اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 209
نفسه ليصل المستحق إلى حقّه و إن كان عليه حدّ للّه كزنا أو شرب مسكر
فالندم و ألزم على ترك العود كافيان في التوبة و لا يشترط الإقرار به و لا تمكين
نفسه للإمام بل ينبغي ستره و ترك الإقرار به سواء اشتهر ذلك عنه أو لا فإن كان
مبتدعا فتوبته الاعتراف بالبدعة و الرجوع عنها و اعتقاد ضدّ ما كان يعتقد منها [-
و-] اللعب بآلات القمار كلّها حرام كالنرد و الشطرنج و الأربعة عشر و غير ذلك يفسق
فاعله و تردّ شهادته إلّا أن يتوب سواء قصد الهزل أو اللهو أو القمار و هو المشتمل
على العوض و سواء اعتقد تحريمه أو لا [- ن-] العود و ألزم و الصّنج و الطنبور و
المغرفة و الرّباب و الغصب و غير ذلك من جميع آلات اللهو حرام يفسق فاعله و مستمعه
أمّا الدّف فيكره في الأملاك و الختان خاصّة و يحرم في غيرهما [- ح-] شارب المسكر
تردّ شهادته و يفسق سواء كان خمرا أو نبيذا أو تبعا أو فضيحا و كذا الفقّاع و
العصير إذا غلا من نفسه أو بالنار و إن لم يسكر إلّا أن يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه و
سواء شرب قليلا من ذلك كلّه أو كثيرا معتقدا للتحريم أو لا و لا يحرم غير العصير
من التمر أو البسر ما لم يسكر و يجوز اتخاذ الخمر للتخليل [- ط-] الغنا حرام و هو
مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله و تردّ شهادته به سواء كان في
شعر أو قرآن و كذا مستمعه سواء اعتقد إباحته أو تحريمه و لا بأس بالحداء و هو
الإنشاد الذي يساق به الإبل يجوز فعله و استماعه و كذا نشيد الأعراب و سائر أنواع
الإنشاد ما لم يخرج إلى حدّ الغنا [- ى-] الشعر الكذب حرام و كذا هجاء المؤمنين و
التشبيب بامرأة معروفة غير محلّلة يفسق فاعله به و يردّ شهادته و لا بأس بما عدا
ذلك لكن يكره الإكثار فيه [- يا-] الحسد حرام و كذا بغضة المؤمن و التظاهر بذلك
قادح في العدالة [- يب-] لبس الحرير المحض للرّجال حرام في غير الحرب يردّ بها
الشهادة و لا بأس بالافتراش له على إشكال و كذا لبس كلّ محرم كالتختم بالذّهب و
التحلّي به للرجال [- يج-] يجوز اتخاذ الحمام للأنس بها و الاستفراخ و حمل الكتب و
يكره للتطيير و الفرجة و الرهان عليها قمار يفسق فاعله و أمّا المسابقة المشروعة
بالخيل و غيرها من الحيوانات المشروع فيها عقد الرهان فإنّها جائزة و كذا المناضلة
بالنشاب و الحراب و السيوف
المطلب الخامس انتفاء
التهمة
و فيه [-
و-] مباحث [- أ-] كل من يجرّ بشهادته نفعا أو يستدفع بها ضررا تردّ شهادته بذلك و
إن كان عدلا فلو شهد على من جرح مورّثه ردّ شهادته لأنّ بدل الجرح و هو المال يحصل
له بالإرث و الجرح سبب للموت المفضي إلى الإرث أمّا لو شهد في مرض موت مورّثه له
بمال أو شهد لمورثه المجروح بمال قبلت شهادته و لو شهد اثنان من العاقلة بجرح شهود
قتل الخطإ ردت شهادتهما و إن كانا فقيرين أو بعيدين لاحتمال يسارهما و موت من هو
أقرب منهما مع احتمال القبول فيهما و لو خلّف اثنين فشهدا أحدهما على الآخر بألف
درهم دين على المورّث قبلت هذه الشهادة لأنّه لا يجب عند الانفراد بالإقرار إلّا
حصّة المقرّ فلا يستدفع بهذه الشهادة ضررا و لو شهد الرّجلان بوصية لهما من تركة
فشهد الشاهدان أيضا بوصيّة فيها قبلت الشهادات و لو شهد بعض الرفقاء لبعض على قاطع
الطريق لم تقبل للتهمة و لو قالوا عرضوا لنا و أخذوا أولئك سمعت و لو شهدت غرماء
المفلّس أو الميّت لهما بدين أو عين لم تسمع شهادتهم و تقبل لو شهدوا لغريم حيّ
غير محجور عليه و إن كان معسرا و لا يقبل شهادة الشفيع ببيع شقص له فيه شفعته و لا
شهادة السيّد لعبده المأذون له في التجارة و لا لمكاتبه و لا شهادة أحد الشفيعين
على الآخر بإسقاطه شفعته إن جوّزنا الشفعة مع الكثرة و لا شهادة بعض غرماء المفلس
على بعضهم بإسقاط دينه و استيفائه و لا يقبل شهادة الشريك فيما هو شريك فيه و لا
شهادة الوصيّ فيما هو وصيّ فيه و لا شهادة الوكيل لموكّله و لا شهادة الوكيل و
الوصي بجرح شهود المدّعي على الموكّل أو الموصي و يقبل شهادة الشريك لشريكه فيما
ليس شريكا فيه و كذا الوكيل لموكّله فيما ليس وكيلا فيه و الوارث بالجرح بعد
الاندمال و شهادة أحد الشفيعين على الآخر بإسقاط شفعته بعد أن أسقط الشاهد شفعته و
نحو ذلك مما ينتفى فيه التهمة [- ب-] العداوة الدينيّة لا تمنع قبول الشهادة على
عدوّه فإنّ المسلم يشهد على الكافر أمّا الدنيويّة فإنّها تمنع القبول سواء تضمّنت
الفسق أو لا و سواء كان العداوة ظاهرة موروثة أو مكتسبه و يتحقّق العداوة بأن يعلم
أنّ كلّ واحد منهما يفرح بمساءة صاحبه و يغتم بمسرّته و ينبغي الشر له و هذا القدر
لا يوجب فسقا و يردّ به الشهادة أو يقع بينهما تقاذف و لو عرف ذلك من أحدهما ردّت
شهادته خاصّة و لو شهد على رجل بحقّ فقذفه المشهود عليه لم تردّ شهادته بذلك و
يقبل شهادة العدوّ لعدوّه لانتفاء التهمة [- ج-] النّسب و إن قرب لا يمنع قبول
الشهادة فتقبل شهادة الأب لولده و عليه و الولد لوالده و الأخ لأخيه و عليه و لا
يقبل شهادة الولد على والده على الأشهر سواء شهد بمال أو بحق متعلّق ببدنه كالقصاص
و الحد و لا فرق بين الأب الأدنى و الأبعد على إشكال و تقبل شهادة الأب من الرضاعة
لابنه و بالعكس و شهادته عليه و بالعكس و تقبل شهادة كلّ من الزوجين لصاحبه لكن
شرط أصحابنا في قبول شهادة الزوجة لزوجها انضمامها إلى غيرها من أهل
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 209