اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 186
الجلوس بين يدي الحاكم و لو كانا قائمين بين يديه جاز و ليس له أن
يجلس أحدهما دون الآخر مع تساويهما في الإسلام و الكفر
الفصل الرّابع في كيفيّة
الحكم
و فيه [-
ز-] مباحث [- أ-] الدعوى إن كانت بوصيّة أو إقرار سمعت و إن كانت مجهولة و إن كانت
في غيرهما قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يسمع إلّا محرّرة فلو ادعى شيئا مجهولا
لم يسمع لأنّ الحاكم يسأل المدعى عليه فإن اعترف به لزمه و لا يمكنه أن يلزمه
بالمجهول و فيه نظر و على قوله رحمه اللّٰه إن كانت الدعوى أثمانا افتقر إلى
ذكر الجنس و النوع و القدر فيقول عشرة دنانير مضروبة صحاحا مثلا و إن كانت من
العروض المثليّة ضبطها بالصفات و لا يحتاج إلى ذكر القيمة و إن لم يكن مثليّا وجب
ذكر القيمة و لو كان المدّعى به تالفا فإن كان مثليّا ادّعى مثله و ضبطه بالوصف و
إن لم يكن مثليّا ادّعى القيمة لأنّها تجب بتلفه و إن ادعى جرحا له أرش معلوم صحّ
ذكر الجرح و إن لم يذكر الأرش و إن لم يكن مقدرا وجب ذكر الأرش و لو ادعى على أبيه
دينا لم يسمع حتى يدعي موت أبيه و أنّه ترك شيئا في يد ولده بقدر الدين و لو كان
فيه وفاء للبعض ذكر ذلك القدر و لو جهل المدّعي تحرير الدعوى فهل للقاضي تلقينه
التحرير فيه نظر أقربه الجواز لأنّ ذلك تحقيق للدعوى و هل يشترط إيراد الدعوى
بصورة الجزم أو يكفي قوله أظنّ أو أتوهّم فيه نظر فإن قلنا بسماعها لم يكن له
الحلف بالردّ و لا مع إقامة شاهد واحد بل يجب البيّنة عليه أو يحلف المنكر و ليس
للمنكر حينئذ الردّ بل إمّا أن يحلف أو يخرج عن الحقّ و فيه إشكال [- ب-] إذا حرّر
المدعي دعواه فللحاكم أن يسأل خصمه عن الجواب و يحتمل توقّف ذلك على التماس
المدّعي لأنّه حقه فيتوقف على المطالبة و الأوّل أقرب لأنّ شاهد الحال يدلّ عليه
فإن إحضاره و الدعوى إنّما يراد ليسأل الحاكم الغريم فيقول لخصمه ما تقول فيما
يدّعيه أو ما عندك فيه فإن أقرّ لزم الحقّ و إن لم يقله الحاكم قضيت بخلاف البيّنة
لأنها تتعلق باجتهاد الحاكم و ليس للحاكم أن يحكم عليه إلّا بمسألة المدعي لأنّه
حقّه فيتوقّف استيفاؤه على مطالبته و يحتمل أن يحكم عليه من غير مسألة أمّا لو كان
المدعي جاهلًا بمطالبة الحاكم فإن الحاكم يحكم عليه أو ينبّهه على ذلك الحكم لئلّا
يضيع حقّه بجهله فيترك المطالبة و كيفيّة الحكم أن يقول الحاكم قد ألزمتك ذلك أو
قضيت عليه أو أخرج إليه من ماله أو أدفعه إليه و إن طلب المدّعي أن يكتب الإقرار
كتب له إن كان يعرفه بنسبه أو يشهد عنده شاهدان عدلان بالنسب و لو شهد عليه
بالحلية جاز و إن لم يعرف النسب و إن استوفى الحقّ من المحكوم عليه فقال للحاكم
اكتبه لي محضرا بقبض الحقّ منّي لئلا يطالبني الخصم مرّة أخرى في موضع آخر فالوجه
وجوب إجابته و لو قال أريد الكتاب الذي ثبت به الحقّ لم يلزم المدعي دفعه إليه
لأنّه ملكه و لاحتمال خروج العوض مستحقا فيعود إلى ماله و كذا كلّ من كان له كتاب
بدين فاستوفاه أو عقار باعه لم يلزمه دفع الكتاب و لو ادّعى المقرّ الإعسار فإن صدّقه
غريمه أو ثبت بالبينة أو عرف ماله انظر حتّى يوسر و في رواية يسلم إلى غرمائه
ليستعملوه أو يؤاجره و إن جهل حاله بحث الحاكم عنه ثمّ إن عرف له أصل مال أو كانت
الدعوى مالا حبس حتّى يثبت إعساره و إن لم يعرف له أصل مال و لا كانت الدعوى مالا
فالقول قوله مع اليمين [- ج-] إن أنكر الخصم و قال لا حق للمدّعي فإن كان المدعي
عارفا بأنّه موضع المطالبة بالبيّنة تخيّر الحاكم بين السكوت و بين قوله أ لك
بيّنة و إن كان جاهلا قال الحاكم ذلك فإن قال لا بيّنة لي قال له الحاكم لك يمينه
فإن سأل الإحلاف أحلفه الحاكم و ليس للحاكم أن يستحلفه قبل مسألة المدّعي لأنّه
حقّه فليس له استيفاؤه من غير مطالبة مستحقّه فإن استحلفه الحاكم قبل طلب المدّعي
أو بادر الخصم فحلف وقعت يمينه لاغية و أعادها الحاكم مع مطالبة المدّعي بها و إن
أمسك المدّعي عن إحلاف المنكر ثمّ أراد إحلافه بالدعوى المتقدّمة جاز لأنه لم يسقط
حقّه منها و إنّما أخّرها و إن قال أبرأتك من هذه اليمين سقط حقّه منها في هذه
الدعوى و له أن يستأنف الدعوى لأنّ حقه لا يسقط بالإبراء من اليمين فإن استأنف
الدعوى و أنكر الخصم فله إحلافه لأنّ هذه الدّعوى مغايرة للتي أبرأه من اليمين
فيها فإن حلف سقطت الدعوى و لم يكن للمدعي إحلافه في غيرها في هذا المجلس و لا
في غيره و
كذا لو أبرأه من الحقّ الذي ادّعاه [- د-] إذا حلف المنكر عند الحاكم بسؤال
المدّعي سقطت الدعوى عنه فإن عاود المطالبة أثم و لم يسمع دعواه و لو ظفر للغريم
بمال لم يحلّ له أخذ شيء منه و لو أقام بيّنة لم تسمع و قيل يعمل بها ما لم يشترط
المنكر سقوط الحقّ باليمين و قيل إن نسي بينة سمعت و المرويّ الأوّل و لو أقام بعد
الإحلاف شاهدا واحدا و بذل اليمين معه لم يكن له ذلك نعم لو أكذب الحالف نفسه جاز
مطالبته و حلّت مقاصّته بما يجده له مع امتناعه عن التسليم و لو ادّعى صاحب الحقّ
أنّ الحالف أكذب نفسه فأنكر كانت دعوى مسموعة يطالب فيها بالبيّنة و المنكر
باليمين [- ه-] لو امتنع المنكر من اليمين بعد طلب المدعي و توجهها عليه فلم يحلف
و ردّ اليمين على المدعي لزم المدّعي الحلف فإن حلف ثبت حقّه و إن نكل سقطت دعواه
و إن نكل المنكر و لم يرد قال له الحاكم إن حلفت و إلّا جعلتك ناكلا ثلاث مرات
استظهارا لا وجوبا فإن حلف برئ و إن ردّ فكذلك و إن بقي على النكول قيل يقضى عليه
بالنكول و قيل يردّ اليمين على المدّعي فإن حلف ثبت حقّه و إن امتنع سقط و هو
الأقوى و لو بذل المنكر اليمين بعد النكول لم يلتفت إليه [- و-]
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 186