم يتلفا نصف المهر لأنّه واجب عليه بالعقد و بعد الدخول لم يتلف المهر لاستقراره في ذمّته بالدخول و إنّما أتلفا بشهادتهما البضع عليه فيجب عليهما ضمانه و إنّما يضمن بمهر المثل فيجب مهر المثل مع الدخول لأنّهما أتلفا البضع عليه و نصف قبل الدخول لأنّه إنّما ملك نصف البضع و لهذا إنّما يجب عليه نصف المهر و يحتمل ما ذكرناه أوّلا من تضمين نصف المسمّى إن كان قبل الدخول لأنّهما ألزماه للزوج بشهادتهما و قرراه عليه و كان بمعرض السقوط بالردّة و الفسخ من قبلها و عدم التضمين إن كان بعد الدخول لأنّ المهر تقرّر بالدّخول فلم يقرّرا عليه شيئا و البضع غير متقوم به فإنّها لو ارتدّت أو أسلمت أو قتلت نفسها أو فسخت نكاحها قبل الدّخول برضاع من ينفسخ به نكاحها لم يغرم شيئا و هذا هو الأقوى عندي [- و-] لو شهد على امرأة بنكاح فحكم به الحاكم ثمّ رجعا فإن طلّقها الزوج قبل دخوله بها لم يغرما شيئا لأنّهما لم يفوّتا عليها شيئا و إن دخل بها و كان المسمّى بقدر مهر المثل أو أكثر منه و وصل إليها فلا شي‌ء عليهما لأنّها أخذت عوض ما فوّتاه عليها و إن كان دونه فعليهما ما بينهما و إن لم يصل إليهما فعليهما ضمان مهر مثلها لأنّه عوض ما فوّتاه عليها [- ز-] لو شهدا بعتق عبد أو أمة فحكم به الحاكم ثمّ رجعا ضمنا القيمة سواء تعمد أو أخطأ لأنّهما أتلفاه بشهادتهما و لو شهدا بكتابة عبده ثمّ رجعا فإن عجز و رده في الرقّ فلا شي‌ء عليهما و يحتمل أن يقال عليهما ضمان أجرة مدة الحيلولة إن ثبت و إن أدّى و عتق فالوجه الرجوع بجميع القيمة لأنّ ما أدّاه كان من كسبه الذي يملكه السيد و لو طلب تغريمها قبل انكشاف الحال فالوجه أنه يغرمها ما بين قيمته سليما و مكاتبا و لو شهدا باستيلاد أمته ثمّ رجعا فالوجه أنّه يرجع عليهما بما نقصها الشهادة من قيمتها و إن شهدا بطلاق رجعي فالوجه أنّه لا يرجع بشي‌ء إن قلنا بالرجوع فيما إذا رجعا بعد الدخول لأنه قد كان متمكنا من تلافي ما شهدا به بالرّجعة فالبينونة حصلت باختياره [- ح-] لو شهدا بمال ثمّ رجعا بعد الحكم غرما ما شهدا به للمحكوم عليه و لا يرجع به على المحكوم له سواء كان المال قائما أو تالفا لأنّهما حالا بينه الضمان و بين ملكه فلزمهما و لأنّهما سبب الإتلاف بشهادة الزور فضمنا و هو أحد قولي الشيخ ره و له قول آخر أنّهما يغرمان إن كان المال تالفا و إن كان باقيا بعينه ردّه على صاحبه و لم يغرما شيئا و ليس بجيّد و إن رجعا أو أحدهما قبل الحكم بطلت الشهادة و لم يغرما شيئا إجماعا و لو رجعا أو أحدهما قبل الحكم بطلت الشهادة و لم يغرما شيئا إجماعا و لو رجعا بعد الحكم قبل الاستيفاء فالحكم كما لو رجعا بعد الاستيفاء لا ينقض الحكم بل يستوفي المحكوم و له المال من المحكوم عليه و يرجع المحكوم عليه بما غرمه على الشاهدين و لو اصطلح المحكوم عليه و المحكوم له عن الحقّ الثابت بالشاهدين بشي‌ء رجع المحكوم عليه على الشاهدين بأقلّ الأمرين فلو أبرأ المحكوم له لم يرجع على الشاهدين بشي‌ء [- ط-] لو رجع أحد الشاهدين وحده لم يحكم الحاكم إن كان رجوعه قبل الحكم و إن رجع بعد الحكم قبل الاستيفاء في الحدود لم يستوفي الحاكم و إن رجع بعد الاستيفاء لزمه حكم إقراره وحده فإن أقرّ بما يوجب القصاص وجب عليه و إن أقرّ بالخطاء وجب عليه نصيبه من الدّية و إن كان مالا غرم نصفه و لو كان الشهود أكثر من اثنين في الحقوق الماليّة أو القصاص أو أزيد من أربعة في الزنا فرجع الزائد قبل الحكم و الاستيفاء لم يمنع ذلك الحكم و الاستيفاء و إن رجع بعد الاستيفاء أو بعد الحكم خاصّة ضمن نصيبه و يحتمل عدم الرجوع فعلى الأوّل لو شهد أربعة بالقصاص فرجع واحد منهم فإن قال تعمّدت اقتصّ منه و ردّ عليه الوليّ ثلاثة أرباع الدية و إن قال أخطأت أغرم ربع الدية فإن رجع اثنان لزمهما النصف و إن رجع‌

ثلاثة لزمهم ثلاثة أرباع و إن شهد ستة بالزنا فرجع واحد ضمن السّدس و إن رجع اثنان ضمنا الثلث و على قول الثاني لا ضمان عليهما و لو رجع ثلاثة فعليهم ربع الدية و إن رجع أربعة فعليهم النصف و إن رجع خمسة فعليهم ثلاثة أرباعها و إن رجع الستة فعلى كلّ واحد السدس و لو شهد ثلاثة بالمال فرجع أحدهم فعلى قول الأوّل يضمن الثلث و على الثاني لا شي‌ء عليه و لا خلاف أنّه لو رجع الثلاثة دفعة فإن كلّ واحد يغرم الثلث [- ى-] لو حكم بشهادة رجل و امرأتين فرجع الرجل ضمن النصف و لو رجعت امرأة ضمنت الرّبع و لو رجعوا أجمع ضمن الرجل النصف و كلّ امرأة الرّبع و لو شهد رجل و عشر نسوة فرجعوا أجمع ضمن الرجل السدس و كلّ امرأة نصف السدس و لو رجع الرّجل خاصّة ضمن السدس على الأوّل و على الثاني النصف و لو رجع ثمان من النسوة خاصّة فعلى الأوّل عليهن بقدر نصيبهنّ من الشهادة لو رجعوا أجمع و على الثاني لا شي‌ء عليهنّ و لو شهد أربعة بأربع مائة فحكم الحاكم ثم رجع واحد عن مائة و آخر عن مائتين و الثالث عن ثلاثمائة و الرابع عن أربعمائة فعلى الأوّل على كلّ واحد مما رجع عنه بقسطه فعلى الأوّل خمسة و عشرون و على الثاني خمسون و على الثالث خمسة و سبعون و على الرابع مائة لاعتراف كلّ منهم بتفويت ربع ما رجع عنه و على الثاني يلزم الراجع عن ثلاثمائة و أربعمائة خمسون لأنّ المائتين التي رجعا عنهما قد بقي بها شاهدان [- يا-] لو شهد أربعة بالزنا و اثنان‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست