responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 185

العزل على قضائه ثبت و لو كان هو أحد العدلين لم تقبل إن قال أشهد أنّي قضيت و لو أشهد أنّ قاضيا قضى ففيه نظر [- ير-] لو ادعى رجل على المعزول أنّه أخذ منه رشوة رفعه إلى القاضي المنصوب و حكم بينهما و لو ادّعى أنّه أخذ منه المال بشهادة فاسقين فكذلك فإن حضر و اعترف ألزم المال و إن قال لم أحكم إلّا بشهادة عدلين قال الشيخ رحمه اللّٰه يطلب منه البيّنة لاعترافه بنقل المال و ادعائه المزيل للضمان و فيه نظر لأنّ الظاهر من الحكّام بذل الجهد و الاستظهار في الأحكام فيكون القول قوله مع اليمين لادّعائه الظاهر و لو ادعى مجرّد الحكم دون أخذ المال فالوجه أنّه كالأول و لو ادّعى الأمين أنّه أخذ شيئا أجرة لم يقبل تصديق المعزول له لكن يطالب بالزائد عن أجرة المثل و الأقرب أنّه لا يحلف على قدر أجرة المثل و لو ادّعى على شاهدين أنّهما شهدا عليه بزور أحضرهما الحاكم فإن اعترفا ألزمهما و إن أنكر أو أقام المدّعي بيّنة على إقرارهما بذلك فكذلك و إن لم يقم بيّنة ففي إحلافهما نظر ينشأ من كونهما منكرين و على المنكر اليمين و من تطرّق الدعاوي و في الشهادة فربما منع ذلك من ردّ الشهادة فربما منع ذلك من أداء الشهادة و الأوّل أقوى [- يو-] إذا استعدى رجل على آخر إلى الحاكم لزمه أن يعديه و يستدعي خصمه مع حضوره و إن لم يحرّر الدعوى سواء علم بينهما معاملة أو لا و سواء كان المستعدي ممن يعامل المستعدى عليه أو لا و لو كان المستعدى عليه امرأة برزة فكالرّجل و إن كانت مخدّرة أقرت بالتوكيل فإن توجّهت اليمين عليها بعث الحاكم أمينا معه شاهدان فاستحلفهما و إن أقرّت شهدا عليها و يجوز أن يبعث الحاكم إلى منزلها من يقضي بينهما فإن اعترفت للمدّعي أنّها خصمه حكم بينهما و إن أنكرت طلب شاهدين من أنسابهما يشهدان أنّها المدّعى عليها ثمّ يحكم بينهما من وراء الستر فإن لم تكن بيّنة التحفت بجلباب و أخرجت من وراء الستر و إن كان المدعى عليه غائبا في غير ولايته لم يكن له أن يعدي عليه و له الحكم عليه و إن كان في ولايته و له في بلده خليفة أثبت الحقّ عنده و كتب به إلى خليفته و لم يحضره و إن لم يكن هناك بينة أنفذه إلى خليفته ليحكم بينه و بين خصمه و إن لم يكن له خليفة و كان فيه من يصلح للقضاء أذن له في الحكم بينهما و إن لم يكن له فيه من يصلح للقضاء طولب بتحرير الدعوى لاحتمال ادعاء ما ليس بحقّ كالشفعة للجار فيلزم المشقة بالإحضار بغير حق بخلاف الحاضر في البلد فإذا حرّر الدعوى طلب خصمه بعدت المسافة أو قربت و لو كان حاضرا و اختفى نادى رسول الحاكم ثلاثا أنّه إن لم يحضره ختم على بابه و يجمع أهل محلّته و أشهدهم على إعذاره فإن لم يحضر و سأل المدّعي ختم بابه ختمها فإن لم يحضر حكم عليه كما يحكم على الغائب و لو ادّعى أحد الرعية على القاضي فإن كان هناك إمام رافعه إليه و إن لم يكن و كان في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك البقعة و إن كان في ولايته رافعه إلى خليفته [- يز-] ينبغي للحاكم أن يفرّق بين الشهود و يستحبّ فيمن لا قوّة له أو في موضع الريبة أمّا إذا كان الشهود من أهل الفضل و البصيرة فإنّه يكره للحاكم ذلك و لا يجوز له أن يتعتع الشاهد بأن يداخله في التلفّظ بالشهادة أو يتعقّبه بل يصبر عليه حتّى ينتهي الشهادة فإن تلعثم أو تردّد لم يجز له ترغيبه بالشهادة و لا تزهيده عنها و كذا يحرم عليه منع الغريم عن الإقرار بحقّ آدميّ و يجوز في حقّ اللّٰه تعالى كما قال رسول اللّٰه ص لماعز لعلك قبلتها لعلك لمستها و هو يؤذن بكفّه عن الإقرار و منعه عنه و له وعظ الشاهدين مع الريبة [- يج-] لو نسي العاطي الحكم فشهد عنده عدلان بأنّه قضى ففي القبول نظر ينشأ من إمكان رجوعه إلى العلم لأنه يرجع إلى فعله فلا يقبل فيه الظن كالشهادة لو نسيها فشهد عنده عدلان بأنّه قد شهد و من قبول هذه الشهادة لو شهدا عند غيره فكذا عنده و لو شهدا بالحكم عند غيره أنفذه إن لم ينكر و لم يكذّبهما أمّا في الرواية فيجوز مع نسيان المروي عنه كما نقل عن بعضهم أنّه كان يقول حدثني فلان عنّي و لو ادعى إنسان على قاض إنّك قضيت لي فأنكر لم يكن له رفعه إلى قاض آخر و لا‌

يتوجّه عليه اليمين كالشاهد إذا أنكر الشهادة [- يط-] إذا اعترف الغريم فقال المقرّ له للحاكم أشهد لي على إقراره و شاهدين لزمه ذلك لاحتمال نسيانه و لو ثبت عنده حقّ بنكول المدعى عليه و يمين المدّعي فسأله المدعي أن يشهد على نفسه لزمه لو ثبت عنده بينة فسأله الإشهاد احتمل اللزوم لاشتمال الحكم على تعديل البيّنة و عدمه إذ بالحقّ بينه و لو حلف المنكر و سأل الحاكم الإشهاد على خروجه عن العهدة لزمه و في جميع ذلك لو سئل الكتابة احتمل اللزوم لأنه وثيقة فهو كالإشهاد إذ هو مذكر للشاهدين و عدمه إذ لا اعتبار بالخطّ و إنّما المرجع إلى الذكر و إذا كتب صورة الواقعة ذكر الواقعة و أسماء الخصمين و حلاهما إن لم يعرفا فإن سأل صاحب الحقّ الحاكم أن يحكم بما يثبت في المحضر الذي نسخ فيه صورة الواقعة لزمه الحكم به فإنفاذه فيقول حكمت له به أو ألزمته الحقّ و أنفذت الحكم به فإن طالبه أن يشهد له على حكمه لزمه و يجمع محاضر كلّ أسبوع و وثائقه و حججه في إضبارة و يكتب عليه أسبوع كذا و يجعل محاضر الشهر في كيس و يكتب محاضر شهر كذا ثمّ يجمع ما للسنة فيكتب عليه قضايا سنة كذا ليكون إخراج ما يحتاج إليه أسهل عند طلبه و يكتب نسخة أخرى في يد المدّعي بحيث توجد إحداهما لو ضاعت الأخرى و ينبغي للحاكم إطلاق ثمن الكاغذ من بيت المال و إن لم يكن هناك فضل أحضر الملتمس و لا يجب إلى الحاكم دفع القرطاس من خاصّته و مع حضور الكاغذ يجب على الحاكم الكتابة [- ك-] يستحب للخصمين‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست