responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 176

الآخر ثم منه إلى ورثته و ماله إلى الآخر ثمّ منه إلى الأم و لو كان لأحدهما مال و ليس للآخر شي‌ء انتقل مال ذي المال إلى الآخر و منه إلى ورثته و لا شي‌ء لورثته ذوي المال [- و-] لو غرق أزيد من اثنين و كانوا يتوارثون كان الحكم كما تقدّم في الاثنين بأن يفرض موت أحدهم أولا فيرثه الأموات الباقون و الأحياء فيأخذ الأحياء نصيبهم و أمّا نصيب الأموات فيقسّم على ورثتهم الأحياء دون الأموات فلو غرق إخوة ثلاثة لأب و لكلّ واحد منهم أخ لأمّ فرض موت أحدهم أوّلا فيقسم تركته على اثني عشر للأخ من الأمّ سهمان و لكلّ ميّت خمسة ينتقل منه إلى أخيه لأمّه و كذلك يفرض في الأخوين الباقيين فيكون لكلّ أخ من الأمّ سهمان من اثني عشر من تركة أخيه و خمسة من تركة كلّ واحد من الأخوين الباقيين فيكمل لكلّ أخ اثني عشر سهما و لو غرق الزوج و الزوجة و ابنهما و بنتاهما و خلف الرجل أخا و المرأة أبا و الابن زوجة و إحدى البنتين زوجا فيفرض موت الرّجل و أصل تركته اثنان و ثلاثون أربعة للزوجة ينتقل إلى أبيها و أربعة عشر للابن لا ينقسم على ورثته فيضرب وفق الأربعة مع نصيبه و هو اثنان في الفريضة يبلغ أربعة و ستين للزوجة ثمانية ينتقل إلى أبيها و للابن ثمانية و عشرون منها سبعة لزوجته و الباقي إلى جدّه و للبنت ذات الزوج أربعة عشر للزوج منها سبعة و الباقي للجدّ و للأخرى أربعة عشر لجدّها ثمّ يفرض موت الزوجة و أصل تركتها ثمانية و أربعون ثمانية لأبيها و اثنا عشر لزوجها و أربعة عشر لابنها و ليس لها ربع فيضرب اثنين في أصل الفريضة يصير ستّة و تسعين ستة عشر لأبيها و أربعة و عشرون لزوجها و ينتقل إلى أخيه و ثمانية و عشرون لابنها تأخذ زوجته منها سبعة و للجدّ الباقي و أربعة عشر للبنت ذات الزّوج ينتقل منها سبعة إلى زوجها و الباقي إلى جدّها و أربعة عشر للبنت الأخرى و ينتقل إلى جدّها ثمّ يفرض موت الابن فأصل تركته اثنا عشر ثلاثة لزوجته و أربعة لأمّه و ينتقل إلى أبيها و خمسة لأبيه و ينتقل إلى أخيه ثمّ يفرض موت البنت ذات الزوج فلزوجها ثلاثة من ستّة و لأمّها اثنان ينتقل إلى أبيها و سهم لأبيها ينتقل إلى أخيه ثمّ يفرض موت البنت الأخرى فلأمّها الثلث و ينتقل إلى أبيها و للأب الثلثان و ينتقل إلى أخيه‌

الفصل الثالث في ميراث المجوس

اختلف علماؤنا في توريث المجوس على أقوال ثلاثة فالمشهور توريثهم بالسبب الصّحيح و الفاسد و النّسب كذلك و قال المفيد رحمه اللّٰه يورثون بالأسباب الصحيحة دون الفاسدة و بالأنساب الصّحيحة و الفاسدة و هو اختيار الفضل بن شاذان من المتقدّمين و ابن إدريس من المتأخّرين و حكي عن يونس بن عبد الرّحمن أنّهم يورّثون بالأنساب الصّحيحة دون الفاسدة و الأسباب الصحيحة دون الفاسدة و نعني بالسبب الفاسد ما يحصل عن نكاح محرّم في شرعنا سائغ في اعتقادهم كما لو نكح أحدا و أخته فأولدها فالنسب و السبب فاسدان و قال المفيد رحمه اللّٰه لا بأس به و على قول الشيخ رحمه اللّٰه لو اجتمع الأمران لواحد ورث بهما كأمّ هي زوجة أو ( (بنت)) ينتهي زوجته لها نصيب الزوجية و البنتيّة أو الأمومة فإن لم يكن سواها ردّ عليها الباقي بالنسب دون السبب و إلّا أخذ المشارك نصيبه فلو كانت الأخت زوجة و لا ولد فلها الربع بالزوجية و النصف بالإخوة و الباقي ردّ عليها بالإخوة و لو كان أحد الأمرين يمنع الآخر ورث من جهة المانع كأخت هي بنت ورثت من جهة البنتيّة دون الإخوة و كذا بنت هي بنت بنت ترث من جهة البنت و كذا عمّة هي أخت من أب لها المال بالإخوة و كذا عمّة هي بنت عمّة لها نصيب العمة و كذا أخت هي أم ترث من جهة الأمومة و لو خلّف جدّة لأم هي أخت لأب ورثت نصيبها معا و كذا أخت لأمّ هي جدة لأب و لو تزوّج بنته فأولدها بنتا ثم مات فلها الثلثان و للزوجة الثمن و الباقي ردّ عليهما أمّا المسلم فلا يرث بالسبب الفاسد فلو تزوّج من يحرم عليه نكاحها لم يتوارثا سواء كان التحريم مجتمعا عليه كأمّ الرضاع أو مختلفا فيه كأمّ المزني بها أو بنت المزني بها و سواء كان الزوج معتقدا للتحليل أو التحريم و يرث بالنسب الصحيح و الفاسد مع الشبهة فإن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب فلو وطئ مسلم بعض محارمه بشبهة أو اشتراها و لمّا يعلم فوطئها فولدت له و اتّفق لها مثل أنساب المجوس فالحكم فيه مثل ما تقدّم و غير المجوس من الكفار إذا تحاكموا إلينا ورّثناهم على كتاب اللّٰه تعالى و سنّة نبيّه صلّى اللّٰه عليه و آله بالأنساب و الأسباب الصحيحين دون الفاسدين‌

الفصل الرابع في حساب الفرائض

و فيه [- ج-] مباحث [- أ-] العددان إمّا متساويان أو مختلفان و المختلفان إما متداخلان و هما اللذان يكون أحدهما جزءا من الآخر و لا يزيد على نصفه كالخمسة و العشرة و الخمسة و العشرين و يسميان أيضا المتناسبين و أمّا متوافقان و هما اللذان لا يعدّ أحدهما الآخر بل يعدّهما معا عدد ثالث أكثر من واحد و هما المتشاركان و ذلك العدد الثالث هو مخرج الكسر المشترك فيه كالستة و العشرة فإنّ الاثنين يقسمها جميعا فهما متوافقان بالنصف و كالتسعة مع خمسة عشر فإنّ الثلاثة يقسمهما معا فهما متوافقان بالثلث و طريق معرفة ذلك أن تنقص ذلك الأقلّ من الأكثر فيبقى أكثر من الواحد فلو أسقطت التسعة من خمسة عشرة بقي ستة فإذا أسقطت الستة من التسعة بقي ثلاثة فإذا أسقطت الثلاثة من الستة مرتين فنيت و لو فضل بعد الإسقاط اثنان فالموافقة بالنصف كالعشرة و الاثني عشر و لو بقي أربعة فالموافقة بالرّبع و هكذا إلى العشرة و لو بقي أحد عشرة فالموافقة بالجزء منهما و أمّا متباينان و هما اللذان إذا أسقطت أقلّهما من الأكثر مرة أو مرارا بقي واحدا كثلاثة‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست