responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 208

لا تقبل لأمثالهم و الشيخ رحمه اللّٰه أفتى بقبول شهادتهم لأمثالهم كما أفتى بقبول شهادتهم عليهم [- ب-] يقبل شهادة أهل الذّمة خاصّة في الوصيّة بالمال لا غير بشرط عدم العدول من المسلمين و لا يقبل شهادتهم بالوصيّة في الولاية و لا يشترط السفر و الغربة و بالاشتراط رواية مطرحة و قال الشيخ رحمه اللّٰه في المبسوط لا خلاف في أنّ شهادة أهل الذّمة لا تقبل على المسلم إلّا ما ينفرد به أصحابنا في الوصيّة خاصّة في حال السّفر عند عدمه المسلم و قول الشيخ رحمه اللّٰه هنا يوهم اشتراط السفر [- ج-] لا يشترط عدم الفسّاق من المسلمين فلو وجد فسّاق المسلمين و شهدوا لم تقبل و لو شهد أهل الذّمة قبلت و يشترط في أهل الذّمة الصلاح في مذهبهم لأنّ فاسق المسلمين غير مقبول فالأولى منع فاسق غيرهم [- د-] الأقرب إحلاف الشاهدين من أهل الذّمة بعد العصر أنّهما ما خانا و لا كتما و لا اشتريا به ثمنا و لو كان ذا قربى و لا نكتم شهادة اللّٰه إنا إذا لمن الآثمين على ما تضمّنه الآية و لم أقف فيه لعلمائنا على قول [- ه‌-] يثبت الإيمان بمعرفة الحاكم أو قيام البيّنة أو الإقرار [- و-] لا يقبل شهادة المخالف للحقّ من أي فرق الإسلام كان سواء صار إلى ما اعتقده بشبهة أو لا و إنّما يقبل شهادة المؤمن خاصّة‌

المطلب الرابع العدالة

و فيه [- يج-] بحثا [- أ-] العدالة شرط في قبول الشهادة فلا يقبل شهادة الفاسق إجماعا قال اللّٰه تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا و العدالة كيفية راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى و المروّة و تحصل بالامتناع عن الكبائر و عن الإصرار على الصغائر أو الإكثار منها و المراد بالكبائر كلّما توعد اللّٰه تعالى عليه النار كالزنا و القتل و اللواط و غصب الأموال المعصومة و شرب الخمر و عقوق الوالدين و الرّبا و قذف المحصنات المؤمنات و أمّا الصّغائر فإن دوام عليها أو وقعت منه في أكثر الأحوال ردّت شهادته إجماعا و لو وقعت منه ندرة قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يقدح في العدالة لعدم الانفكاك منها إلّا فيما يقل فلو شرطنا عدمها أجمع أقضى إلى أن لا يقبل شهادة أحد بالإطلاق و ذلك ضرر عظيم و منع ابن إدريس ذلك و التجأ في التخلص عن الإلزام إلى التوبة التي يمكن فعلها الكلّ أحد في كلّ وقت [- ب-] لا يقدح في العدالة ترك المندوبات أجمع و إن كان مصرّا على تركها إلّا أن يؤذن ذلك بالتهاون بالسّنن [- ج-] المخالف من المؤمنين في الفروع لا يردّ شهادته إذا لم يخالف الإجماع و لا يفسق و إن كان مخطئا في اجتهاده أما المخالف في شي‌ء من أصول العقيدة فإن شهادته تردّ و إن كان مسلما سواء استند في ذلك إلى التقليد أو إلى الاجتهاد و سواء خالف إجماع المسلمين و ما علم ثبوته من الدّين ضرورة أو لا و المسائل الأصوليّة التي تردّ الشهادة بمخالفتها كلّما يتعلّق بالتوحيد و ما يجوز عليه تعالى من الصفات و ما يستحيل عليه و العدل و النبوّة و الإمامة أمّا الصفات التي لا مدخل لها في العقيدة مثل المعاني و الأحوال و الإثبات و النفي و ما شابه ذلك من فروع علم الكلام فلا يردّ شهادة المخطي فيها [- د-] العدل هو الذي يعتدل أحواله في دينه و أفعاله أمّا الدّين فإن لا يرتكب كبيرة و لا يصرّ على صغيرة و لا يخلّ بشي‌ء من الواجبات و لا يترك جميع المندوبات بحيث يعلم منه التهاون بالسّنن و أمّا الأفعال فيجتنب الأمور الدنية كالأكل في السّوق للفقيه دائما مع عدم المبالاة و كشف ما جرت العادة بتغطيه من بدنه و الاستهزاء به بحيث يضحك الناس أو يحدّث الناس بمباضعة أهله و نحو ذلك مما يدلّ على رذيلة و دناءة و أمّا الصّنائع فلا يردّ أحد من أربابها و إن كانت مكروهة أو دنية كالحياكة و الحجامة و لو بلغت في الدناءة كالزبّال و الوقاد مع الوثوق بتقواه و لو كانت الصنعة محرّمة ردّت شهادته كصانع المزمار و الطنبور [- ه‌-] القاذف إن كان زوجا فتبيّن قذفه بالشهود أو اللعان أو الإقرار أو كان أجنبيّا فبيّنه بالبيّنة أو الإقرار لم يتعلّق بقذفه فسق و لا حدّ و لا ردّ شهادة و إن لم يبيّن وجب الحد و حكم بفسقه و ردّت شهادته و لو تاب القاذف لم يسقط الحدّ و زال الفسق إجماعا و قبلت شهادته سواء جلد أو لم يجلد و حدّ التوبة أن يكذب نفسه إن كان كاذبا بمحضر من الناس و يخطّي نفسه إن كان صادقا و قيل يكذب نفسه مطلقا ثمّ إن كان صادقا ورى باطنا و الأوّل أقرب و الثاني مرويّ و إن كان ليس بعيدا من الصواب لأنّه تعالى سمى القاذف كاذبا إذا لم يأت بأربعة شهداء على الإطلاق لأنّه كذب في حكم اللّٰه و إن كان صادقا و الأقرب الاكتفاء بالتوبة و عدم اشتراط إصلاح العمل لقوله ع التوبة تجب ما قبلها و النائب من الذنب كمن لا ذنب له و لأنّ المغفرة تحصل بالتوبة و الإصلاح المعطوف على التوبة يحتمل أن يكون المراد به التوبة و عطف لتغاير اللفظين و القاذف في الشتم تردّ شهادته و رواية حتّى يتوب و الشاهد بالزنا إذا لم يكمل البيّنة يحدّ و لا يقبل روايته و شهادته و يفسق حتّى يتوب بأن يقول ندمت على ما كان منّي و لا أعود إلى ما اتهم فيه و التوبة إن كانت عن معصية لا يوجب عليه حقّا كشرب خمر و كذب و زنا فالتوبة منه النّدم و العزم على أن لا يعود و قيل لا يشترط الثاني و إن أوجبت حقا للّه تعالى أو لآدمي كمنع الزكاة و غصب المال فالتوبة منه بما تقدّم و أداء الحق أو مثله أو قيمته مع العجز فإن عجز عن ذلك نوى ردّه متى قدر عليه و إن كان عليه حقّ قصاص أو قذف اشترط في التوبة تمكين‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست