اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 121
[- د-] لا يثبت النسب إلّا بشاهدين ذكرين عدلين و لا يثبت بشهادة رجل
و امرأتين و لا بشهادة النساء و إن كثرن و لا بشهادة رجل و يمين و لا بشهادة
فاسقين و إن كانا وارثين و لا بإقرار جميع الورثة إذا لم يكن فيهم عدلان و لو شهد
اثنان من الورثة و كانا عدلين يثبت النسب في حقّ باقي الورثة و لا يشترط تصديق
باقيهم [- ه-] إذا أقرّ الوارث في الظّاهر بمن يحجبه دفع إليه ما في يده فلو خلف
الميّت أخا فأقرّ بابن دفع إليه التركة و كذا الأخ إذا أقر بأخ من الأبوين أو ابن
الابن إذا أقرّ بابن الصّلب و لو شهد الإخوان و كانا عدلين بابن للميّت ثبت نسبه و
أخذ الميراث و لا يكون ذلك دورا و لو كانا فاسقين أخذ الميراث و لم يثبت النسب و
لو أقرّ أحد الأبوين و أنكر الآخر دفع المقرّ جميع ما في يده و كان النصف للآخر و
لو كان معهما زوجة فأقرّت بالابن فإن صدّقاها أخذت الثمن و دفع الباقي إلى الولد و
إن كذّباها دفع إليها ثمن و إلى الولد باقي نصيبها و هو ثمن آخر و إلى الأخوين
الباقي فكلّ وارث في الظاهر أقرّ بمن هو أولى منه دفع إليه جميع ما في يده و لو
أقرّ بمساو له دفع إليه من نصيبه بنسبة نصيبه و لو أقرّ الأخ بولدين دفعة فصدّقاه
تقاسما التركة و منع الأخ و يثبت النسب و لو صدّقه كلّ واحد عن نفسه لم يثبت النسب
و ثبت الميراث و دفع إليهما ما في يده و لو تناكرا بينهما لم يلتفت إلى إنكارهما و
لو صدّق أحدهما صاحبه دون الآخر فالتركة بينهما نصفين و لو كانا توأمين لم يلتفت
إلى إنكار المنكر منهما سواء تجاحدا معا أو جحد أحدهما صاحبه و لو أقرّ الأخ بنسب
واحد منهما ثبت نسب الآخر إن صدّقه و إلّا شارك في الميراث [- و-] لو أقرّ العم
بأخ للميّت ثمّ أقر بابن فإن صدّقه الآخر دفع المال إلى الولد و إن كذّبه أخذ الأخ
المال و عزم العمّ للابن مثله و لو كان الثاني مساويا للثالث بأن أقرّ العمّ بأخ
آخر فإن صدّقه الأخ الأوّل دفعت التركة إليهما بالسويّة و إن كذّبه دفعت التركة
إلى الأوّل و غرم العمّ للأخ الثاني نصف التركة و لو أقرّ الوارث بزوج للميتة و لم
يكن لها ولد أعطاه نصف ما في يده و إن كان لها ولد أعطاه ربع ما في يده و لو أقر
بزوج آخر لم يقبل و لو أكذب إقراره الأوّل لم يقبل في حقّ الأوّل و يغرم للثاني
مثل ما حصل للأوّل و لو أقرّ بزوجة للميّت و ليس له ولد أعطاها ربع ما في يده و إن
كان لها ولد أعطاها ثمن ما في يده و لو أقرّ بثانية أعطاها نصف الرّبع أو نصف
الثمن و لو أقرّ بثالثة أعطاها ثلث أحدهما و لو أقرّ برابعة أعطاها ربع أحدهما هذا
مع تكذيبهنّ له فإن صدّقته الأولى في الثانية كان الربع أو الثمن بينهما و لا يغرم
شيئا ثمّ إن صدّقتاه على الثالثة دفعتا إليها نصيبها ثمّ إن صدّقته على الرابعة
اقتسمن في نصيب الزوجيّة بالسّوية من غير غرم و لو أقر بهن دفعة واحدة ثبت لهن
الرّبع أو الثمن بالسويّة من غير غرم و لو أقرّ بخامسة لم يلتفت إليه فإن أنكر
إحدى الأوّل لم يلتفت إلى إنكاره و غرم لها ربع إحدى النصيبين و لو كان للميّت
زوجة فأقرّ الوارث بأخرى فإن صدّقته الأولى اقتسمتا نصيب الزوجيّة و إن كذّبته لم
يكن للثانية شيء لأنّ الفضل الذي يستحقّه في يد غير المقرّ و كذا ما يكون مثل ذلك
كان يخلف أخا من أب و أخا من أمّ فيقرّ الأخ من الأمّ بأخ للميّت فإن صدّقه الآخر
شاركه و إلّا فلا شيء له سواء أقر بأنّه أخاه من أبوين أو من أب أو من أمّ لأنّ
ميراثه في يد غير المقرّ و لو أقرّ بأخوين من أمّ دفع إليهما ثلث ما في يده
لاعترافه باشتراكهم في الثلث فلكلّ واحد تسع و في يده سدس و هو تسع و نصف تسع
فيفضل في يده نصف تسع و هو ثلث ما في يده [- ز-] لو ادعى نسب المكلّف فأنكر لم
يثبت النسب فإن مات المقرّ ثمّ صدقه المنكر ثبت نسبه و ورث و لو أقرّ رجل بزوجيّة
امرأة أو أقرّت امرأة بزوجيّة رجل فلم يصدقه المقرّ به إلّا بعد موته ورثه على
إشكال و إذا ثبت النسب بالإقرار و التصديق في حقّ البالغ أو بالإقرار في
حقّ الطفل
ثمّ أنكر المقرّ له لم يقبل إنكاره و لو اتّفقا على الرّجوع عنه لم يسقط النسب و
لو أقرت المرأة بولد قبل إقرارها سواء كانت ذات زوج أو لا فإذا أقرّ ببنوة صغير لم
يكن إقرارا بزوجيّة أمّه و إن كانت مشهورة بالحرية و لو أقرّ ببنوة ولد أمته و ليس
لها زوج لحق به و حكم بحرّيته [- ح-] لو كان له أمتان لكلّ منهما ولد فقال أحد
هذين ولدي من أمتي فإن كان لكلّ منهما زوج يمكن إلحاق الولد به لم يصح إقراره و لحق
الولدان بالزوجين و لو كان لإحداهما زوج دون الأخرى انصرف إلى الولد الأخرى لأنّه
الذي يمكن إلحاقه به و إن لم يكن لواحدة منهما زوج و أقرّ السيد بوطيهما معا لحق
الولدان به إذا أمكن أن يولدا بعد وطيه و لو أمكن في إحداهما دون الأخرى انصرف
الإقرار إلى من أمكن و إن لم يكن أقرّ بوطئها صحّ إقراره و يثبت حرّية المقرّ به
فيكلّف البيان و يقبل بيانه و لو ادّعت الأخرى أن ولدها هو الّذي أقرّ به فالقول
قوله مع اليمين و لو مات قبل التعيين قال الشيخ يعيّن الوارث فإن امتنع أقرع
بينهما و لو كان له أمة لها ثلاثة أولاد و لا زوج لها و لا أقرّ بوطئها فقال أحد
هؤلاء ولدي صحّ و طولب بالبيان فإن عيّن أحدهم ثبت نسبه و حرّيته و الآخران رقّ و
لو اشتبه المعيّن و مات استخرج بالقرعة و كذا لو لم يعيّن هؤلاء الوارث [- ط-] إذا
خلّف ابنين فأقرّ أحدهما بثالث و أنكر الآخر لم يثبت النسب و أخذ المقرّ به ثلث ما
في يد المقرّ فلو مات المنكر و خلف ابنا و صدق عمّه على إقراره ثبت النسب إذا كانا
عدلين و دفع ثلث ما أخذه
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 121