responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 131

القدر و حريم الشرب مطرح ترابه و المجاز على جانبيه و لو كان النهر في ملك آخر فتنازعا في حريمه قضي به لصاحب النهر بناء على الظاهر على إشكال و حريم تبر المعطن هي التي يستقى منها لشرب الإبل أربعون ذراعا فلو أراد الثاني حفر بئر أخرى ليستقي إبله تباعد هذا القدر و حريم الناضح و هي التي تسقى منها بالناضح و هو الجمل لسقي الذرع ستون ذراعا فيتباعد الثاني في بئر ناضحة هذا القدر و حدّ ما بين العين إلى العين خمسمائة ذراعا في الأرض الصلبة و ألف ذراع في الرخوة و روى محمد بن علي بن محبوب قال كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى فوقه فما يكون بينهما في البعد حتّى لا يضر بالأخرى في أرض إذا كانت صعبة أو رخوة فوقع عليه السّلام على حسب أن لا يضرّ أحدهما بالآخر و قضى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله أن يكون بين القناتين في العرض إذا كانت أرض رخوة ألف ذراع و إن كانت أرض صلبة يكون خمسمائة ذراع و حريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه للحاجة عند الاستهدام و للدار مقدار مطرح ترابها و مصب مياهها أو مسلك الدخول و الخروج و هذه التقديرات كلّها إنّما هي في الأرض المباحة الموات أمّا في الأملاك المعمورة فلا حريم لها و لكلّ واحد أن يتصرّف في ملكه بحسب العادة و إن تضرّر صاحبه و لا ضمان و لو اتخذه حماما أو موطنا للقصار و الجداد لم يمنع و كذا لو كان يتأذى الجار بالريح كالمدبغ و لو حفر إنسان في داره بئرا و أراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا في ملكه بقرب تلك البئر لم يمنع منه و كذا لو حفر بئرا في ملكه و أراد جاره أن يحفر في ملكه بالوعة أو كنيفا لم يمنع منه و إن كان ماء البالوعة و الكنيف يتعدى إلى بئر جاره و لو حفر أحدهما في داره بئرا و حفر الجار أعمق منها بحيث يسري ماء جاره إليه لم يمنع من ذلك و من كان له مصنع فأراد جاره غرس شجرة يسري عروقها فتشق حائط المصنع لم يمنع منه إن لم تدخل العروق في الحائط [- ز-] ما كان يتعلّق بمصالح القرى كمرعى ماشيتها و مخبطها و مسيل مائها و مطرح قمامها و ترابها و آلاتها لا يجوز إحياؤه و لو كان لإنسان شجرة في موات فله حريمها قدر ما يمدّ إليه أغصانها حواليها و في النخل مدى جرائدها و لو أحيا أرضا و غرس في جانبها غرسا يبرز أغصانه إلى المباح أو يسري عروقه إليه لم يكن لغيره إحياؤه و لو طلب الإحياء كان للغارس منعه و لو سبق إلى شجر مباح فسقاه و أصلحه فهو أحقّ به [- ح-] ما به صلاح العامر كالطرق و غيرها مما ذكرنا أنّه حريم العامر الأقرب أنّه مملوك لصاحب العامر [- ط-] الحمى أن يمنع الناس من رعي الشجرة و الكلإ في أرض موات و قد كان العزيز من الجاهلية إذا انتجع بلدا مخصبا أصعد كلبا على جبل أو مرتفع ثمّ استوى الكلب و وقف له من كلّ ناحية من يسمع صوته بالعواء فحيث انتهى صوته حماه من كلّ ناحية لنفسه و ترعى مع العامّة فيما سواه و نهى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله عن ذلك لما فيه من التضيق على الناس و قال لا حمى إلّا للّه و لرسوله إذا ثبت هذا فإنّ للنبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أن يحمي لنفسه و للمسلمين كما حمى عليه السّلام النقيع لخيل المهاجرين بالنقيع بالنون و ليس لآحاد المسلمين أن يحموا لأنفسهم و لا لغيرهم إجماعا و أمّا إمام الأصل فإن له أن يحمي لنفسه و للمسلمين عندنا [- ى-] و للإمام أن يحمي لخيل المجاهدين و إبل الصدقة و نعم الضوالّ و الجزية و لا يضيق على المسلمين في حماه فإذا حمى النبي صلى اللّٰه عليه و آله و الإمام لمصلحة فزالت جاز نقض الحمى و لو نبت في ملك لإنسان كلأ جاز له منع غيره منه (- يا-) للإمام أن يقطع آحاد الناس قطائع من الموات و هو يفيد الاختصاص لا التملّك فإن أحياه المقطع ملكه بالإحياء و إلّا كان أولى من غيره بالإقطاع ثمّ إن أحياه ملكه و إلّا كان للإمام استرجاعه و لو طلب الإمهال لعذر أمهل بقدر زواله و لو سبق سابق فأحياه لم يملكه إلّا أن يكون بإذن الإمام و لا ينبغي للإمام أن يقطع أحدا من الموات ما يمكنه عمارته لما فيه من التضيق على الناس‌

في مشترك بما لا فائدة فيه و ليس له أن يقطع ما لا يجوز إحياؤه كالمعادن الظاهرة و يجوز أن يقطع المعادن الباطنة‌

الفصل الثّاني في المعادن

و فيه [- و-] مباحث [- ا-] المعادن قسمان ظاهرة و باطنة و الظاهرة ما لا يفتقر تحصيلها إلى طلب و استنباط و توصل إلى ما فيها من غير مئونة كالملح و النفط و الكبريت و القير و الموميا و الكحل و الترام و الياقوت و أحجار الرحى و مقالع الطين و أشباه ذلك و الباطنة ما لا يوصل إليها إلّا بالعمل و المئونة كمعادن الذهب و الفضّة و الحديد و النحاس و الرّصاص و البلور و الفيروزج و غير ذلك مما يكون في بطون الأرض و الجبال و لا يظهر إلّا بالعمل و المئونة عليها و قد اختلف علماؤنا في المعادن ظاهرها و باطنها فقيل إنّها للإمام خاصة و يجعلها من الأنفال و على هذا القول لا يملك بالإحياء من دون إذن الإمام و قال آخرون إنّها للمسلمين لا يختص الإمام منها إلّا بما يكون في الأودية التي هي ملكه و أما ما كان في أرض المسلمين و يد مسلم عليه فلا يستحقّه ع و هذا عندي أقرب [- ب-] المعادن الظاهرة لا يملك بالإحياء و لا يختص بها أحد بإحيائها و لا بالتحويط حولها و لا بالتحجير و لا بإقطاع السلطان بل هي مباحة كالمياه الجارية فمن سبق إلى موضع منه لم يزعج قبل قضاء وطره و لو قام يريد أخذ فوق حاجته فالوجه أنّه لا يمنع و لو سبق إليه اثنان أقرع بينهما إن لم يمكن الجمع بينهما و يحتمل تمكينهما و يقسم الحاصل بينهما و كل من أخذ شيئا من المعدن ملكه و يجب عليه الخمس فيه [- ج-] المعادن الباطنة يملك بالإحياء و يجوز للإمام إقطاعها لمن شاء و لو كانت ظاهرة كان حكمها حكم المعادن الظاهرة‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست