responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 210

العدالة و شرط آخرون ذلك في الزّوج أيضا و ليس بجيّد و تظهر الفائدة فيما تقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين و شهادة المرأة في الوصية و تقبل شهادة الصّديق لصديقه و إن تأكّدت الصّحبة و الملاطفة و تقبل شهادة الأخ لأخيه و إن كان منقطعا إليه في صلته و برّه [- د-] يردّ شهادة السائل في كفّه لأنّه يسخط إذا منع إذا كان معتادا و لو وقع منه ذلك ندرة للحاجة لم يمنع قبول الشهادة و لا يقبل شهادة الطفيلي و هو الذي يأتي طعام الناس من غير دعوة و لو لم يتكرّر ذلك منه قبلت شهادته و من سأل من غير أن يحلّ له المسألة ردّت شهادته و يقبل شهادة من يأخذ الصدقة إذا كان من أهلها و لو لم يكن من أهلها ردّت شهادته [- ه‌-] يقبل شهادة البدويّ على من هو من أهل القرية سواء في ذلك الجراح و غيره و يقبل شهادة أهل القرى على أهل البادية مع اجتماع الشرائط و يقبل شهادة الأجير و الضيف فإن حصل لهما ميل إلى المستأجر و المضيف لأنّ العدالة تمنع من إقدامها على الباطل [- و-] المتبرّع بالشهادة قبل سؤال الحاكم يقتضي التهمة فلا يقبل شهادته سواء شهد قبل الدّعوى أو بعدها قبل الاستشهاد نعم هذا الردّ لا يقتضي الفسق هذا في حقوق الناس أمّا في حقّه تعالى أو الشهادة للمصالح العامّة كالوقف على القناطر و شبهه فالأقرب أنّ التبرّع لا يمنع الشهادة إذ لا مدّعي لها و لو اختفى الشاهد في زاوية أو من وراء جدار حتّى ينطق المشهود عليه مسترسلا فيشهد عليه سمعت شهادته و لا يحمل ذلك على جرحه على الشهادة لأنّ الحاجة قد تدعو إلى ذلك‌

المطلب السّادس طهارة المولد

يشترط في الشاهد طهارة المولد عند أكثر علمائنا فلا تقبل شهادة ولد الزنا و قال الشيخ رحمه اللّٰه يقبل شهادته في الشي‌ء اليسير مع تمسّكه بالصّلاح و ليس بجيّد و لو جهل حاله قبلت شهادته و إن قذفه بعض الناس بذلك‌

الفصل الثّاني فيما ظنّ أنّه شرط و ليس كذلك

و فيه [- يا-] بحثا [- أ-] الحرّية ليست شرطا مطلقا فيقبل شهادة المملوك لسيده و لغير سيّده على غير سيّده و لا يقبل شهادته على سيّده و قيل بالمنع مطلقا اختاره ابن الجنيد و قيل يقبل مطلقا و الأظهر ما قلناه و لو أعتق قبلت شهادته مطلقا [- ب-] حكم المدبّر و المكاتب المطلق الّذي لم يؤدّ شيئا و المشروط مطلقا و أمّ الولد حكم القنّ أمّا المطلق إذا أدّى من مال الكتابة شيئا فقد قال الشيخ رحمه اللّٰه تقبل على مولاه بقدر ما تحرّر منه و الأجود المنع [- ج-] لا فرق في قبول شهادة العبد بين الحدّ و القصاص و غيرهما بل قوله مقبول في الجميع إذا جمع شرائط القبول و الأمة كالحرة يقبل شهادتها فيما يقبل فيه شهادة النساء إلّا على سيّدها [- د-] لو أشهد السيّد عبدين له على أنّ حمل الأمة منه ثمّ مات فشهدا بذلك فردت شهادتهما و حاز الميراث غيره ثمّ أعتقهما فأعاد الشهادة قبلت و رجعا في الرقّ فإن شهدا أوّلا بأنّ مولاهما كان قد أعتقهما كره للولد تملّكهما لأنّهما أحييا حقّه [- ه‌-] يقبل شهادة الأعمى فيما لا يحتاج فيه إلى المشاهدة كالإقرار و البيع و غيره من العقود إذا عرف صوت المتلفّظ معرفة لا يعتريه فيها شكّ أو عرفه عنده عدلان و لو تحمّل الشهادة و هو بصير ثمّ عمي جاز أن يشهد و قبلت شهادته إذا عرف المشهود عليه باسمه و نسبه أو عرفه عنده عدلان و لو شهد عند الحاكم ثمّ عمي قبلت الحكم حكم الحاكم بشهادته و لا يقبل شهادته فيما يفتقر فيه إلى الرّؤية كالزنا إلّا أن يشهد قبل العمى ثمّ يقيم الشهادة بعد العمى فإنّها تقبل و لو شهد على من لا يعرفه قبل عماه فمسكه بيده ثمّ عمي جاز أن يشهد على المقبوض بعينه قطعا و تقبل شهادة الأعمى إذا ترجم للحاكم عبارة من يقرّ عند الحاكم [- و-] يقبل شهادة الأخرس تحملا و أداء إذا عرف الحاكم من إشارته ما يشهد به فإن جهلها الحاكم اعتمد على مترجمين ممن يعرف إشارته و لا يكفي الواحد و لا يكون المترجمين شاهدي فرع على شهادة الأخرس بل يثبت الحكم بشهادة الأخرس أصلا لا بشهادة المترجمين فرعا و لو شهد الناطق بالإيماء و الإشارة من غير عذر لم تقبل [- ز-] يقبل شهادة الأصمّ و قد روي أنّه يؤخذ بأوّل قوله و لا يؤخذ بثانيه و كذا يقبل شهادة ذوي الآفات و العاهات في الخلق إذا كانوا من أهل العدالة [- ح-] لا يشترط في الشهادة أمر المشهود عليه بها فلو سمع الشاهد المقرّ شهد عليه و إن لم يأمره بالشهادة عليه و لا فرق في ذلك بين الأقوال و الأفعال و لو حضر الشاهدان حسابا و شرط المتحاسبان عليهما أن لا يحفظا عليهما كان للشاهدين أن يشهدا بما سمعا و تقبل شهادة المستخفي إذا كان عدلا و هو الّذي يخفى نفسه عن المشهود عليه ليسمع إقراره و لا يعلم به سواء كان المشهود عليه ضعيفا ينخدع أو لا [- ط-] من فعل شيئا من الفروع مختلفا فيه معتقدا إباحته لم تردّ شهادته سواء وافقه الحاكم في ذلك الاعتقاد أو لا و لو فعل ما اجتمعت الإماميّة على تحريمه أو ترك ما أوجبت الإماميّة فعله لم يقبل شهادته و إن وافق غيرهم من المسلمين و إن فعل الفرع المختلف فيه بين الإماميّة معتقدا تحريمه ردّت شهادته و إن اعتقد الحاكم إباحته [- ى-] لا يشترط في الشاهد استجماع شرائط الشهادة وقت التحمّل فلو شهد الصّغير أو الكافر أو الفاسق المتظاهر بفسقه على شي‌ء ثمّ زال المانع و أقاموا تلك الشهادة قبلت و لو أقام الصبيّ أو الكافر الشهادة فردّت ثمّ أعادها بعد الكمال قبلت و كذا الفاسق إذا أقام بالشهادة حال فسقه المعلن به ثمّ تاب و أعاد الشهادة سمعت أمّا الفاسق المستتر بفسقه إذا أقام الشهادة فردّت ثمّ تاب و أعادها فالأقرب أيضا القبول فإن احتمل العدم‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست