responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 213

في النكاح و الرجعة و البيع [- ه‌-] الأقرب وجوب التحمّل للشهادة على من له أهليّة الشهادة و قيل لا يجب و الأول مروي و لا يجب على الأعيان قطعا بل على الكفاية فإن أقام به غيره سقط عنه بشرط أن يكون ذلك الغير ممّن يقوم به الحجّة و إن لم يقم به غيره تعيّن عليه و أمّا الأداء فإنّه كالتحمل في وجوبه على الكفاية إجماعا فإن قام غيره سقط عنه و إلّا تعيّن عليه الأداء إلّا أن يكون الشهادة مضرّة به ضررا غير مستحقّ فلا يجب عليه الأداء على الكفاية و لو عدم الشهود إلّا اثنان تعيّن عليهما وجوب التحمّل و وجوب الأداء إلّا أن يكون الشهادة مضرة بهما ضررا غير مستحقّ فلا يجب عليهما التحمّل و لو تحمّلا حالة انتفاء الضرر ثمّ خافا من الأداء سقط الأداء عنهما و قد روي أنّه يكره للمؤمن أن يشهد للمخالف له في الاعتقاد لئلّا يلزمه الإقامة فربّما ردّت شهادته فيكون مذلّ نفسه‌

الفصل الخامس في اللواحق

و فيه [- كو-] بحثا [- أ-] إذا حكم الحاكم ثمّ ظهر في الشهود ما يمنع القبول فإن كان متجدّدا بعد الحكم لم يقدح و إن كان سابقا على إقامة الشهادة و خفي على الحاكم نقض الحكم [- ب-] لو شهدا و لم يحكم ثمّ ماتا قبل الحكم حكم بشهادتهما و كذا لو شهدا و لم يزكّيا ثم ماتا قبل التزكية زكّيا بعد الموت و فلو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم بشهادتهما لأن المعتبر العدالة عند الإقامة و كذا لو كفرا و لو كان حقّ اللّٰه تعالى كحدّ الزنا لم يحكم لبنائه على التخفيف و الأقرب في حدّ القذف و القصاص الحكم لتعلّق حق الآدمي به أمّا السرقة فيحكم بالمال دون القطع و لو حدث ذلك بعد الحكم لم ينقض و لو كان حدّا للّه تعالى و حكم و تجدّد الفسق قبل الاستيفاء لم يستوف و إن كان مالا استوفي و لو شهدا ثمّ جنا أو عميا فيما يشترط فيه البصر حكم بشهادتهما كما لو ماتا سواء كان المشهود به حدا أو غيره [- ج-] لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما لم يحكم بشهادتهما [- د-] لو حكم الحاكم بشهادة الشاهدين فقامت بيّنة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم لإمكان تجدّد الفسق بعد الحكم و لو شهدا به موقّتا و كان متأخرا فكذلك و إن كان متقدّما على الشهادة نقض و لو كان بعد الشهادة و قيل الحكم لم ينقض بل يحكم بالشهادة إلّا في حد اللّٰه تعالى و إذا نقض الحكم فإن كان قتلا أو جرحا فلا قود و الدية في بيت المال و لو كان المباشر للقصاص هو الوليّ فالوجه أنّه لا يضمن إن كان قد اقتصّ بحكم الحاكم و إذنه و لو باشر بعد الحكم قبل الإذن ضمن الدّية و لو كان المشهود به مالا فإنّه يستعاد إن كانت العين باقية و إن كانت تالفة فعلى المشهود له لأنّه ضمن بالقبض بخلاف القصاص و لو كان معسرا قال الشيخ ره يضمن الإمام و يرجع به على المحكوم عليه مع يساره و فيه نظر لاستقرار الضمان على المحكوم له بتلف المال في يده [- ه‌-] لو ثبت أنّهم شهدوا بالزّور نقض الحكم و استعبد المال فإن تعذّر غرم الشهود و لو كان قتلا ثبت القصاص على الشهود فكان حكمهم حكم الشهود إذا رجعوا عن الشهادة و اعترفوا بالعمد في الكذب و لو باشر الوليّ القصاص و اعترف بالتزوير سقط الضمان عن الشهود و كان القصاص على الوليّ [- و-] الحق إن كان لآدمي تعين كالمال و النكاح و العقود و العقوبات كالقصاص و حدّ القذف لم يسمع الشهادة فيه إلّا بعد الدعوى لأنّ الشهادة حقّ الآدمي فلا يستوفى إلّا بعد مطالبة و إذنه و إن كان حقا لآدمي غير معيّن كالوقف على الفقراء و المساجد و المقابر المسبلة أو الوصية بشي‌ء من ذلك أو كان حقا للّه تعالى كحدّ الزنا و الزكاة و الكفّارة لم يفتقر الشهادة إلى تقدّم الدعوى في ذلك كلّه و لو شهد اثنان بعتق عبد أو أمة ابتدأ يثبت ذلك سواء صدّقها المشهود بعتقه أو لم يصدّقهما [- ز-] لو كان عند الشاهد شهادة لآدمي فإن كان صاحبها عالما بها لم يجب على الشاهد أداؤها إلّا بعد أن يسأله صاحبها و إن لم يكن عالما بها فإن علم أنّ حقّه يثبت بدون شهادته لم يجب عليه إعلامه و إن لم يثبت حقّه إلا بشهادته وجب على الشاهد أن يعرف صاحب الشهادة عند الحاكم [- ح-] يعتبر لفظ الشهادة في الأداء فيقول أشهد بكذا و لو قال أعلم أو أعرف أو أتيقن أو أخبر عن علم أو بحقّ لم يسمع [- ط-] لو شهد امرأة بالوصيّة بالمال ثبت الربع على ما تقدم و لو شهدت بالولادة لم تقبل و لو شهد اثنتان بالوصيّة بالمال ثبت النصف على ما بيّناه و لو شهد رجل واحد ففي إلحاقه بالمرأة أو بالمرأتين نظر و كذا البحث في ميراث المستهلّ و يقبل شهادة النساء في ولادة الزوجات و المطلّقات [- ى-] يثبت الإعسار بشهادة عدلين و لا يفتقر إلى ثالث [- يا-] يشترط في قبول الشهادة موافقتها لدعوى المدّعي فإذا ادّعى المدّعي سمع الحاكم دعواه ثمّ استشهد شاهدين فإن اتّفقا في الشهادة و وافقت شهادتهما دعواه سمعها و حكم بها و إن خالفت الشهادة الدّعوى أو اختلفت الشهادتان طرحها [- يب-] لو شهد اثنان من الأربعة في الزنا أنّه زنى في هذا البيت أو في وقت الغداة أو على هيئة مخصوصة و شهد آخران بالزنا على غير تلك الهيئة أو في غير ذلك الوقف أو غير ذلك المكان سقطت الشهادة و حدّوا أجمع للفرية و كذا كل‌

شهادة على فعلين مثل أن يشهد اثنان أنّه زنى بامرأة و آخران أنّه زنى بأخرى و لو شهد اثنان أنّه زنى بها في زاوية بيت و آخر أنّه زنى بها في زاوية منه أخرى حدّوا أجمع للفرية و سقطت الشهادة سواء تقاربت الزاويتان أو تباعدتا [- يج-] يشترط في قبول الشهادة توارد الشاهدين على المعنى الواحد فإن اتّفقا معنى حكم بشهادتهما و إن اختلفا لفظا مثل أن يقول أحدهما أنّه غصب و يشهد الآخر أنّه انتزع قهرا ظلما أمّا لو اختلفا معنى فإنّه لا يثبت بشهادتهما مثل أن يشهد أحدهما بالبيع و يشهد الآخر بالإقرار بالبيع فإنّهما أمران مختلفان فإن حلف مع أحدهما ثبت ما حلف عليه و إلّا فلا [- يد-] إذا كانت الشهادة على فعل و اختلفت الشاهدان في زمانه‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست