responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 132

و إنّما تملك و تحيا إذا كانت باطنة لا تظهر إلّا بالعمل و إحياؤها يكون بالحفر عليها حتّى يبلغ نيلها و يظهرها و يملكها المحيي بذلك و يجوز للإمام إقطاعها و لا ينبغي له أن يقطع إلّا ما يقدر المقطع على عمله لئلا تضيق على الناس من غير فائدة و لو سبق إليها أحد كان أولى فإن أحياها و ليس للإمام بعد ذلك إقطاعها بغيره و إن عمل فيها عملا لا يبلغ به النيل و هو تحجير يفيد أولويّة لا تمليكا فإن أهمل أجبره الإمام على إتمام العمل أو التخلية و يمهل لو ذكر عذرا بقدر زواله ثمّ يطالب بأحد الأمرين [- د-] الأرض الموات إذا أحياها إنسان ملكها فإن ظهر فيها معدن ملكه تبعا لها لأنّه من أجزائها سواء كان ظاهرا أو باطنا بخلاف ما لو كان ظاهرا قبل إحيائه و كذا لو اشترى أرضا فظهر فيها معدن فهو له دون البائع بخلاف الكنز و لو حجر أرضا أو أقطعها و ظهر فيها معدن قبل إحياءها كان له إحياؤها و يملكها و يملك المعدن أيضا و لو كان له إلى جانب المملحة أرض موات إذا حفر بها بئر و سبق إليه الماء و صار ملحا صح تملّكها بالإحياء و لو حجرها إنسان كان أولى بها من غيره و كذا لو أقطعه إيّاها الإمام كان أولى [- ه‌-] لو شرع إنسان في حفر معدن و لم يصل إلى المنتهى كان أولى به و ليس للإمام إقطاعه لغيره و لو حفر آخر من ناحية أخرى لم يكن للأوّل منعه و لو وصل إلى ذلك العرق لم يكن له منعه لأنه إنّما يملك المكان الذي حفره فالعرق الذي في الأرض لا يملكه بذلك فإذا وصل إليه غيره من جهة أخرى فله أخذه أما لو وصل الأول إلى العرق فهل للثاني الأخذ منه من جهة أخرى الوجه المنع و أنّ الأوّل يملك حريم المعدن و لو ظهر في ملكه معدن بحيث يخرج النيل عن أرضه فحفر إنسان من خارج أرضه فهل له الأخذ مما خرج عن أرضه فيه إشكال ينشأ من أنّ الأوّل إنما يملك ما هو من أجزاء أرضه و لو عمل جاهليّ في أرض المشركين حتّى وصل إلى المعدن ثمّ فتح البلد المسلمون لم يكن المعدن غنيمة و لا يملكه الغانمون و يكون على الإباحة كالموات لأنّه لا يعلم هل قصد الجاهلي التملك فيغنم أو لا فيبنى على أصل الإباحة [- و-] لو ملك إنسان معدنا فعمل فيه غيره بغير إذنه فالحاصل للمالك و لا أجر للعامل لتبرّعه بالعمل و لو عمل بإذن المالك على أن ما يخرجه للعامل قال الشيخ لا يصحّ لأنها هبة مجهولة و المجهول لا يصحّ تملّكه إلّا أن يجدّد عقد الهبة بعد الإخراج و يقبضه إياه و لا أجرة للعامل لأنّه عمل لنفسه و إنّما يثبت الأجر إذا عمل لغيره بعمل صحيح أو فاسد و ينزل ذلك منزلة من وهب زرعه المجهول لغيره فقبله الموهوب و صفاه و لا شي‌ء له من الزّرع و لا أجرة على عمله و إن عمل بإذن المالك للمالك و لم يعيّن أجرة ثبت له أجرة المثل إذا كان العمل مما يستحقّ عليه أجرة و إن عيّن أجرة معيّنة صحّ و كذا الجعالة إن كانت مجهولة ثبت أجرة المثل و إلّا يثبت ما جعل له و الوجه عندي أنّ المالك إذا أذن له في العمل لنفسه كان إباحة و له الرجوع فيما أخذه العامل ما دامت العين باقية و لا أجرة له لو رجع المالك و لو قال اعمل فيه كذا و لك الحاصل بشرط أن يعطيني ألفا لم يصح و لو استأجره لحفر عشرة أذرع في دور كذا بدينار صحّ لأنّها إجارة معلومة فإن ظهر عرف ذهب فقال استأجرتك لتخرجه بدينار لم يصحّ لجهالة العمل و لو قال إن استخرجته فلك دينار صحّ جعالة لصحة الجعالة مع جهالة العمل إذا كان العوض معلوما‌

الفصل الثالث في المياه

و فيه [- ط-] مباحث [- ا-] أقسام الماء ثلاثة محرز في الأواني فهو ملك لمحرزه بإجماع العلماء و ماء الأنهار و ماء الآبار و الأوّل قسمان إمّا نهر مملوك أو غيره و الثاني إمّا أن يكون عظيما كالنيل و الفرات و الدّجلة و غيرها مما يشاركها في عدم التضرّر بالسّقي منها فهذا لا يزاحم فيه و لكلّ أحد أن يسقي كيف شاء أو يكون صغيرا يزدحم فيه الناس و يقع فيه التشاح أو يكون سيلا يتشاجر أهل الأرض الشاربة منه و يقصر عن كفايتهم فيبدأ بمن في أوّل النهر و هو الذي يلي فوهته و يحبس عليه الماء للزرع إلى الشراك و للشجر إلى القدم و للنخل إلى الساق ثمّ يرسل إلى الذي يليه فيضع كذلك إلى أن ينتهي الأراضي التي عليه و إن لم يفضل عن الأوّل شي‌ء أو عن الثاني أو عمّن يليهم فلا شي‌ء للباقين لأنّهم ليس لهم إلّا ما فضل و لا يجب إرساله قبل ذلك و إن أدّى إلى تلف الأخير و الأصل في ذلك قصّة [قضية] الزبير [مع] الأنصاري في شراج الحق و لو كان أرض صاحب الأعلى مختلفة بالعلو و السفل سقى كلّ واحد على حدته و لو استوى اثنان في القرب من الفوهة اقتسما الماء بينهما إن أمكن و إلّا أقرع فيقدّم من يقع له و لو كان الماء لا يفضل عن أحدهما سقى من يقع له القرعة بقدر حصّة [حصته] من الماء ثمّ تركه للآخر و ليس له السقي بجميع الماء لمساواة الآخر له في الاستحقاق و القرعة للتقدم في استيفاء الحق لا في أصله بخلاف الأعلى و الأسفل فإنّ الأسفل لا حق له إلّا في فاضل الأعلى و لو زادت أرض أحدهما قسّم الماء على قدر الأرض لمساواة الزائد من الأرض في القرب فاستحقّ جزءا من الماء و لو كان لجماعة رسم شرب من نهر غير مملوك أو سيل فجاء آخر ليحيي مواتا أقرب إلى رأس النهر من أرضهم لم يكن له أن يسقي قبلهم لأنّهم أسبق و من ملك أرضا ملك حقوقها و مرافقها فلا يملك غير إبطال حقّها و الأقرب أنّه ليس لهم منعه من إحياء ذلك الموات لأنّ جهة حقّهم في النهر لا في الموات فلو سبق إنسان إلى سيل ماء أو نهر غير مملوك فأحيا في أسفله مواتا ثمّ أحيا آخر فوقه ثمّ أحيا ثالث فوقهما كان للأوّل و هو الأسفل السقي أوّلا ثمّ الثاني ثمّ الثالث و أمّا النهر المملوك فإن كان منبع الماء مملوكا كان يشترك جماعة في استنباط عين و إجرائها فإنّهم‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست