responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 177

عشر مع عشرين إذا أسقطت منها بقي سبعة فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي ستّة فإذا أسقطت ستة من سبعة بقي واحد و كثلاثة عشر مع ثلاثين إذا أسقطت منها مرّتين بقي أربعة فإذا أسقطت ثلاثة عشر ثلاث مرّات بقي واحد فإذا أسقطت الأربعة أربع مرّات فني بها [- ب-] الفريضة قد تكون وفق السّهام و قد تزيد و قد تقصر و في الزيادة يردّ على ذوي السهام سوى الزّوج و الزوجة و الأمّ مع الإخوة و ذوي السّبب الواحد مع ذوي السببين فلو خلّف أبوين و بنتا فللأبوين السدسان و للبنت النصف و الباقي يردّ أخماسا و مع الحاجب أرباعا فتضرب مخرج الردّ في أصل الفريضة و ينقسم التركة من المجتمع و لو وجد واحد من كلالة الأمّ مع أخت من الأب فالرد أرباعا على أقوى القولين و لو قصرت الفريضة فلا عول و إنّما يقصر بدخول الزّوج و الزوجة كما لو خلّفت أبوين و زوجا و بنتا فللزوج الرّبع و للأبوين السدسان و يدخل النقص على البنت فيأخذ الباقي و كذا لو كان بدل البنت ابنتين فصاعدا كان النقص داخلا عليهن خاصّة و كذا لو خلّف زوجة و أبوين و بنتين فصاعدا فللأبوين السّدسان و للزوجة الثمن و النقص داخل على البنتين و لو خلّف أخوين لأمّ و أختين فصاعدا لأب و زوجة فللزّوجة الربع و للأخوين الثلث و الباقي للأختين من قبل الأب أو من قبل الأب و الأمّ يدخل النقص عليهن دون من يتقرب بالأمّ خاصّة و لو خلّفت زوجا و أختا لأب أو لأب و أمّ فصاعدا و أخوين فصاعدا من الأمّ فللزوج النصف و للأخوين فصاعدا من الأمّ الثلث و للواحد السدس و الباقي للمتقرّب بالأب أو بالأبوين يدخل النقص عليهنّ دون المتقرّب بالأمّ خاصّة [- ج-] إن انقسمت الفريضة من غير كسر فلا بحث كأخت مع زوج الفريضة من اثنين و كأبوين و بنتين الفريضة من ستّة و إن انكسرت فإمّا على فريق واحد أو أكثر فالأوّل إن لم يكن بين نصيبهم من التركة و عددهم وفق ضربت عدد رءوسهم في أصل المسألة فما بلغ صحت منه المسألة كأبوين و ثلاث بنات أصل الفريضة ستّة و للأبوين سهمان و أربعة للبنات و لا وفق بين الأربعة و الثلاثة فتضرب عددهن و هو ثلاثة في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر للأبوين ستّة و لكلّ بنت أربعة و إن كان بين النصيب و العدد وفق فاضرب الوفق من العدد لا من النصيب كأبوين و ستة بنات للأبوين سهمان من ستة و للبنات أربعة و هي توافق عددهن في النصف فتضرب نصف عددهن و هو ثلاثة في أصل الفريضة يبلغ ثمانية عشر الثاني أن ينكسر على أكثر من طريق واحد و أقسامه ثلاثة الأوّل أن يوافق سهام كلّ فريق عدد رءوسهم بجزء فيردّ عدد كل فريق إلى جزء الوفق الثاني أن لا يوافق أحدهم الثالث أن يوافق بعضهم دون الآخر فما وافق فيرد عدد ذلك الفريق إلى الوفق و ما لم يوافق فاتركه بحاله ثم تنظر بعد ذلك في الأعداد فإن تماثلت اقتصرت على ضرب أحدها في الفريضة كأربعة إخوة من الأبوين و مثلهم من الأمّ أصل الفريضة ثلاثة لا ينقسم تضرب أربعة في الفريضة و هو واحد العددين و إن تداخلت اقتصرت على ضرب الأكثر كثلاثة إخوة من أمّ و ستة لأب و فريضتهم ثلاثة تضرب ستّة في أصل الفريضة و إن توافقت ضربت وفق إحداهما في عدد الآخر ثم تضرب المرتفع في أصل الفريضة كأربع زوجات و ستة إخوة و الفريضة من أربعة و حصّة الزوجات تنكسر عليهن و كذا حصّة الإخوة و بين الأربعة و الستة وفق بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ اثني عشر ثمّ تضرب اثني عشر في الفريضة فإن تباينت الأعداد ضربت أحدهما في الآخر ثمّ ضربت المجتمع في أصل الفريضة كأخوين من أمّ و خمسة من أب ينكسر الثلاثة عليهم و لا وفق بين أعدادهم و لا تداخل فتضرب اثنين في خمسة ثمّ المجتمع منهما في أصل الفريضة‌

الفصل الخامس في المناسخات

المناسخة أن يموت بعض الورثة قبل القسمة و بطلت قسمة الفريضتين من أصل واحد فإن كان ورثة الثاني و الثالث و من بعدهم هم ورثة الأوّل على طريق ميراثهم من الميّت الأوّل قسمت مال الميّت الأوّل بين الباقين كأربعة إخوة لميت و أختين ثمّ مات أخ ثمّ مات أخ آخر ثمّ ماتت أخت قسّمت مال الأوّل و الثاني و الثالث و الرابع على أخوين و أخت أخماسا كان كل واحد منهم لم يخلف سوى أخوين و أخت و إن كان ورثة الثاني يرثون منه خلاف ميراثهم من الأوّل أو ورثوا من الثاني و لم يرثوا من الأوّل صحّحت مسألة كلّ واحد من الموتى و استخرجت نصيب الميّت الثاني من مسألة الميّت الأوّل ثمّ نظرت فإن صحّ نصيبه على مسألة صحت المسألتان من مسألة الأوّل كامرأة خلّفت زوجا و أخوين لأمّ و أخا لأب ثمّ مات الزوج و خلف ابنا و بنتا مسألة الأوّل من ستّة للزوج ثلاثة و هي تنقسم على تركته فيقسّم تركة الزوجة ستّة أسهم سهمان لأخويهما من أمهما و سهم لأخيها من أبيها و سهمان لابن زوجها و سهم لبنت زوجها و إن لم يصحّ من مسألة الأوّل نظرت فإن كان بين نصيب الميّت الثاني من فريضة الأول و الفريضة الثانية وفق فاضرب وفق الفريضة الثانية في فريضة الأولى لا وفق النصيب كأخوين من أمّ و مثلهما من أب و زوج مات الزوج و خلّف ابنا و بنتين فريضة الأوّل اثنا عشر نصيب الزوج ستة لا ينقسم على أربعة و بينهما موافقة بالنصف فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية و هو اثنان لا الوفق من النّصيب في اثني عشر و إن لم يكن بينهما وفق فاضرب الفريضة الثانية في الأولى كزوج و أخوين من أمّ و أخ لأب مات الزوج و خلّف ابنين و بنتا نصيب الزوج ثلاثة‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست