responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 122

أبوه و لو أقرّ لشخص فأنكر المقرّ له نسب المقرّ من الميّت استحقّ المقرّ له الكل إلّا أن يقيم المقرّ البيّنة بالنسب [- ى-] إذا أقرّ بنسب البالغ شاركه في الميراث و لم يثبت النسب و لو مات المقرّ ورثه المقرّ له و لو مات المقرّ له لم يرثه المقرّ إلّا أن يكون قد صدّقه فيثبت نسبه و يرثه و لا يتعدّى إلى غيرهما إلّا إلى أولادهما دون غيرهم من ذوي النسب إلّا مع التصديق لهما [- يا-] لو أقرّ بعتق عبديه يثبت حرّيتهما فلو ادّعى آخر غصبهما و أنّهما عبداه فشهدا له لم يقبل شهادتهما و إلّا لبطل العتق فيبقى الشهادة على المولى فتبطل و ذلك دور‌

كتاب الجعالة

و صورتها أن يقول من ردّ عبدي مثلا فلانا فله درهم و صيغتها اللفظ الدالّ على الإذن في الفعل بشرط عوض فلو ردّه إنسان ابتداء من غير جعل فهو متبرّع لا شي‌ء له و كذا إذا ردّ من لم يسمع نداه فإنّه قصد التبرّع و لو كذب الفضولي فقال قال فلان من ردّ فله درهم لم يستحقّ الراد على المالك و لا على الفضولي شيئا لأنّه لم يضمن أمّا لو قال الفضولي من ردّ عبد فلان فله درهم لزمه لأنّه الجاعل و لا يفتقر إلى القبول و يصحّ على كلّ عمل مقصود محلّل سواء كان معلوما مثل من خاط ثوبي أو حجّ عنّي فله دينار أو مجهولا مثل من ردّ عبدي فإن مسافة الردّ مجهولة و يشترط في الجاعل أهليّة الاستيجار و لا يشترط تعيين العامل أمّا العوض فلا بدّ و أن يكون معلوما بالكيل أو الوزن أو العدد إن كان من أحدهما و لو كان مجهولا مثل من ردّ عبدي فله شي‌ء أو ثوب أو عبد ثبت بالردّ أجرة المثل و لو قيل بجواز الجعل المجهول إذا لم يمنع الجهالة التّسليم مثل من ردّ عبدي فله نصفه و من ردّ ضالّتي فله ثلثها كان حسنا و لو قال من ردّ من بلد كذا فله دينار فردّ من نصف الطريق استحقّ النصف و لو ردّ من أبعد من البلد لم يستحقّ عن الزيادة شيئا و لو عيّن الجعالة لواحد فردّه غيره لم يستحق جعلا و لو قال من ردّ فله دينار فردّه اثنان تشاركا في الجعل و لو عيّن واحدا فعاونه غيره لقصد معاونة العامل احتمل أن يكون الكلّ للعامل و أن يكون النصف و لا شي‌ء للمعاون و إن قصد طلب أجرة فلا شي‌ء له و للعامل النصف و لو جعل الكلّ من الثلاثة جعل أزيد من الآخر فجاءوا به جميعا فلكلّ واحد ثلث ما جعل له و لو كانوا أربعة فلكلّ واحد الرّبع و على هذا و كذا لو ساوى بينهم في الجعل و لو جعل لبعضهم معيّنا و لبعضهم مجهولا فجاءوا به أجمع فلصاحب المعلوم ثلث جعله و للمجهول ثلث أجرة المثل و لو جعل على فعل يصدر عن كلّ واحد منهم استحقّ كلّ منهم جعلا كاملا مثل أن يقول من دخل داري فله درهم فدخلها جماعة استحقّ كلّ واحد درهما بخلاف من ردّ عبدي و يستحقّ العامل الجعل بالتسليم فلو جاء به إلى البلد فهرب لم يستحقّ الجعل و إنّما يستحقّ الجعل إذا بذله الجاعل أوّلا فلو حصلت الضالّة في يد إنسان قبل الجعل لزمه التسليم و لا أجرة له و كذا لو تبرّع و الجعالة جائزة قبل التلبّس و بعده فإن تلبّس العامل وجب على الجاعل دفع أجرة ما عمل فلو أتمّ العامل العمل بعد رجوع الجاعل و علمه به لم يستحق أجرة على التمام سواء دفع الجاعل إليه أجرة ما عمل أو لا و لو لم يعلم بالرّجوع استحق الجعل كملا مع الفعل و لو رجع العامل عن العمل قبل إتمامه لم يستحقّ أجرة على ما عمل و لو رجع الجاعل عن الجعالة الأولى إلى جعالة أزيد أو أنقص عمل بالأخيرة و إذا بذل جعلا فإن عيّنه لزمه دفعه مع العمل و إن لم يعيّنه لزمه مع الردّ أجرة المثل و قد روي في ردّ الآبق إذا لم يعيّن المالك أربعة دنانير إن ردّ من غير المصر و ديناران ردّ من المصر و كذا قيل في البعير و لو نقصت قيمة العبد عن المقدر الشّرعي وجب من غير نقصان درهم عن القيمة سواء كان الرادّ معروفا بردّ الإباق أو لم يكن و قال الشيخ رحمه اللّٰه إنّه على الأفضل و هو حسن و لو استدعى المالك الردّ و لم يبذل أجرة لم يكن للراد شي‌ء لتبرّعه و كذا لو ردّ العامل من غير جعل مطلق أو مقيد من المالك سواء في ذلك العبد و غيره و الأمة ليست كالعبد فلو أطلق المالك الجعل منها ثبت أجرة المثل لا المقدر الشرعي أمّا البعير فشامل للذكر و الأنثى و يقف استحقاق الأجرة على تمام العمل فلا يستحقّ بالبعض البعض حتى لو مات العبد على باب الدار أو هرب قبل التسليم فلا أجرة و لو أنكر المالك شرط الأجرة أو شرطه في عبد معيّن أو سعى العامل في الردّ بأن يقول العامل حصل في يدي بعد الجعل و قال المالك بل قبله فالقول قوله و لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه فالقول قول الجاعل أيضا مع يمينه و يثبت للعامل أقلّ الأمرين من أجرة المثل و مدّعاه و قال الشيخ يثبت له أجرة المثل و يحلف‌

الجاعل على نفي ما ادعاه العامل لا على ثبوت ما ادعاه و لو قرن الجعالة بمدّة صحّ مثل من ردّ عبدي اليوم فله كذا أو من بنى هذا الحائط في شهر فله كذا بخلاف الإجارة و لو قال من ردّ عبدي فله دينار فردّ أحدهما استحقّ نصف الدّينار و لو قال من ردّ عبدي من بلد كذا فله دينار فردّه من غير ذلك البلد لم يستحقّ شيئا و لو ردّه من بلد الشرط إلى نصف الطريق و مات العبد لم يستحقّ عوضا و لو قال من وجد لقطتي فله كذا استحقّ العامل العوض بالردّ لا بمجرد الوجدان عملا بقرينة الحال تم الجزء الثالث من كتاب تحرير الأحكام على يد أقل الأنام محمد حسن الجرفارقاني 1315‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست