responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 121

[- د-] لا يثبت النسب إلّا بشاهدين ذكرين عدلين و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين و لا بشهادة النساء و إن كثرن و لا بشهادة رجل و يمين و لا بشهادة فاسقين و إن كانا وارثين و لا بإقرار جميع الورثة إذا لم يكن فيهم عدلان و لو شهد اثنان من الورثة و كانا عدلين يثبت النسب في حقّ باقي الورثة و لا يشترط تصديق باقيهم [- ه‌-] إذا أقرّ الوارث في الظّاهر بمن يحجبه دفع إليه ما في يده فلو خلف الميّت أخا فأقرّ بابن دفع إليه التركة و كذا الأخ إذا أقر بأخ من الأبوين أو ابن الابن إذا أقرّ بابن الصّلب و لو شهد الإخوان و كانا عدلين بابن للميّت ثبت نسبه و أخذ الميراث و لا يكون ذلك دورا و لو كانا فاسقين أخذ الميراث و لم يثبت النسب و لو أقرّ أحد الأبوين و أنكر الآخر دفع المقرّ جميع ما في يده و كان النصف للآخر و لو كان معهما زوجة فأقرّت بالابن فإن صدّقاها أخذت الثمن و دفع الباقي إلى الولد و إن كذّباها دفع إليها ثمن و إلى الولد باقي نصيبها و هو ثمن آخر و إلى الأخوين الباقي فكلّ وارث في الظاهر أقرّ بمن هو أولى منه دفع إليه جميع ما في يده و لو أقرّ بمساو له دفع إليه من نصيبه بنسبة نصيبه و لو أقرّ الأخ بولدين دفعة فصدّقاه تقاسما التركة و منع الأخ و يثبت النسب و لو صدّقه كلّ واحد عن نفسه لم يثبت النسب و ثبت الميراث و دفع إليهما ما في يده و لو تناكرا بينهما لم يلتفت إلى إنكارهما و لو صدّق أحدهما صاحبه دون الآخر فالتركة بينهما نصفين و لو كانا توأمين لم يلتفت إلى إنكار المنكر منهما سواء تجاحدا معا أو جحد أحدهما صاحبه و لو أقرّ الأخ بنسب واحد منهما ثبت نسب الآخر إن صدّقه و إلّا شارك في الميراث [- و-] لو أقرّ العم بأخ للميّت ثمّ أقر بابن فإن صدّقه الآخر دفع المال إلى الولد و إن كذّبه أخذ الأخ المال و عزم العمّ للابن مثله و لو كان الثاني مساويا للثالث بأن أقرّ العمّ بأخ آخر فإن صدّقه الأخ الأوّل دفعت التركة إليهما بالسويّة و إن كذّبه دفعت التركة إلى الأوّل و غرم العمّ للأخ الثاني نصف التركة و لو أقرّ الوارث بزوج للميتة و لم يكن لها ولد أعطاه نصف ما في يده و إن كان لها ولد أعطاه ربع ما في يده و لو أقر بزوج آخر لم يقبل و لو أكذب إقراره الأوّل لم يقبل في حقّ الأوّل و يغرم للثاني مثل ما حصل للأوّل و لو أقرّ بزوجة للميّت و ليس له ولد أعطاها ربع ما في يده و إن كان لها ولد أعطاها ثمن ما في يده و لو أقرّ بثانية أعطاها نصف الرّبع أو نصف الثمن و لو أقرّ بثالثة أعطاها ثلث أحدهما و لو أقرّ برابعة أعطاها ربع أحدهما هذا مع تكذيبهنّ له فإن صدّقته الأولى في الثانية كان الربع أو الثمن بينهما و لا يغرم شيئا ثمّ إن صدّقتاه على الثالثة دفعتا إليها نصيبها ثمّ إن صدّقته على الرابعة اقتسمن في نصيب الزوجيّة بالسّوية من غير غرم و لو أقر بهن دفعة واحدة ثبت لهن الرّبع أو الثمن بالسويّة من غير غرم و لو أقرّ بخامسة لم يلتفت إليه فإن أنكر إحدى الأوّل لم يلتفت إلى إنكاره و غرم لها ربع إحدى النصيبين و لو كان للميّت زوجة فأقرّ الوارث بأخرى فإن صدّقته الأولى اقتسمتا نصيب الزوجيّة و إن كذّبته لم يكن للثانية شي‌ء لأنّ الفضل الذي يستحقّه في يد غير المقرّ و كذا ما يكون مثل ذلك كان يخلف أخا من أب و أخا من أمّ فيقرّ الأخ من الأمّ بأخ للميّت فإن صدّقه الآخر شاركه و إلّا فلا شي‌ء له سواء أقر بأنّه أخاه من أبوين أو من أب أو من أمّ لأنّ ميراثه في يد غير المقرّ و لو أقرّ بأخوين من أمّ دفع إليهما ثلث ما في يده لاعترافه باشتراكهم في الثلث فلكلّ واحد تسع و في يده سدس و هو تسع و نصف تسع فيفضل في يده نصف تسع و هو ثلث ما في يده [- ز-] لو ادعى نسب المكلّف فأنكر لم يثبت النسب فإن مات المقرّ ثمّ صدقه المنكر ثبت نسبه و ورث و لو أقرّ رجل بزوجيّة امرأة أو أقرّت امرأة بزوجيّة رجل فلم يصدقه المقرّ به إلّا بعد موته ورثه على إشكال و إذا ثبت النسب بالإقرار و التصديق في حقّ البالغ أو بالإقرار في‌

حقّ الطفل ثمّ أنكر المقرّ له لم يقبل إنكاره و لو اتّفقا على الرّجوع عنه لم يسقط النسب و لو أقرت المرأة بولد قبل إقرارها سواء كانت ذات زوج أو لا فإذا أقرّ ببنوة صغير لم يكن إقرارا بزوجيّة أمّه و إن كانت مشهورة بالحرية و لو أقرّ ببنوة ولد أمته و ليس لها زوج لحق به و حكم بحرّيته [- ح-] لو كان له أمتان لكلّ منهما ولد فقال أحد هذين ولدي من أمتي فإن كان لكلّ منهما زوج يمكن إلحاق الولد به لم يصح إقراره و لحق الولدان بالزوجين و لو كان لإحداهما زوج دون الأخرى انصرف إلى الولد الأخرى لأنّه الذي يمكن إلحاقه به و إن لم يكن لواحدة منهما زوج و أقرّ السيد بوطيهما معا لحق الولدان به إذا أمكن أن يولدا بعد وطيه و لو أمكن في إحداهما دون الأخرى انصرف الإقرار إلى من أمكن و إن لم يكن أقرّ بوطئها صحّ إقراره و يثبت حرّية المقرّ به فيكلّف البيان و يقبل بيانه و لو ادّعت الأخرى أن ولدها هو الّذي أقرّ به فالقول قوله مع اليمين و لو مات قبل التعيين قال الشيخ يعيّن الوارث فإن امتنع أقرع بينهما و لو كان له أمة لها ثلاثة أولاد و لا زوج لها و لا أقرّ بوطئها فقال أحد هؤلاء ولدي صحّ و طولب بالبيان فإن عيّن أحدهم ثبت نسبه و حرّيته و الآخران رقّ و لو اشتبه المعيّن و مات استخرج بالقرعة و كذا لو لم يعيّن هؤلاء الوارث [- ط-] إذا خلّف ابنين فأقرّ أحدهما بثالث و أنكر الآخر لم يثبت النسب و أخذ المقرّ به ثلث ما في يد المقرّ فلو مات المنكر و خلف ابنا و صدق عمّه على إقراره ثبت النسب إذا كانا عدلين و دفع ثلث ما أخذه‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست