responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 123

بسم اللّٰه الرّحمن الرّحيم

القاعدة الرّابعة في الأحكام

و فيها كتب‌

كتاب اللّقطة

و فيه فصول‌

الأوّل في اللقيط

و فيه [- يد-] بحثا [- أ-] اللّقيط و الملقوط و المنبوذ و المفقود واحد و هو كلّ صبيّ ضائع لا كافل له فلا يتعلّق الحكم بالتقاط البالغ العاقل و لا بمن له كافل كالأب أو الجدّ أو الأمّ فلو كان أحد هؤلاء موجودا أجبر على أخذه و إنّما يتعلّق الحكم بالصّبي غير المميّز و المميّز على إشكال أقربه جواز التقاطه لعجزه عن القيام بدفع ضرورته [- ب-] لو التقط الصبيّ اثنان على التعاقب ألزم الأوّل بأخذه و لو التقطاه دفعة ألزما معا بأخذه إن تساويا و يحتمل القرعة و لو ترك أحدهما لصاحبه جاز و إن لم يأذن الحاكم لاختصاص ملك الحضانة بهما [- ج-] لو كان اللقيط مملوكا وجب حفظه و إيصاله إلى المالك صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى فإن أبق أو ضاع أو هلك من غير تفريط فلا ضمان على الملتقط و إن كان بتفريط يضمن و القول قول الملتقط مع اليمين في عدم التفريط و في القيمة معه و له الرّجوع بما أنفق عليه و لو تعذّر استيفاء النفقة بيع فيها و يجوز أخذ الآبق لمن وجده فإن وجد صاحبه دفعه إليه مع البيّنة أو اعتراف العبد بأنّه سيّده و لو لم يجد سيّده دفعه إلى الإمام أو نائبه فيحفظ لسيّده أو يبيعه مع المصلحة و ليس للملتقط بيعه و لا تملكه بعد تعريفه لأنّ العبد يتحفّظ بنفسه فهو كضوال الإبل فإن باعه فالبيع فاسد و لو باعه الإمام للمصلحة صحّ و لو جاء صاحبه و اعترف أنّه كان قد أعتقه فالوجه عدم القبول و ليس للسيّد أخذ الثمن و يصرف إلى بيت المال و لو عاد السيّد و أنكر العتق و طلب دفع إليه إذ لا منازع له قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يجوز أخذ البالغ و المراهق لأنّهما كالضالّة الممتنعة و يجوز أخذ الصغير لأنّه معرض للتلف [- د-] يشترط في ملتقط اللقيط البلوغ و العقل و الحرّية و الإسلام فلا اعتبار بالتقاط الصبي و لا المجنون و لا العبد فلو التقطه انتزع منه إلّا أن يأذن له المولى و لو أذن له في التقاطه جاز فإن رجع في الإذن بعد الالتقاط لم يجز و إن كان قبله لم يلتقط و حكم المدبّر و المكاتب و أمّ الولد و المعتق بعضه كذلك و لو لم يجد العبد أحدا يلتقطه سواه فالوجه وجوب التقاطه و ليس للكافر التقاط للمحكوم بإسلامه ظاهرا فلو التقطه انتزع من يده و لو كان الطفل محكوما بكفره كان له التقاطه و هل يعتبر عدالة الملتقط قيل نعم لأنّ الحضانة استيمان و لا يؤمن من ادّعاء رقّه فينتزعه الحاكم و يدفعه إلى ثقة [- ه‌-] أخذ اللقيط واجب على الكفاية و لا يجب الإشهاد عند أخذه و لا نفقته على الملتقط نعم يجب عليه الحضانة و ينفق الملتقط عليه من ماله إذا كان ذا مال مع إذن الحاكم فإن بادر و أنفق من مال اللقيط من دون إذن الحاكم ضمن إلّا عند الضّرورة و كان يتعذّر الوصول إلى الحاكم مثلا فينفق و لا ضمان و لو لم يكن ذا مال أنفق عليه السلطان من بيت المال فإن تعذّر استعان الملتقط بالمسلمين و يجب عليهم دفع النفقة على الكفاية فإن تعذّر ذلك أيضا أنفق الملتقط عليه و رجع عليه إذا أيسر إن نوى الرجوع و لو لم ينو كان متبرعا لا رجوع له و كذا لو نوى الرجوع و وجد المعين و لم يستعن به و كذا لو اتفق غير الملتقط مع نيّة الرجوع فله ذلك و هل يشترط الإشهاد فيه نظر و منع ابن إدريس من الرجوع و إن أشهد و نواه [- و-] لو التقط مستور الحال غير معروف بعدالة و لا ضدّها فالأولى إقراره في يده بناء على الظاهر من حال المسلم و لو أراد السّفر به احتمل منعه لمال لا يؤمن من ضياع نسبه فإنّه إنّما يطلب موضع التقاطه فينتزعه الحاكم و الجواز لأنّه أمين و كذا لو التقطه بدويّ لا استقرار له احتمل الوجهان و لو التقطه في البادية جاز النقل إلى الحضر لما فيه من الرفاهيّة و كلّ موضع قلنا بانتزاعه فإنما ينتزع مع وجود من هو أولى من الملتقط [- ز-] لو التقطه مسلم و كافر دفعة فإن كان محكوما بإسلامه فالمسلم أولى و كذا البحث في العدل و الفاسق و لو كان محكوما بكفره احتمل تساويهما فالقرعة و أولويّة المسلم و كذا الاحتمال لو كان كلّ منهما يقرّ في يده لو انفرد إلّا أن أحدهما أنفع للّقيط من الآخر كالموسر و المعسر و الرّجل و المرأة سواء و لا يترجّح المرأة كما رجحت في ولدها و لو رأياه معا‌

فيسبق أحدهما إلى أخذه فهو أولى و كذا لو رآه أحدهما قبل صاحبه فسبق الآخر إلى أخذه فهو أولى من السابق في الرؤية و لو قال أحدهما للآخر ناولنيه فناوله إياه فإن نوى أخذه لنفسه فهو أولى و إن نوى النيابة احتمل الوجهان في نيابة تملك المباح و لو اختلف في سبق التقاطه حكم لمن هو في يده مع اليمين و لو كان في يدهما أقرع بينهما فيحلف من خرجت له و يحتمل عدم اليمين و كذا لو لم يكن في يدهما مع احتمال أن يسلم الحاكم هنا إلى من شاء من الأمناء و لو وصف أحدهما شيئا مستورا فيه كشامة في جسده لم يكن أولى كما لو وصف مدّعي المتاع و يحتمل تقديمه كما لو وصف اللقطة و لو اختص أحدهما بالبيّنة حكم له و لو أقاما بيّنة قدّم سابق التاريخ و لو تعارضتا أقرع و لو كانت يد أحدهما عليه و أقاما بيّنة حكم للخارج [- ح-] اللقيط حرّ و يحكم بإسلامه إن التقط في دار الإسلام أو في دار الكفر إذا كان فيها مسلم و لو كان واحدا و لو لم يكن في دار الكفر مسلم أصلا حكم بكفره فيسترقّ و كذا لو وجد في دار الإسلام بعد استيلاء‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست