responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 21

أملك بها تلك المدّة و إلّا فلا نكاح و هل يرجع من المهر بنسبة المدّة الفائتة بعد إسلامه الأقرب ذلك و لو أسلم قبل الدخول فانقضت المدّة و العدّة و هي مشركة فالأقرب ثبوت نصف المهر لها و لو أسلمت دونه قبل الدخول فالأقرب عدم المهر و ينفسخ النكاح في الحال فلو أسلم في المدّة لم يملك نكاحها و إن كان بعد الدخول ثبت لها من المهر بقدر ما استوفاه من الأيّام و الأقرب ثبوت الباقي لأنّ الامتناع منه [- يا-] لو تزوّج المشرك بشرط الخيار أبدا انعقد فاسدا فإن أسلما لم يقرّا على النكاح إلّا بعقد مستأنف سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما و لو كان الخيار إلى مدّة فإن أسلما قبل انقضائها أقرّا عليه [- يب-] لو تزوّج بها و هي معتدّة فإن أسلما و هي في العدّة لم يقرّا عليه لأنّه لا يجوز ابتداؤه في حال الإسلام و إن أسلما بعد انقضائها أقرّا عليه و لو تزوّج بحليلة أبيه أو ابنه أو امرأة طلّقها ثلاثا أو لاعنها ثمّ أسلما لم يقرّا عليه و لو غصبها حال الشرك ثمّ أسلما لم يقرّا عليه و لو غصبها حال الشرك ثمّ أسلما لم يقرّا عليه و كذا لو طاوعته على الوطي من غير عقد [- يج-] إذا أسلم بعد أن طلق كلّ واحدة من الأختين ثلاثا ثمّ أسلما و أراد التزويج بإحداهما قبل أن ينكح غيره لم يكن له ذلك اعتبارا بصحّة طلاق المشرك كما يصحّ نكاحه و لو أسلم و أسلمتا ثمّ طلقهما ثلاثا يقال له تطلّق من كنت تختار منهما فإذا عيّن جاز له العقد على الأخرى و لو أسلم عن ثماني نسوة و أسلمن معه فطلّقهن ثلاثا كلّف اختيار أربع فإذا عيّنهن وقع بهنّ الطلاق و حلّ له نكاح الباقيات‌

الفصل الرّابع في الارتداد

و فيه [- و-] مباحث [- ا-] إذا ارتد أحد الزّوجين عن الإسلام قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال فإن كان المرتدّ الرجل ثبت لها نصف المسمّى الصحيح و نصف مهر المثل إن كان سمى فاسدا و المتعة إن لم يسمّ و إن كان المرأة سقط المهر و إن كان بعد الدخول ثبت المهر ثمّ إن كان المرتدّ الرجل عن فطرة انفسخ النكاح في الحال و وجب قتله و تعتدّ المرأة عدّة الوفاة و لا يعاد عليه لو تاب و إن كان عن غير فطرة وقف الفسخ على انقضاء عدة الطلاق فإن انقضت و لم يرجع فلا نكاح بينهما و إن رجع في أثنائها كان أملك بها و لو كان المرتدّ المرأة انتظرت عدّة الطلاق فإن رجعت كان أملك بها و إلّا فلا نكاح بينهما و يتبيّن انفساخ النكاح من حين الارتداد لا من حيث انقضاء العدّة و لو ارتدّا معا فالتفصيل كما قلناه [- ب-] المرتدّ يمنع من وطي الزوجة المسلمة المدخول بها لأنّ النكاح موقوف على انقضاء العدة فإن وطئها و لم يرجع في العدّة كان عليه مهر المثل و كذا لو كانت هي المرتدة فوطئها أو ارتدّا معا و إن رجعا أو رجع المرتد منهما في العدّة فلا مهر لذلك الوطي عليه [- ج-] المرتدة لا يصح نكاحها للمسلم لشركها و لا للكافر لتحرمها بالإسلام [- د-] إذا أسلم زوج المشركة دونها ثمّ ارتد فإن أقامت الزوجة على الشرك حتّى انقضت العدّة من حين أسلم فقد بانت منه من حين الإسلام باختلاف الدّين و إن أسلمت في الأثناء تبيّن عدم البينونة باختلاف الدّين و يضرب لها عدّة من حين ارتد فإن عاد إلى الإسلام قبل انقضائها فهما على الزوجيّة و إن لم يعد حتّى انقضت فقد بانت من حين الارتداد [- ه‌-] إذا كان تحت المشرك ثماني مشركات فأسلم و أسلمن معه فارتدّ قبل أن يختار وقف النكاح على انقضاء العدة فإن أراد أن يختار أربعا حال ارتداده لم يكن له ذلك فإن عاد قبل الانقضاء كان له الاختيار و إن انقضت قبل رجوعه حصلت البينونة منهن حين الارتداد [- و-] إذا كان تحت المسلم كتابيّة فانتقلت عن دينها إلى ما لا يقرّ أهله عليه كعبادة الأصنام لم يقرّ عليه إجماعا فيحتمل عدم قبول غير الإسلام منها و قبول الرجوع و قبول أيّ دين يقرّ أهله عليه فإن كان الانتقال قبل الدخول انفسخ النكاح و إن كان بعده فإن رجعت إلى دين الإسلام أو دينها أو دين يقرّ عليه على الخلاف في العدّة فهما على النكاح و إلّا بانت بانقضاء العدة و إن انتقلت إلى دين يقرّ عليه فإن كان إلى اليهوديّة أو النّصرانيّة فإن قلنا بقبوله كان النكاح بحاله و إلّا انفسخ العقد إن كان قبل الدخول و وقف على انقضاء العدة إن كان بعده و إن انتقلت إلى المجوسيّة انفسخ العقد قبل الدخول و وقف على الانقضاء بعده فإن رجعت في العدّة أو أسلمت فهما على النكاح إن قلنا بقبول الرجوع و إن خرجت العدة انفسخ النكاح و لو انتقلت زوجة الذمّي إلى غير دينها من ملك الكفر وقع النسخ في الحال و لو عادت إلى دينها فكذلك بناء على أنّه لا يقبل منها إلّا الإسلام‌

الفصل الخامس في باقي مباحث متعلق بأنكحة الكفّار

و فيه [- و-] مباحث [- ا-] أنكحة المشركين صحيحة و طلاقهم واقع فلو طلّق المشرك زوجته ثلاثا ثمّ أسلما لم يحلّ له مراجعتها إلّا بالمحلّل و لو كان للمسلم زوجة ذمّيّة فطلقها ثلاثا فتزوّجت بذميّ و طلّقها حلّت للأوّل [- ب-] إذا أسلم الذميّ و تحته أكثر من أربع حرائر ذميّات اختار أربع منهنّ كالحربي لا فرق بينهما إلّا في شي‌ء واحد و هو أنّ الحربي إذا قهر امرأة منهم و كان يعتقد ذلك نكاحا و أسلموا أقرّ على ذلك بخلاف الذمّي فإنّه لا يقرّ على مثل ذلك‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست