اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 21
أملك بها تلك المدّة و إلّا فلا نكاح و هل يرجع من المهر بنسبة
المدّة الفائتة بعد إسلامه الأقرب ذلك و لو أسلم قبل الدخول فانقضت المدّة و
العدّة و هي مشركة فالأقرب ثبوت نصف المهر لها و لو أسلمت دونه قبل الدخول فالأقرب
عدم المهر و ينفسخ النكاح في الحال فلو أسلم في المدّة لم يملك نكاحها و إن كان
بعد الدخول ثبت لها من المهر بقدر ما استوفاه من الأيّام و الأقرب ثبوت الباقي
لأنّ الامتناع منه [- يا-] لو تزوّج المشرك بشرط الخيار أبدا انعقد فاسدا فإن
أسلما لم يقرّا على النكاح إلّا بعقد مستأنف سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما و لو
كان الخيار إلى مدّة فإن أسلما قبل انقضائها أقرّا عليه [- يب-] لو تزوّج بها و هي
معتدّة فإن أسلما و هي في العدّة لم يقرّا عليه لأنّه لا يجوز ابتداؤه في حال
الإسلام و إن أسلما بعد انقضائها أقرّا عليه و لو تزوّج بحليلة أبيه أو ابنه أو
امرأة طلّقها ثلاثا أو لاعنها ثمّ أسلما لم يقرّا عليه و لو غصبها حال الشرك ثمّ
أسلما لم يقرّا عليه و لو غصبها حال الشرك ثمّ أسلما لم يقرّا عليه و كذا لو
طاوعته على الوطي من غير عقد [- يج-] إذا أسلم بعد أن طلق كلّ واحدة من الأختين
ثلاثا ثمّ أسلما و أراد التزويج بإحداهما قبل أن ينكح غيره لم يكن له ذلك اعتبارا
بصحّة طلاق المشرك كما يصحّ نكاحه و لو أسلم و أسلمتا ثمّ طلقهما ثلاثا يقال له
تطلّق من كنت تختار منهما فإذا عيّن جاز له العقد على الأخرى و لو أسلم عن ثماني
نسوة و أسلمن معه فطلّقهن ثلاثا كلّف اختيار أربع فإذا عيّنهن وقع بهنّ الطلاق و
حلّ له نكاح الباقيات
الفصل الرّابع في الارتداد
و فيه [-
و-] مباحث [- ا-] إذا ارتد أحد الزّوجين عن الإسلام قبل الدخول انفسخ النكاح في
الحال فإن كان المرتدّ الرجل ثبت لها نصف المسمّى الصحيح و نصف مهر المثل إن كان
سمى فاسدا و المتعة إن لم يسمّ و إن كان المرأة سقط المهر و إن كان بعد الدخول ثبت
المهر ثمّ إن كان المرتدّ الرجل عن فطرة انفسخ النكاح في الحال و وجب قتله و تعتدّ
المرأة عدّة الوفاة و لا يعاد عليه لو تاب و إن كان عن غير فطرة وقف الفسخ على
انقضاء عدة الطلاق فإن انقضت و لم يرجع فلا نكاح بينهما و إن رجع في أثنائها كان
أملك بها و لو كان المرتدّ المرأة انتظرت عدّة الطلاق فإن رجعت كان أملك بها و
إلّا فلا نكاح بينهما و يتبيّن انفساخ النكاح من حين الارتداد لا من حيث انقضاء
العدّة و لو ارتدّا معا فالتفصيل كما قلناه [- ب-] المرتدّ يمنع من وطي الزوجة
المسلمة المدخول بها لأنّ النكاح موقوف على انقضاء العدة فإن وطئها و لم يرجع في
العدّة كان عليه مهر المثل و كذا لو كانت هي المرتدة فوطئها أو ارتدّا معا و إن
رجعا أو رجع المرتد منهما في العدّة فلا مهر لذلك الوطي عليه [- ج-] المرتدة لا
يصح نكاحها للمسلم لشركها و لا للكافر لتحرمها بالإسلام [- د-] إذا أسلم زوج المشركة
دونها ثمّ ارتد فإن أقامت الزوجة على الشرك حتّى انقضت العدّة من حين أسلم فقد
بانت منه من حين الإسلام باختلاف الدّين و إن أسلمت في الأثناء تبيّن عدم البينونة
باختلاف الدّين و يضرب لها عدّة من حين ارتد فإن عاد إلى الإسلام قبل انقضائها
فهما على الزوجيّة و إن لم يعد حتّى انقضت فقد بانت من حين الارتداد [- ه-] إذا
كان تحت المشرك ثماني مشركات فأسلم و أسلمن معه فارتدّ قبل أن يختار وقف النكاح
على انقضاء العدة فإن أراد أن يختار أربعا حال ارتداده لم يكن له ذلك فإن عاد قبل
الانقضاء كان له الاختيار و إن انقضت قبل رجوعه حصلت البينونة منهن حين الارتداد
[- و-] إذا كان تحت المسلم كتابيّة فانتقلت عن دينها إلى ما لا يقرّ أهله عليه
كعبادة الأصنام لم يقرّ عليه إجماعا فيحتمل عدم قبول غير الإسلام منها و قبول
الرجوع و قبول أيّ دين يقرّ أهله عليه فإن كان الانتقال قبل الدخول انفسخ النكاح و
إن كان بعده فإن رجعت إلى دين الإسلام أو دينها أو دين يقرّ عليه على الخلاف في
العدّة فهما على النكاح و إلّا بانت بانقضاء العدة و إن انتقلت إلى دين يقرّ عليه
فإن كان إلى اليهوديّة أو النّصرانيّة فإن قلنا بقبوله كان النكاح بحاله و إلّا
انفسخ العقد إن كان قبل الدخول و وقف على انقضاء العدة إن كان بعده و إن انتقلت
إلى المجوسيّة انفسخ العقد قبل الدخول و وقف على الانقضاء بعده فإن رجعت في العدّة
أو أسلمت فهما على النكاح إن قلنا بقبول الرجوع و إن خرجت العدة انفسخ النكاح و لو
انتقلت زوجة الذمّي إلى غير دينها من ملك الكفر وقع النسخ في الحال و لو عادت إلى
دينها فكذلك بناء على أنّه لا يقبل منها إلّا الإسلام
الفصل الخامس في باقي مباحث
متعلق بأنكحة الكفّار
و فيه [-
و-] مباحث [- ا-] أنكحة المشركين صحيحة و طلاقهم واقع فلو طلّق المشرك زوجته ثلاثا
ثمّ أسلما لم يحلّ له مراجعتها إلّا بالمحلّل و لو كان للمسلم زوجة ذمّيّة فطلقها
ثلاثا فتزوّجت بذميّ و طلّقها حلّت للأوّل [- ب-] إذا أسلم الذميّ و تحته أكثر من
أربع حرائر ذميّات اختار أربع منهنّ كالحربي لا فرق بينهما إلّا في شيء واحد و هو
أنّ الحربي إذا قهر امرأة منهم و كان يعتقد ذلك نكاحا و أسلموا أقرّ على ذلك بخلاف
الذمّي فإنّه لا يقرّ على مثل ذلك
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 21