اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 213
في النكاح و الرجعة و البيع [- ه-] الأقرب وجوب التحمّل للشهادة على
من له أهليّة الشهادة و قيل لا يجب و الأول مروي و لا يجب على الأعيان قطعا بل على
الكفاية فإن أقام به غيره سقط عنه بشرط أن يكون ذلك الغير ممّن يقوم به الحجّة و
إن لم يقم به غيره تعيّن عليه و أمّا الأداء فإنّه كالتحمل في وجوبه على الكفاية
إجماعا فإن قام غيره سقط عنه و إلّا تعيّن عليه الأداء إلّا أن يكون الشهادة مضرّة
به ضررا غير مستحقّ فلا يجب عليه الأداء على الكفاية و لو عدم الشهود إلّا اثنان تعيّن
عليهما وجوب التحمّل و وجوب الأداء إلّا أن يكون الشهادة مضرة بهما ضررا غير
مستحقّ فلا يجب عليهما التحمّل و لو تحمّلا حالة انتفاء الضرر ثمّ خافا من الأداء
سقط الأداء عنهما و قد روي أنّه يكره للمؤمن أن يشهد للمخالف له في الاعتقاد لئلّا
يلزمه الإقامة فربّما ردّت شهادته فيكون مذلّ نفسه
الفصل الخامس في اللواحق
و فيه [-
كو-] بحثا [- أ-] إذا حكم الحاكم ثمّ ظهر في الشهود ما يمنع القبول فإن كان
متجدّدا بعد الحكم لم يقدح و إن كان سابقا على إقامة الشهادة و خفي على الحاكم نقض
الحكم [- ب-] لو شهدا و لم يحكم ثمّ ماتا قبل الحكم حكم بشهادتهما و كذا لو شهدا و
لم يزكّيا ثم ماتا قبل التزكية زكّيا بعد الموت و فلو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم
بشهادتهما لأن المعتبر العدالة عند الإقامة و كذا لو كفرا و لو كان حقّ
اللّٰه تعالى كحدّ الزنا لم يحكم لبنائه على التخفيف و الأقرب في حدّ القذف
و القصاص الحكم لتعلّق حق الآدمي به أمّا السرقة فيحكم بالمال دون القطع و لو حدث
ذلك بعد الحكم لم ينقض و لو كان حدّا للّه تعالى و حكم و تجدّد الفسق قبل
الاستيفاء لم يستوف و إن كان مالا استوفي و لو شهدا ثمّ جنا أو عميا فيما يشترط
فيه البصر حكم بشهادتهما كما لو ماتا سواء كان المشهود به حدا أو غيره [- ج-] لو
شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما لم يحكم بشهادتهما [-
د-] لو حكم الحاكم بشهادة الشاهدين فقامت بيّنة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم لإمكان
تجدّد الفسق بعد الحكم و لو شهدا به موقّتا و كان متأخرا فكذلك و إن كان متقدّما
على الشهادة نقض و لو كان بعد الشهادة و قيل الحكم لم ينقض بل يحكم بالشهادة إلّا
في حد اللّٰه تعالى و إذا نقض الحكم فإن كان قتلا أو جرحا فلا قود و الدية
في بيت المال و لو كان المباشر للقصاص هو الوليّ فالوجه أنّه لا يضمن إن كان قد
اقتصّ بحكم الحاكم و إذنه و لو باشر بعد الحكم قبل الإذن ضمن الدّية و لو كان
المشهود به مالا فإنّه يستعاد إن كانت العين باقية و إن كانت تالفة فعلى المشهود
له لأنّه ضمن بالقبض بخلاف القصاص و لو كان معسرا قال الشيخ ره يضمن الإمام و يرجع
به على المحكوم عليه مع يساره و فيه نظر لاستقرار الضمان على المحكوم له بتلف
المال في يده [- ه-] لو ثبت أنّهم شهدوا بالزّور نقض الحكم و استعبد المال فإن
تعذّر غرم الشهود و لو كان قتلا ثبت القصاص على الشهود فكان حكمهم حكم الشهود إذا
رجعوا عن الشهادة و اعترفوا بالعمد في الكذب و لو باشر الوليّ القصاص و اعترف
بالتزوير سقط الضمان عن الشهود و كان القصاص على الوليّ [- و-] الحق إن كان لآدمي
تعين كالمال و النكاح و العقود و العقوبات كالقصاص و حدّ القذف لم يسمع الشهادة
فيه إلّا بعد الدعوى لأنّ الشهادة حقّ الآدمي فلا يستوفى إلّا بعد مطالبة و إذنه و
إن كان حقا لآدمي غير معيّن كالوقف على الفقراء و المساجد و المقابر المسبلة أو
الوصية بشيء من ذلك أو كان حقا للّه تعالى كحدّ الزنا و الزكاة و الكفّارة لم
يفتقر الشهادة إلى تقدّم الدعوى في ذلك كلّه و لو شهد اثنان بعتق عبد أو أمة ابتدأ
يثبت ذلك سواء صدّقها المشهود بعتقه أو لم يصدّقهما [- ز-] لو كان عند الشاهد
شهادة لآدمي فإن كان صاحبها عالما بها لم يجب على الشاهد أداؤها إلّا بعد أن يسأله
صاحبها و إن لم يكن عالما بها فإن علم أنّ حقّه يثبت بدون شهادته لم يجب عليه
إعلامه و إن لم يثبت حقّه إلا بشهادته وجب على الشاهد أن يعرف صاحب الشهادة عند
الحاكم [- ح-] يعتبر لفظ الشهادة في الأداء فيقول أشهد بكذا و لو قال أعلم أو أعرف
أو أتيقن أو أخبر عن علم أو بحقّ لم يسمع [- ط-] لو شهد امرأة بالوصيّة بالمال ثبت
الربع على ما تقدم و لو شهدت بالولادة لم تقبل و لو شهد اثنتان بالوصيّة بالمال
ثبت النصف على ما بيّناه و لو شهد رجل واحد ففي إلحاقه بالمرأة أو بالمرأتين نظر و
كذا البحث في ميراث المستهلّ و يقبل شهادة النساء في ولادة الزوجات و المطلّقات [-
ى-] يثبت الإعسار بشهادة عدلين و لا يفتقر إلى ثالث [- يا-] يشترط في قبول الشهادة
موافقتها لدعوى المدّعي فإذا ادّعى المدّعي سمع الحاكم دعواه ثمّ استشهد شاهدين
فإن اتّفقا في الشهادة و وافقت شهادتهما دعواه سمعها و حكم بها و إن خالفت الشهادة
الدّعوى أو اختلفت الشهادتان طرحها [- يب-] لو شهد اثنان من الأربعة في الزنا أنّه
زنى في هذا البيت أو في وقت الغداة أو على هيئة مخصوصة و شهد آخران بالزنا على غير
تلك الهيئة أو في غير ذلك الوقف أو غير ذلك المكان سقطت الشهادة و حدّوا أجمع
للفرية و كذا كل
شهادة على
فعلين مثل أن يشهد اثنان أنّه زنى بامرأة و آخران أنّه زنى بأخرى و لو شهد اثنان
أنّه زنى بها في زاوية بيت و آخر أنّه زنى بها في زاوية منه أخرى حدّوا أجمع
للفرية و سقطت الشهادة سواء تقاربت الزاويتان أو تباعدتا [- يج-] يشترط في قبول
الشهادة توارد الشاهدين على المعنى الواحد فإن اتّفقا معنى حكم بشهادتهما و إن
اختلفا لفظا مثل أن يقول أحدهما أنّه غصب و يشهد الآخر أنّه انتزع قهرا ظلما أمّا
لو اختلفا معنى فإنّه لا يثبت بشهادتهما مثل أن يشهد أحدهما بالبيع و يشهد الآخر
بالإقرار بالبيع فإنّهما أمران مختلفان فإن حلف مع أحدهما ثبت ما حلف عليه و إلّا
فلا [- يد-] إذا كانت الشهادة على فعل و اختلفت الشاهدان في زمانه
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 213