responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 20

مباحا و إلّا فنصف مهر المثل و إن لم يسمّ شي‌ء فهو مفوّضة لها المتعة و إن كان بعد الدخول وجب المسمّى المباح كملا و مهر المثل إن لم يسمّ أو سمّى حراما و لو أسلمت هي أوّلا فإن كان قبل الدخول سقط المهر بأجمعه و إن كان بعده ثبت الجميع و لو أسلما دفعة أو كانت كتابية فالنكاح بحاله و كذا الصّداق المباح و لو قالا سبق إسلام أحدنا قطعا و لا نعلم التعين فإن لم يكن المرأة قبضت شيئا من المهر فليس لها المطالبة لإمكان سبقها و إن كانت قبضته رجع الزّوج بنصفه خاصّة و ليس له المطالبة بالباقي لإمكان سبقه فيوقّف حتّى يتبيّن و لو اختلفا في السابق فالقول قولها استصحابا للمهر و لو ادّعى الاستصحاب في الإسلام و ادعت سبق أحدهما فالأقوى تقديم قول الزوج عملا باستصحاب النكاح [- د-] الاختيار قد يكون قولا مثل اخترتك أو اخترت نكاحك أو اخترت حبسك أو أمسكتك أو مسكت نكاحك أو ثبّتك أو ثبت نكاحك و ما أشبه ذلك و قد يكون فعلا بأن يطأ أو يقبل أو يلمس بشهوة على إشكال فيهما و لو رتّب في الاختيار ثبت عقد الأربع الأولى و اندفع البواقي و لو قال لما زاد على الأربع اخترت فراقكنّ اندفع و ثبت نكاح البواقي و لو قال للأربع اخترتكنّ و أمسكتكنّ صحّ نكاحهنّ و اندفع البواقي و لو قال للأربع طلّقتكن ثبت نكاحهنّ و طلقن و انفسخ نكاح البواقي و كذا لو أطلق واحدة ثبت نكاحها و طلّقت و كان له اختيار ثلاث و إن قال للأربع فارقتكن لم يكن اختيارا و اندفع نكاحهن و ثبت عقد البواقي و الظهار و الإيلاء ليسا اختيارا على إشكال إذ لو حلف على الأجنبيّة ألّا يطأها ثمّ تزوّجها و وطئها وجبت الكفّارة و الظهار يواجه به غير الزوجة فإن اختار غير من طاهر أو آلى منها سقط حكمهما و إن اختار إحداهما تعلّق بها حكمهما و كان العود من حين الاختيار إن لم يفارقها و مدّة الإيلاء من حين الاختيار و قال الشيخ رحمه اللّٰه الذي يقتضيه مذهبنا أنّ الظهار و الإيلاء اختيار إذ لا يقعان بغير الزوجة و فيه قوّة و لو قذف إحداهنّ فإن اختارها سقط الحدّ بالبيّنة أو باللعان و إن اختار غيرها ثبت الحدّ إلّا مع البيّنة هذا إذا طلّق أو ظاهر أو آلى أو قذف بعد إسلامهنّ و لو قال قبله فإن انقضت العدّة عزّر عن القذف و له دفعه بالبيّنة خاصّة و سقط حكم البواقي فإن أسلمن فيها فإن اختار غيرها فلا حكم و إن اختارها ثبت حكم الجميع و في القذف و التعزير أيضا و له دفعه بالبيّنة و اللعان [- ه‌-] لو أسلم و أسلم ما زاد على الأربع معه وجب أن يختار أربعا و ليس له اختيار ما دونهنّ كما أنّه ليس له اختيار الزائد و لا يجب اختيارهن دفعة بل يجوز متعاقبا [- و-] لو قال الأربع فسخت نكاحهنّ و قصد حلّ النكاح فسخا انفسخ عقدهنّ إن كان الباقي أربعا فما زاد و لو كان الباقي أقلّ من أربع لم يجز و هل يكون لاغيا حتّى يثبت الاختيار للأربع من الجميع أو يثبت نكاح البواقي و يتخيّل تمام الأربع من اللواتي فسخ نكاحهنّ الأقرب الثاني و لو قصد بالفسخ الطلاق لم يقع الطلاق إلا أن يكون ممن يعتقد ذلك فيقع و أمّا في غيره فلا و هل يكون اختيارا لمن قصدهن بالطلاق بلفظ الفسخ فيه إشكال أقربه ذلك و لو كنّ أربعا لا غير فأسلمن معه ثبت نكاحهنّ و لا خيار له فإن قال فسخت نكاحهنّ لم يصحّ سواء قصد حلّ النكاح أو الطلاق لأنّ الفسخ إنّما يكون بالعيب [- ن-] الاختيار ليس ابتداء عقد و إنّما هو تبيين لمن كان صحيح النكاح منهن و تصحيح العقد الأوّل فيهن فلو أسلم عن ثماني و أسلم معه أربعة فإن اختارهنّ انفسخ نكاح البواقي و إن تربص إسلام البواقي فمات المسلمات قبل إسلامهنّ ثمّ أسلمن لم يبطل الاختيار فإن اختار الأحياء لم يرث الموتى و إن اختار الموتى ورثهنّ [- ح-] ليس الاختيار كالفسخ بل بينهما مخالفة في الحكم فلو أسلم و تحته خمس فأسلمت واحدة فاختارها صحّ و لو أسلمت ثانية فاختارها أيضا صحّ و هكذا إلى الأربع فسقط عصمة الخامسة و لو اختار فسخ نكاح المسلمة أوّلا لم يكن له ذلك لأنّه لا يملك فسخ النكاح في واحدة حتّى يزيد عدد المسلمات على الأربع فلو أسلم البواقي فالأقرب جواز اختيار نكاح من فسخ نكاحها أوّلا لوقوع الفسخ لاغيا و لو قال حين أسلم كلّما أسلمت واحدة فقد اخترت فسخ نكاحها لم يصح‌

سواء قصد الفسخ أو الطلاق و لا يثبت اختيارها لو قصد الطلاق لأنّه تعليق للفسخ بالشرط و من شرطه التنجيز و علّق الطلاق به فكان باطلا أيضا و لا اعتداد به في الاختيار لأنّه تعليق للنكاح على شرط إذ تعليق الطلاق عليه يستلزمه [- ط-] لو أسلم و تحته وثنيّة مدخول بها باقية على الشرك فتزوّج بأختها أو أربع سواها في عقد واحد قبل انقضاء عدّتها كان العقد فاسدا لا موقوفا و كذا لو كان تحته أربع وثنيّات فتزوّج بالخامسة قبل انقضاء العدّة و لو أسلمت الوثنيّة دونه فتزوّج بأختها فإن انقضت العدة و هو على الشرك انفسخ نكاح الأولى حين اختلاف الدين و صحّ نكاح الثانية و لو أسلم هو و الأخرى في العدة تخيّر من شاء من الأختين [- ى-] لو تزوّج المشرك متعة ثمّ أسلما بعد انقضاء المدة فلا نكاح بينهما و إن أسلما قبلها كان النكاح باقيا إلى حين الانقضاء و لو أسلم الزّوج أوّلا بعد الدخول انتظرت العدّة فإن أسلمت و قد بقي من الأجل شي‌ء كان‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست